الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

(الطعن رقم 1788 لسنة 37 ق جلسة 9/ 1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 9 ص 44)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
------------
(أ ، ب) مواد مخدرة . عود . جريمة . "أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ‌) تحقق العود فى جرائم إحراز المخدرات ، اذ كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم وتلك التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 34 من القانون 182 لسنة1960 .
(ب‌) توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 3/34 من القانون 182 لسنة 1960 رغم تخلف ظرف العود عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ"، فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة.
(2) إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار، فإن الحكم إذ أوقع عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960- يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 19 من مايو سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 ـ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند أ من الجدول المرفق رقم 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار حالة كونه عائدا في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأنه سبق الحكم عليه في جناية إحراز مخدرات بقصد الاتجار، قد أخطأ في الإسناد وخالف الثابت في الأوراق، إذ اعتمد في قضائه إلى سبق الحكم على الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا وأن الطاعن اعترف بهذه السابقة في حين أنها واعتراف الطاعن خاصان بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي مما لا يوفر العود في حقه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطاعن في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا كان لإحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف الطاعن -كما ذهب الحكم المطعون فيه- بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وأنزل العقوبة المشددة بالطاعن بحسبان إنه عائد في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لسبق الحكم عليه في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا لإحرازه مخدرات بقصد الاتجار. وكان المثبت في صحيفة سوابق الطاعن أن هذه الجريمة التي اتخذت أساسا لتوافر العود في حق الطاعن خاصة بإحراز مخدرات بقصد التعاطي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ، ب، جـ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ" فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تفطن إلى تخلف ظرف العود الذي كان له أثره في توقيع العقوبة المغلظة على الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق