الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

الطعن رقم 51387 لسنة 74 ق جلسة 5 / 7 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الخميس (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـرى                    نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / فتحـى جـودة       و       صـلاح البـرعى
                                 نجـاح موسـى      و       مصطفـى الصادق
                     " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الجندى . 
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 15 من شعبان سنة 1433هـ الموافق 5 من يوليه سنة 2012م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 51387 لسنة 74 القضائية .
المرفوع من
..................ز                                       محكوم عليه
ضـــد
النيابــة العامـــة                                            
الوقـــائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2333 لسنة 2003 قسم أول طنطا         ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 21 لسنة 2003 ) بوصف أنه فى يوم 3 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : ـ
أـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو الكشف المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية موضوع التحقيقات بأن اصطنعه على غرار الحقيقى منه بأن اتفق مع المجهول على تحريره وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بتوقيعات وأختام مزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب ـ اشترك مع آخر مجهول فى تقليد خاتم للدولة وأختام حكومية هى مأمورية الضرائب العقارية ثان طنطا وكذا توقيعات موظفى تلك الجهة .
ج ـ استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى هيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى الرقمية 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا للاعتداء بها مع علمه بتزويرها .        
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر    الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 40/1 ، 3 ، 41 ، 206/2 ، 3 ، 211 ، 112 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .  
        فطعن الأستاذ / ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليه سنة 2004 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح على ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر من النيابة العامة بآلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثانى طنطا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .      
         حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل الدفع المبدى من الطاعن سالف الذكر واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بآلا وجه فمردود بأن الأمر المشار إليه يتعلق بجنحة أخرى والرقيمه 633 لسنة 1998 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا وهى تختلف عن الجنحة رقم 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا ومن ثم فقد تخلف شروط هذا الدفع ويضحى على غير سند من القانون والواقع وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـ وبطريق اللزوم العقلى ـ هذا الأمر ، وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اكتفت فى رفض الدفع المثار من الطاعن بالقول بأن الأمر الضمنى بألا وجه سند الدفع يتعلق بجنحة أخرى غير التى أشار إليها الطاعن وأنها تختلف عنها دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضوع هاتين الجنحتين وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون . الأمر الذى يعيب الحكـم ويوجـب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة: ـ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة           

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق