جلسة 25 من يناير سنة 2006
برئاسة
السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عثمان
متولي ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
------------
(17)
الطعن 11684 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . تهرب
ضريبي .
الإجراء المنصوص عليه في المادة 191 من القانون
57 لسنة 1981 . حقيقته ؟
قصد المشرع من تقييد حق النيابة العامة في رفع
الدعوى الجنائية في صوره الثلاث . ماهيته ؟
طلب رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع
الدعوى دون اعتبار لمرتكبيها . مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه
ورفع الدعوى عليه . إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . كفاية
اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها دون اعتبار لشخص مرتكبها .
تحديد شخص المتهم . بيان جوهري في الإذن .
(2)
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ
في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تهرب ضريبي .
ثبوت
قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى
الجنائية . أثره : زوال القيد الوارد على النيابة العامة . حقها في رفع الدعوى على
من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
بالمخالفة لهذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
(3) اختصاص " الاختصاص نوعى " .
النص في المادتين 2
، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على إلغاء القانون 157 لسنة
1981 وتوقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوع عنها الدعـوى . مفاده ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في
المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل هو في حقيقته
طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في
المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في
رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه
الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها
أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين
ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ،
كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو
رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة
إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ،
ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته
اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون
اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد
عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح
التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن
، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية
عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن ، وهو ما يكفي
لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على
من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع
الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى
قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن القانون رقم 91 لسنة
2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم
المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة
الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف
الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن
تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... . الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهن بأنهن
وآخر : 1- بصفتهن ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية تهربن من أداء تلك
الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطهن في تقسيم وبيع الأراضي والمقاولات
خلال الأعوام من 1980 حتى 1986 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وذلك بأن قدموا الإقرارات
الضريبية السنوية بالاستناد إلى دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات مصطنعة مع تضمنها بيانات
تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات والحسابات
والمستندات الحقيقية التي أخفوها عن علم مصلحة الضرائب . 2- بصفتهن سالفة
الذكر لم يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديهن من ثروة خلال
الميعاد المقرر قانوناً . وأحالتهن إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهن طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمتهمات لرفعها بغير الطريق القانوني .
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن
جريمة التهرب من أداء الضريبة على الدخل - الأرباح التجارية - قد شابه الخطأ في القانون
، ذلك أنه أسس قضاءه على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون
ضدهن على الرغم من طلبها ذلك بكتابها المرفق عن الجريمة المذكورة والذي لا يلزم فيه
تعيين المسئول عنها ودون أن يعمل الأثر العيني لذلك الطلب دون النظر لأشخاص المتهمين
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البيِّن من المفردات المضمومة أنها
احتوت على طلب كتابي صادر من مصلحة الضرائب في 4 من فبراير سنة 1988 بتحريك الدعوى
الجنائية ضد آخر خلاف المطعون ضدهن عن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية
التي رفعت بشأنها الدعوى على المطعون ضدهن في 5 من يونيه سنة 1995 بعد
صدور الطلب المذكور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإجراء
المنصوص عليه في المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل
هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح
بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة
العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني
عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً
عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية
شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من
استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق
أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد
التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة
، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي
لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً
دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى
الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن
على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة
الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها
الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن , وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة
والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه
، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في
القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في
تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه . لما كان
ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه
سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم
157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان
قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر
عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى
، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق