جلسة 8 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، نبيل عمران
وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
------------
(7)
الطعن 22613 لسنة 65 ق
محاماة . وكالة . نقض " التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام . وجوب أن يكون التوكيل
ثابتاً وقت التقرير بالطعن . عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن
المحكوم عليه وقت التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــ
لما كان محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم
عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ ..... أي بعد التقرير بالطعن
، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير
بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما
قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح
له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول
الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو
مبين بعريضة الدعوى ، وطلبت عقابه بالمادتين 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد
على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم
مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على
سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن محامياً قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب
توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ .... أي بعد التقرير بالطعن ، وكان الطعن في الأحكام
هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا
إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن
من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم
عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة
وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق