الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 23422 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 14 ص 128

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
خلو الحكم من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعدم بيان الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشتري أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ...... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو فعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : مدير مسئول عن شخص اعتباري ( مدرسة ...... ) خاضعة لقانون الضرائب على المبيعات لم يقدم الإقرار الضريبي المطلوب قانوناً في الميعاد المقرر قانوناً كما لم يؤدي كامل الضريبة المستحقة عن المنتج . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 16 ، 41 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
          وادعى وزير المالية " بصفته " قبل المتهم مدنياً بمبلغ 30ر40548 جنيه كتعويض مستحق . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه بصفته بمبلغ ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " بصفته " مبلغاً وقدره أربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهاً وثلاثون قرشاً كتعويض .
        استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع المبدى من وكيل المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاصة بضريبة المبيعات . ثالثاً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... .. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة ولم يورد الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت الواقعة بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت للمحكمة أن دفاع المتهم معتصما بأن النيابة العامة لم تطلب محاكمة المتهم طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات والتي طلبت عقابه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني قد أعلن المتهم بطلباته في الدعوى بصحيفة معلنة للمتهم وقد تناول دفاعه الرد عليها وكان سند المدعي بالحق المدني أن واقعة الدعوى تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 43 من ذات القانون وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على دفاع المتهم موضحاً أن الأوراق تتضمن أن المتهم قد تهرب فعلاً من أداء الضريبة طبقاً للمادة 44/5-6 من ذات القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف طبق صحيح القانون ، ولا يفوت المحكمة وهي في هذا المجال على أن طلب الدفاع ببراءة المتهم لم تستحق لعدم انتقال ملكية السلعة إلى المشترى أو تسليمه السلعة وإدارتها فهو طلب مردود عليه بما نصت عليه المادة واحد من ذات القانون من تعريفها للبيع بانه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : 1- إصدار الفاتورة 2- ..... 3- أداء ثمن السلعة ومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب ، ومن ثم فيكون إلزام المتهم بصفته بأداء الضريبة قد تحقق بالأوراق لأداء ثمن السلعة ومن ثم فلا ترى المحكمة والحال كذلك إلا القضاء برفض الاستئناف موضوعاً " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولم يبين الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق