جلسة 4 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، ومحمود عبد الحفيظ وربيع شحاتة نواب
رئيس المحكمة .
----------
(6)
الطعن 18598 لسنة 70 ق
(1) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . حكم " وصف الحكم " . محكمة ثاني درجة " الإجراءات
أمامها " . وكالة . دعوى مباشرة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام
". قانون " تفسيره " .
وجوب حضور المتهم
بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به
لصحة وصف الحكم بأنه حضوري . أساس ذلك ؟
الفقرة
الرابعة من المادة 63 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 . مفادها ؟
حضور وكيل عن الطاعن
جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه لدفاعه . اعتبار الحكم المطعون
فيه بالنسبة له حضورياً غير قابل للمعارضة . الطعن فيه بطريق النقض . جائز .
(2)
دعوى مباشرة . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية "
نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . شيك بدون رصيد
. محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم
فيها " . محكمة أول درجة . استئناف " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قبول
الدعوى المباشرة المقامة من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية . مناطه
؟
رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة
الجنائية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك . يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها . انعقاد الخصومة . شرطه : تكليف
المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً .
قضاء
المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لكون التعويضات
المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . لا أثر له على قبول الدعويين
الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .
صحيح .
مثال .
(3)
شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
منازعة الطاعن في
قيمة المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر لها في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في حقه
. ما دام لا ينازع في صحة ما أسنده الحكم إليه من إصداره ولا يدعى وجود رصيد له يكفي
لسداد المبلغ الذي يقر أنه أدرجه به .
(4)
استئناف " نطاقه " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " .
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
محكمة النقض " سلطتها " .
نطاق الاستئناف
يتحدد بصفة رافعه .
استئناف النيابة
العامة مقصور على الدعوى الجنائية ولا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في
خصوصها إعمالا لقاعدة الأثر النسبي للطعن . تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى
المدنية بعد قضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها
وقضاؤها له بالتعويض المؤقت . مخالفة للقانون . توجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس
وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة
237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن أوجبت
حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور
صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع
الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - حتى
يصح وصف الحكم بأنه حضوري ، وإلا كان الحكم غيابياً بيد أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه " واستثناء من حكم المادة 237 من
هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه
في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة
من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً " . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت
ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسة
المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية بتاريخ .... وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون
فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .
2- من المقرر أن مناط قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي
بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية
مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية بالتبعية ، ومن المقرر قانوناً أن
رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي
يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، وتنعقد الخصومة في
تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان
ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة ..... الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات
الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده أصدر له شيكين لا
يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ،
337 من قانون العقوبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة
في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون
الإجراءات الجنائية ، وكان لا أثر لقضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي
بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي
للقاضي الجزئي على قبول الدعويين الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة ومن ثم
فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء
بعدم قبول الدعوى الجنائية تبعاً لقضائه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية
لدعواه المدنية يكون على غير أساس .
3 -
لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسند إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون
أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً أو عشرين
ألفاً وسبعمائة وخمسين جنيهاً لا أثر له على الجريمة التي
دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي
لسداد مبلغ الألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً الذي يدعى أنه المبلغ الذي تم إدراجه
في الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في
قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في
هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي
بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيه وأن محكمة أول درجة
قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية . فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم ، فقضت
المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات
المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وقضت في استئناف النيابة العامة
بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن شهراً
مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على
سبيل التعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف
يتحدد بصفة رافعه ، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن
الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى
الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن . وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد أن حسمت
الأمر فيها بقضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها
وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك
القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ، ويكون حكمها معيباً بمخالفة
القانون من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى
من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده مصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب
محكمة جنح قسم ..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل
للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه
بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .استأنف المدعي بالحقوق المدنية
والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً أولاً :
في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه . ثانياً : في استئناف النيابة
العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم
شهراً مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... . إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن منعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المدني
المؤقت المطلوب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون واعتراه التناقض ، ذلك بأن الدعوى
قد حركت بالطريق المباشر وكانت الدعوى المدنية غير مقبولة على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم جوازها لصيرورة
الحكم الابتدائي نهائياً فإنها تكون غير مقبولة سواء في شقها المدني أو الجنائي وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن الحكم بعد أن قضى بعدم جواز استئناف
المدعي بالحقوق المدنية للحكم الابتدائي في شقه المدني عاد وقبل الدعوى
المدنية ذاتها وهو بصدد الفصل في استئناف النيابة العامة لذات الحكم ، هذا إلى أنه
اعتبر سند الدعوى شيكاً رغم التزوير في قيمة المبلغ المثبت به . كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب
عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني
درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - حتى يصح وصف الحكم بأنه حضوري ، وإلا كان
الحكم غيابياً بيد أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه " واستثناء من
حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء
المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم
الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً " . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت
ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسة
المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية بتاريخ ..... وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون
فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. وحيث إن مناط
قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية
أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى
المدنية بالتبعية ، ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء
المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه
تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق
تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .....
. الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون
الإجراءات الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده أصدر له
شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب
مع علمه بذلك وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من
قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا أثر لقضاء
المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي
للقاضي الجزئي على قبول الدعويين الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة ومن ثم
فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء
بعدم قبول الدعوى الجنائية تبعاً لقضائه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية
لدعواه المدنية يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما
أسند إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل
للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً أو عشرين ألفاً وسبعمائة
وخمسين جنيهاً لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود
رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألفين وسبعمائة وخمسين
جنيهاً الذي يدعى أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام
تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك- بفرض صحة ما
يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت
قدره واحد وخمسون جنيهاً وأن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى
المدنية . فاستأنف
المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم ، فقضت المحكمة الاستئنافية في
استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطلوبة في حدود النصاب
الانتهائي للقاضي الجزئي وقضت في استئناف النيابة العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي
للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه ، فإن استئناف
النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها
بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية
إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن . وإذ
تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد أن حسمت الأمر فيها بقضائها بعدم
جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها وقضت للمدعي بالحقوق
المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم
ينقل إليها ولم يطرح عليها ، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية
بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء
ما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده مصاريفها ورفض الطعن فيما
عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق