الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 63909 لسنة 74 ق جلسة 26 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 19 ص 157

جلسة 26 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، علي فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي .
-------------
(19)
الطعن 63909 لسنة 74 ق
(1) رشوة . جريمة " أركانها " .
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " "قرائن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا يعيب الحكم . ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونه .
حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به . شرط وأثر ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده طلب الطاعن من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها . غير مقبول . ما دام الثابت خلو الحكم من ذلك .
(5) رشوة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
استنتاج القصد الجنائي في جريمة الرشوة من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة .
(6) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستلزم ردا صريحاً . كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبب غير معيب " .
جريمة الرشوة . ما لا يؤثر في قيامها ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الرشوة في حق الطاعن .
(8) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
جريمة الرشوة . تمامها . بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ولا يستطيعه أو لا ينتوي القيام به لمخالفته للقانون . ما دام زعم الاختصاص كافياً لتمام الجريمة . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة رشوة موظف عمومي .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . علة ذلك ؟
تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها.
الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . شرطه : بيان العلة .
الدفاع الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
مثال .
(13) تسجيل المحادثات . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها . كفايته سنداً لتسبيب الإذن .
(14) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته .
 تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " " الدفع ببطلان إذن النيابة بالضبط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد اسم المرخص له بإجراء كل منهما . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش . لا يعيب الإذن . لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذه .
(15) قانون " تفسيره " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن . أساس ذلك ؟
مثال .
(16) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
إذن النيابة بالتفتيش . شرط صحته ؟
عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها . لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش .
(17) تسجيل المحادثات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير . موكولة إلي رجل الضبط المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه في الاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما دام تحت إشرافه .
(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استجواب . تلبس . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . شرط ذلك ؟ المادة 124 إجراءات.
النعي ببطلان الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم . غير مقبول . ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه بالطريق القانوني .
(19) دفوع " الدفع ببطلان المواجهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن والمبلغة . ما دامت لم تعول في الإدانة عليها .
(20) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك؟
(21) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(22) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أورها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها : اطراحها .
(23) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(24) إثبات " اعتراف " . رشوة . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
شرط الاعتراف الذي يؤدي إلي إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة . أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة وأن يكون لدي جهة الحكم . حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة . لا ينتج أثره . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب مواقعة المبلغة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى يقوم بإخراجه لصالح قطاع الإنتاج التابع .... الذي يعمل مخرجاً أول به ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول .
3 - من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
4 - لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير تفريغ المحادثات التليفونية أنه خلا من أن الطاعن طلب من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن طلب الطاعن مواقعة المبلغة جنسياً كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في العمل الفني الذي يقوم بإخراجه ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل .
6 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغة في مكتب الطاعن الثاني الذي اتفقا على اللقاء فيه ، وأنه هو الذي طلب منها مواقعتها جنسياً بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة طلب الرشوة ، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغة هي التي حرضت على ارتكاب الجريمة بإيعاز من عضو الرقابة الإدارية لا يكون صحيحاً .
8 - من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، ما دام العمل المطلوب في ذاته وبصورة مجردة داخلاً في اختصاص الموظف ، وما دام أن زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها ، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، فلا جدوى للطاعن من جراء ما يثيره من استحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً بنقابة .... ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
9 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بأن ما طلبه من المبلغة كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني آخر لا يتصل بوظيفته ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح , وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
10 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
11 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال المبلغة وعضو هيئة الرقابة الإدارية له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهما رغم عدم صدقها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن التصريح له باستخراج صورة رسمية من فواتير هاتفه المشار إليها بأسباب الطعن ورد عليه بقوله : " وحيث إنه بالنسبة لطلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شركة ..... تحوي بياناً للمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين والمبلغة بواسطة هواتفهم المحمولة عن الفترة من .... حتى .... أو اعتماد الصورة العرفية المقدمة منه للمحكمة - بهيئة سابقة - والتي تتضمن ذلك ، فالواقع أن الدفاع يهدف من وراء هذا الطلب إلى إثبات وجود علاقة سابقة بين المتهم الأول والمبلغة قبل صدور إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بينهما ، بل إن الدفاع ذهب في دفاعه إلى القول بأن هذه العلاقة السابقة كانت علاقة جنسية ، والمحكمة لا تطمئن إلى وجود مثل هذه العلاقة خاصة وأن المتهم الأول لم يذكر ثمة شئ يدل على ذلك عند سؤاله بالتحقيقات ولو كانت هناك أية علاقة سابقة بينهما أياً كان نوعها لبادر إلى ذكر ذلك أمام النيابة العامة كوجه من أوجه دفاعه بل إن أقواله بالتحقيقات جاءت نافية لوجود مثل هذه العلاقة السابقة مقرراً أنه تعرف على المذكورة بواسطة المتهم الثاني وأن الأخير هو الذي مهد لإنشاء هذه العلاقة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب الذي أبداه الدفاع في هذا الشأن ليس إلا محاولة منه للإفلات بهذا المتهم من المسئولية الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان ، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما روتها المبلغة وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
13 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ويكون هذا الوجه من النعي في غير محله .
14 - لما كان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد اسم المرخص له بإجراء كل منهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين مأموري بعينه .
15 - من المقرر أن المادة 46 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة انصب على شخص الطاعنين ومكتب ثانيهما دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو هيئة الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابته جزءاً منه .
16 - من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها ، فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .
17 - من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
18 - من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ، فضلاً عن أنه كان في حالة تلبس ، ومن ثم فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
19 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
20 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
21 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى أقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته الجريمة لا يكون مقبولاً .
22 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
23 – لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة أقواله التي حصلها الحكم وعول عليها في قضائه للثابت بالتحقيقات بل ساق نعيه مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
24 - من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره ، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل في حقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً سالفة الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً " مخرجاً أول .... " طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من .... " عضو نقابة ..... " معاشرتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى يقوم بإخراجه لقطاع الإنتاج ..... على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 107/1 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والمتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول طعن كل من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه لما أسند إليه ثانياً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهما للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ....... :
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمذكرتي الأسباب أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من استظهار أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن ، ولم يورد مؤدى التسجيلات الصوتية التي عول عليها في الإدانة بطريقة وافية ، ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن من أن تلك التسجيلات لا تصلح دليلاً لتعرض الأحاديث التي تضمنتها للعبث ، وأغفل في تحصيله لأقوال الشاهد ...... ما قرره من أن الطاعن تقدم بكشوف تضمنت أسماء الممثلين للاعتماد قبل بدء العمل وليس من بينها اسم المبلغة ، ونقل الحكم عن تقرير تفريغ المحادثات أن الطاعن طلب من المجني عليها معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها وهو ما خلا منه ذلك التقرير ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما اطرح ما دفع به من أن الجريمة إنما وقعت بتحريض من المبلغة وعضو الرقابة الإدارية ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن باستحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً في نقابة ..... خلافاً لما ورد بقرار الاتهام ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه بأن الفائدة التي طلبها من المبلغة كانت مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى آخر لا يتصل بوظيفته ، هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على بطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة ، وعدم صدق أقوال المبلغة وعضو الرقابة الإدارية ، وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع استخراج صورة رسمية من الفاتورة التفصيلية للهاتف الخاص به ، إلا أن المحكمة لم تعن بالرد على دفاعه ولم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن الطاعن دفع ببطلان إذني التسجيل والضبط والتفتيش لخلو كل منهما من الأسباب التي دعت لإصداره واسم المأذون له بإجرائه ولصدور الإذن الثاني دون قيام عضو النيابة بالاستماع إلى أشرطة التسجيل ، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذه الدفوع ، كما اطرح برد غير سائغ دفعي الطاعن ببطلان التسجيلات لإجرائها بمعرفة فنيين وهم ليسوا من مأموري الضبط ، وببطلان استجواب النيابة للطاعن لعدم حضور محام معه ، هذا فضلاً عن بطلان المواجهة التي أجراها المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم الأول .... كان يعمل مخرجاً أول بقطاع الإنتاج التابع .... وقد بدأ عمله بهذا القطاع العام منذ عام .... والمتهم الثاني .... كان يمارس العمل في الإنتاج السينمائي وذلك من خلال مكتب أعده لذلك كان بدائرة قسم ..... وكان يتردد عليه بهذا المكتب العديد من الممثلين والممثلات الراغبين في الاشتراك في أحد الأعمال الفنية التي يقوم بإنتاجها ، وقد حضرت إليه بمكتبه المجني عليها ...... وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل في أحد الأعمال الفنية ، ونظراً لوجود صلة بينه وبين المتهم الأول ولعلمه بأن الأخير في سبيله لإخراج مسلسل تليفزيوني بتكليف من قطاع الإنتاج ...... فقد قام بالاتصال به وعرض عليه إسناد دور في هذا المسلسل لها مقابل ممارسة الجنس معها ، وقد وافق المذكور على ذلك وعندئذ رتب المتهم الثاني لقاء لهما بمكتبه عرض خلاله المتهم الأول على المذكورة الاشتراك بالتمثيل في مسلسل يعد لإخراجه اسمه " ..... " وأسند لها فيه دور شخصية تدعى " .... " وطلب منها مقابل ذلك ممارسة الجنس معها إلا أن المذكورة توجهت في اليوم التالي لهذا اللقاء وأبلغت الرقابة الإدارية بذلك حيث قام عضو الرقابة الإدارية ..... بإجراء التحريات اللازمة عن تلك الواقعة والتي أكدت صحة هذا البلاغ وبناءً على ذلك استصدر بتاريخ .... إذناً من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المبلغة والمتهمين والتي تبين منها أن المتهم الأول طلب من المذكورة من خلال وساطة المتهم الثاني معاشرتها جنسياً نظير موافقته على أدائها إحدى الشخصيات بالمسلسل التليفزيوني الذي أسند إليه إخراجه من قطاع الإنتاج ..... وقد حدد لها المتهم الأول من خلال تلك المحادثات اسم الشخصية التي ستقوم بأدائها في هذا المسلسل وكذا عدد الحلقات التي ستظهر فيها ، وكان يتعجل لقاءه بها كما أنه كان يبدد مخاوفها من عدم الوفاء بوعده لها بعد أن يكون قد مارس الجنس معها ، وقد تم خلال تلك المحادثات تحديد موعد لمقابلتها في مكتب المتهم الثاني وذلك بتاريخ .... لتنفيذ ما طلبه منها بمعاشرتها جنسياً وقد تم ضبط المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ .... وذلك حال تواجدهما مع المجني عليها ، وقد قرر المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهم الثاني تردد عليه بمقر عمله بالتلفزيون وأبلغه بوجود صلة بينه وبين المذكورة من خلال عملها السابق بالوسط الفني وأنها ترغب في الحصول على دور في العمل الذي يتولى إخراجه وعرض عليه أن يقوم بمعاشرتها جنسياً مقابل إسناد العمل لها ، وقرر المتهم الثاني بالتحقيقات أن المذكورة حضرت إليه للبحث عن فرصة عمل في أحد الأعمال الفنية فأبلغها أنه سيتوسط لها لدى المتهم الأول لإسناد دور لها في مسلسل تاريخي يقوم بإخراجه لحساب قطاع الإنتاج ، وعرض ذلك على المتهم الأول وأبلغه أن المذكورة مستعدة لمباشرة الجنس معه إذ إنه يعلم أن المتهم سالف الذكر اعتاد على معاشرة الممثلات الناشئات جنسياً مقابل إسناد أدوار لهن ، وقد قرر المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات بتطابق بصمة صوتهما على ما هو ثابت بالتسجيلات الهاتفية ، وقد تم تسجيل واقعة ضبط المتهمين بالصوت والصورة " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغة والطاعنين ومما ثبت من المستندات المقدمة من قطاع الإنتاج .... ، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب مواقعة المبلغة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني يقوم بإخراجه لصالح قطاع الإنتاج التابع ...... الذي يعمل مخرجاً أول به ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير تفريغ المحادثات التليفونية أنه خلا من أن الطاعن طلب من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن طلب الطاعن مواقعة المبلغة جنسياً كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في العمل الفني الذي يقوم بإخراجه ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغة في مكتب الطاعن الثاني الذي اتفقا على اللقاء فيه ، وأنه هو الذي طلب منها مواقعتها جنسياً بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة طلب الرشوة ، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغة هي التي حرضت على ارتكاب الجريمة بإيعاز من عضو الرقابة الإدارية لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، ما دام العمل المطلوب في ذاته وبصورة مجردة داخلاً في اختصاص الموظف ، وما دام أن زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها ، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، فلا جدوى للطاعن من جراء ما يثيره من استحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً بنقابة ..... ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بأن ما طلبه من المبلغة كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني آخر لا يتصل بوظيفته ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح , وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال المبلغة وعضو هيئة الرقابة الإدارية له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهما رغم عدم صدقها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن التصريح له باستخراج صورة رسمية من فواتير هاتفه المشار إليها بأسباب الطعن ورد عليه بقوله : " وحيث إنه بالنسبة لطلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شركة ..... تحوي بياناً للمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين والمبلغة بواسطة هواتفهم المحمولة عن الفترة من .... حتى ..... أو اعتماد الصورة العرفية المقدمة منه للمحكمة - بهيئة سابقة - والتي تتضمن ذلك ، فالواقع أن الدفاع يهدف من وراء هذا الطلب إلى إثبات وجود علاقة سابقة بين المتهم الأول والمبلغة قبل صدور إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بينهما ، بل إن الدفاع ذهب في دفاعه إلى القول بأن هذه العلاقة السابقة كانت علاقة جنسية ، والمحكمة لا تطمئن إلى وجود مثل هذه العلاقة خاصة وأن المتهم الأول لم يذكر ثمة شيء يدل على ذلك عند سؤاله بالتحقيقات ولو كانت هناك أية علاقة سابقة بينهما - أياً كان نوعها - لبادر إلى ذكر ذلك أمام النيابة العامة كوجه من أوجه دفاعه بل إن أقواله بالتحقيقات جاءت نافية لوجود مثل هذه العلاقة السابقة مقرراً أنه تعرف على المذكورة بواسطة المتهم الثاني وأن الأخير هو الذي مهد لإنشاء هذه العلاقة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب الذي أبداه الدفاع في هذا الشأن ليس إلا محاولة منه للإفلات بهذا المتهم من المسئولية الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان ، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما روتها المبلغة وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ويكون هذا الوجه من النعي في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد محل اسم المرخص له بإجراء كل منهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش لا يعي بالإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين مأمور بعينه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 46 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة انصب على شخص الطاعنين ومكتب ثانيهما دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو هيئة الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابته جزءاً منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها ، فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم ، وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ، فضلاً عن أنه كان في حالة تلبس ، ومن ثم فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ...... ..... : 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الوساطة في رشوة موظف عمومي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ، واستدل بأقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعن لما أسند إليه ، وأورد الحكم مؤدى أقوال الطاعن التي اعتمد عليها في الإدانة على نحو يخالف الثابت بالتحقيقات ، هذا إلى أن الطاعن لم يرتكب الجريمة المسندة إليه بدلالة خلو التحقيقات والتسجيلات من ثمة دليل قبله ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعف الطاعن من العقاب عملاً بحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مع أنه اعترف بالواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الوساطة في الرشوة التي دان بها الطاعن ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغة والطاعنين ومما ثبت من المستندات المقدمة من قطاع الإنتاج .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى أقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته الجريمة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة أقواله التي حصلها الحكم وعول عليها في قضائه للثابت بالتحقيقات بل ساق نعيه مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره ، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل في حقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً سالفة الذكر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24157 لسنة 66 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 154

جلسة 25 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
--------------
(18)
الطعن 24157 لسنة 66 ق
خيانة أمانة . تبديد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
متي يعد الاختلاس تبديداً معاقباً عليه ؟
المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة .
إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة ..... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين .... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : اختلست المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... والمسلمة إليها على سبيل الوديعة فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بمالكتها . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس منقولات مسلمة إليها على سبيل الأمانة قد شابه القصور في التسبيب إذ قصر في التدليل على أركان الجريمة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة .... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين ..... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11684 لسنة 66 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 17 ص 149

جلسة 25 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عثمان متولي ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
------------
(17)
الطعن 11684 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . تهرب ضريبي .
الإجراء المنصوص عليه في المادة 191 من القانون 57 لسنة 1981 . حقيقته ؟
قصد المشرع من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في صوره الثلاث . ماهيته ؟
طلب رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى دون اعتبار لمرتكبيها . مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه . إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . كفاية اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها دون اعتبار لشخص مرتكبها .
تحديد شخص المتهم . بيان جوهري في الإذن .
(2) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تهرب ضريبي .
ثبوت قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية . أثره : زوال القيد الوارد على النيابة العامة . حقها في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالمخالفة لهذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
(3) اختصاص " الاختصاص نوعى " .
النص في المادتين 2 ، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على إلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتوقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوع عنها الدعـوى . مفاده ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن ، وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... . الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهن بأنهن وآخر : 1- بصفتهن ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية تهربن من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطهن في تقسيم وبيع الأراضي والمقاولات خلال الأعوام من 1980 حتى 1986 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وذلك بأن قدموا الإقرارات الضريبية السنوية بالاستناد إلى دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات مصطنعة مع تضمنها بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الحقيقية التي أخفوها عن علم مصلحة الضرائب . 2- بصفتهن سالفة الذكر لم يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديهن من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . وأحالتهن إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهن طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهمات لرفعها بغير الطريق القانوني .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الدخل - الأرباح التجارية - قد شابه الخطأ في القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن على الرغم من طلبها ذلك بكتابها المرفق عن الجريمة المذكورة والذي لا يلزم فيه تعيين المسئول عنها ودون أن يعمل الأثر العيني لذلك الطلب دون النظر لأشخاص المتهمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البيِّن من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من مصلحة الضرائب في 4 من فبراير سنة 1988 بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخر خلاف المطعون ضدهن عن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية التي رفعت بشأنها الدعوى على المطعون ضدهن في 5 من يونيه سنة 1995 بعد صدور الطلب المذكور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة (191) من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث ، الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يُعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن , وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهن ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ...... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 52071 لسنة 74 ق جلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 16 ص 135

جلسة 23 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة .
--------
(16)
الطعن 52071 لسنة 74 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . اتفاق . اشتراك .
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة .... وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ..... مدير شركة ..... على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل - المتهم الخامس - المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات 580ر2 مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ 441000ر3 ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة .... وثبت من التحقيقات أن المؤجر .... الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى .... عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين ..... منسوب صدورهما للشركة ..... ، ..... منسوب صدورها للشركة ...... لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجاري المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجاري المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي ..... ، ..... مؤرختين ..... ، ...... وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس ..... وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن ...... المحامي بشركة ..... للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل ..... تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ 400 ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل 500 ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ 2 مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها 6ر1 مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وإمعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ 45 جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في .... لنقل المخزن الخاص به من ..... إلى آخر ..... ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ ..... وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم ..... وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ ..... ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم ...... لسنة ...... إداري شرطة ...... أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسة الشاهد الأول ...... كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني ...... والشاهد الثالث ..... المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت 6ر2 مليون جنيه حتى ..... بعد تهميش الفوائد من ..... وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة ... التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل ..... إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد الحكم ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف ..... بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخولة له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن ...... دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها 128 ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ 45 ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل الحكم أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ 5ر2 مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجاري بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده الحكم من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها الحكم في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- ..... 3- ..... 4- ..... " الطاعنين " 5- .... بأنهم : المتهمين من الأول حتى الرابع (أ) : بصفتهم موظفين عموميين " الأول مدير بنك ..... فرع ..... والثاني المشرف على إدارة البضائع والثالث مدير الاعتمادات وخطابات الضمان والرابع أمين المخزن بالبنك سالف الذكر إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها " سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه والمملوك للبنك جهة عملهم بأن وافق الأول والثاني وآخر مجهول على منح شركة ..... للتجارة والتوكيلات التجارية التي يمثلها المتهم الخامس تسهيلات بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة وبما يفوق أصول العميل المستثمرة ودون ضمانات حقيقية كما وافق الأول والثالث على إصدار خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية وأثبت الرابع استلامه وإيداع بضائع وهمية بمخزن المتهم الخامس لدى البنك على خلاف الحقيقة فمكنوه بهذه الحيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر غير المتهم الرابع بقصد التزوير في محررات البنك جهة عمله " إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في مالها بنصيب " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بحافظتي إيداع البضائع رقمي .... و.... المؤرختين ..... ، ..... استلامه وإيداعه البضائع مشمولهما بمخزن المتهم الخامس لدى البنك بزعم أنها مقدمة كضمان للحد الممنوح له على خلاف الحقيقة ، واشترك المتهمون سالفو الذكر مع المتهم الخامس وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين عرفيين هما فاتورتا شراء البضائع المؤرختان ..... ، ..... بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات بقيمة البضائع المطلوب إثباتها فقام الخامس والمجهول باصطناعهما على غرار الصحيح منها واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها لإدارة البضائع بالبنك محتجا بما ورد بها ولإعمال أثرها وقام الرابع بإثباتها بسجل البضائع بالبنك. (ب) بصفتهم سالفة الذكر حصلوا للمتهم الخامس بغير حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن منحوه المبالغ موضوع التهمة الأولى في صورة تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية وبلا صلاحيات وبدون ضمانات حقيقية قاصدين من ذلك تظفيره بها دون حق. (ج) بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجنايتين موضوع الوصفين السابقين مما أضاع على البنك جهة عملهم مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة على المتهم الخامس فوائدها بمثل ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب . المتهم الخامس : (أ) اشترك مع المتهمين من الأول إلى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم آنفاً بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قدم طلبات الحصول على هذه التسهيلات وفاتورتي بضائع مصطنعة لإثبات شرائه هذه البضائع مشمولها كضمان للتسهيلات الممنوحة له على خلاف الحقيقة وقام بسحب تلك المبالغ بدون حق استناداً إليها فوقعت منهم الجرائم سالفة البيان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو فاتورة شراء البضائع المؤرخة ...... وذلك بطريق الاصطناع بأن حرر بيانات غير حقيقية بشرائه وسداده قيمة البضائع المدعي تخزينها بمبلغ 168670 جنيه واشترك مع آخر مجهول في تزوير الفاتورة المؤرخة ...... بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريرها وجعلها على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقام باستعمال هذين المحررين فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما للبنك سالف الذكر للحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113 /1 ، 114 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/ﻫ ، 211 ، 214 , 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبعزل الأول والثاني والثالث والرابع من وظيفتهم وألزمتهم متضامنين برد مبلغ ...ر441ر3 جنيه للجهة المجني عليها وبتغريمهم مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير المحررات واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام والتربح قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة ومعماة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه لم يبين كيف أن الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على المال العام ودور كل منهم تحديداً ومدى اختصاصه بالأفعال التي نسبها الحكم لكل منهم من واقع التوصيف الوظيفي والمرجع العملي ، ولم يدلل على توافر التضامن فيما بينهم جميعاً عن كافة المبالغ المقول بضياعها على البنك ودون أن يستظهر عناصر الاشتراك في حقهم . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة .... وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ..... مدير شركة ..... على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل - المتهم الخامس - المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات 580ر2 مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ 441000ر3 ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة .... وثبت من التحقيقات أن المؤجر .... الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى ..... عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين ...... منسوب صدورهما للشركة ...... ، ...... منسوب صدورها للشركة ...... لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجاري المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجاري المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي ...... ، ...... مؤرختين ...... ، ...... وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعى أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس ...... وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن ...... المحامي بشركة ...... للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معاً وترتيباً على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهمون الأول والثاني والثالث بمنح العميل ...... تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ 400 ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل 500 ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ 2 مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها 6ر1 مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وإمعاناً في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ 45 جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في ...... لنقل المخزن الخاص به من ...... إلى آخر ..... ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ ..... وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم ..... وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ ...... ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم ..... لسنة ..... إداري شرطة ..... أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسة الشاهد الأول ..... كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني ..... والشاهد الثالث ..... المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت 6ر2 مليون جنيه حتى ..... بعد تهميش الفوائد من ..... وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة ... التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل ..... إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد الحكم ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف ..... بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخولة له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن ..... دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها 128 ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ 45 ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل الحكم أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ 5 ر2 مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجاري بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس ، وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده الحكم من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها الحكم إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها الحكم في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25457 لسنة 70 ق جلسة 23 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 15 ص 132

جلسة 23 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
----------
(15)
الطعن 25457 لسنة 70 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سرقة . قصد جنائي .
نفي الحكم بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدي المطعون ضده في جريمة سرقة . كاف لحمل قضائه . ما دام ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الرد على ما ساقه المطعون ضده من قرائن تشير إلي ثبوت الاتهام وكل دليل من أدلة الاتهام . غير لازم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة نعي الطاعن على إحدى دعاماته . ما دام أقيم على دعامة أخرى تحمله .
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى إلي دائرتها الأصلية بعد رفض طلب الرد . غير مقبول . ما دامت المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر المختصة بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض .
2 - لما كان لا يجدي الطاعن النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ..... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله .
3 - لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ..... الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (ماكينات نسيج) والمسلمة إليه على سبيل الوديعة حال كونه وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليهم المالكين وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - عدلت القيد والوصف بجعله جنحة سرقة المعاقب عليها بالمادة 318 عقوبات وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفي بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفي لحمل قضائه ، ولا يعيبه من بعد عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض ، ولا يجديه النعي على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائي ..... وعقد القسمة ما دام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله ، وكان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة ...... الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة ...... الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ