الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 25457 لسنة 70 ق جلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 15 ص 132

برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
----------
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سرقة . قصد جنائي .
نفي الحكم بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدي المطعون ضده في جريمة سرقة . كاف لحمل قضائه . ما دام ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الرد على ما ساقه المطعون ضده من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام وكل دليل من أدلة الاتهام . غير لازم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة نعي الطاعن على إحدى دعاماته . ما دام أقيم على دعامة أخرى تحمله .
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى إلي دائرتها الأصلية بعد رفض طلب الرد . غير مقبول . ما دامت المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر المختصة بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض .
2 - لما كان لا يجدي الطاعن النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ....... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله .
3 - لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... .. الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... . الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق ( ماكينات نسيج ) والمسلمة إليه على سبيل الوديعة حال كونه وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليهم المالكين وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - عدلت القيد والوصف بجعله جنحة سرقة المعاقب عليها بالمادة 318 عقوبات وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض ، ولا يجديه النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ........ وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله ، وكان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق