الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 ديسمبر 2014

الطعن 1459 لسنة 67 ق جلسة 15 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 28 ص 282

جلسة 15 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرازق .
----------
(28)
الطعن 1459 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
جواز ندب معاون النيابة شفوياً عند الضرورة لتحقيق قضية بأكملها . أساس وشرط ذلك ؟
إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش ندبه من وكيل النيابة . كاف لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الشارع أجاز بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من وكيل النيابة ، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب ، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً . ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على عدم توقيع أمر الندب الصادر لمعاون النيابة مصدر الإذن بالضبط والتفتيش في حين أنه يكفي أن يكون الندب شفويا عند الضرورة ما دام الثابت من الأوراق يفيد حصوله . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الشارع أجاز بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من وكيل النيابة ، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً . ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق