الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 26140 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 21 ص 184

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قصد جنائي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
 اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وخلوه من بيان مضمون الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به فعلياً وإغفال بيان القصد الجنائي . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ ...... . استلم من المدعي المدني مبلغ ... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله لـ ...... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق على قيام الدعوى بدد المبلغ النقدي المبين قيمة بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ ..... استلم من المدعي المدني مبلغ .... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله ﻠ ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق