الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

(الطعن 2215 لسنة 32 ق جلسة 13/ 5/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 106 ص 543)

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
 ------------
دعوى جنائية . "انقضاؤها بمضي المدة" . نقض . "الحكم في الطعن" . "تبديد".
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتي يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم ( باعتباره الفاعل الأصلي ) نهائيا . مضي مدة أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتي عرض الأوراق علي محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن، دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم . وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى كان الثابت أن محكمة النقض قررت بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن المرفوع من المتهمين الثاني والثالث حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً. وكان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 24 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة لنظر الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25 ديسمبر سنة 1954 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول - بدد السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للدكتور ....... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه (ثانيا) المتهمين الثاني والثالث ـ اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تبديد السيارة سالفة الذكر بأن عاوناه على بيعها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/2 ـ 3 و341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى ألفين ومائة جنيه. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 27 يناير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامهم متضامنين في مواجهة ..... بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المتهم الثالث أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية ألف وثلاثمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وأمام محكمة المعارضة قرر المدعي بالحقوق المدنية بترك دعواه المدنية قبل المتهم الأول المعارض، ثم قضي في المعارضة بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه قبل المتهم الأول وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية كما استأنف المتهمون هذا الحكم. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قرر المدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه قبل المتهمين الثاني والثالث ثم قضت المحكمة بتاريخ 28 مايو سنة 1961 غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للثاني والثالث (أولاً) بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبإثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل المتهمين الثاني والثالث وألزمته مصاريفها عن الدرجتين (ثانيا) بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكل من المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 16 مارس سنة 1963 قضت محكمة النقض بوقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه الأول نهائيا وقد أعلن هذا الحكم إليه في 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 مايو سنة 1961 فقرر المتهمان الثاني والثالث الطعن فيه بطريق النقض في 3 يونيه سنة 1961 وقدما أساباً لطعنهما في 6 يوليه سنة 1961 وقد قررت محكمة النقض بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير في الطعن حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الأول - باعتباره الفاعل الأصلي نهائياً. ولما كان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 ولم يعارض فيه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 21 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة الطعن. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق