الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

كتاب دوري 13 لسنة 2014 بشأن عدم دستورية حظر الرأفة في جرائم السلاح

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (13) لسنة 2014
ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2014 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بذات التاريخ حكما في القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
- لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره - عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمتين المشار إليهما سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
ثانيا : - بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجريمتين المشار إليهما سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 9 / 11 / 2014
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /


( هشام بركات )



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق