الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 23947 لسنة 66 ق جلسة 19 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 12 ص 121

جلسة 19 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
---------------
(12)
الطعن 23947 لسنة 66 ق
قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . محكمة دستورية . غش . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس . مقتضاه : إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية . اعتباره أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟
تقدير موجبات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبه بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة ..... قضائية دستورية- بعد صدور الحكم المطعون فيه- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باع وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم مستوردة وسجق " غير صالحة للاستهلاك الآدمي على النحو المبين بتقرير اللجنة مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/2 ، 5/3 ، 6/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ...... . - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة غش الأغذية وعاقبة بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعويين رقمي ..... ، ...... لسنة .... قضائية دستورية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامةالمقررة للجريمة التي دين الطاعن بها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، إذ إن وقف التنفيذ من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق