الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 10247 لسنة 63 ق جلسة 1 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 170 ص 1134

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج القصبجي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(170)
الطعن رقم 10247 لسنة 63 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "حجيته". قوة الشيء المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حجية الأحكام. ورودها على منطوقها. امتداد أثرها إلى الأسباب. شرطه؟
مثال.
(2) نيابة عامة. أمر بألا وجه. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(3) أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي.
مثال: لأمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن المراقبة والتسجيل". قانون "تفسيره".
المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية. له ولاية القضاء في دوائر المحكمة الابتدائية دون الجزئية. علة ذلك وأساسه؟
(5) تسجيل المحادثات "مراقبة وتسجيل المحادثات". دفوع "الدفع ببطلان إذن المراقبة والتسجيل". إذن مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية "إصداره".
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. لا ولاية للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية في إصداره. علة ذلك؟
(6) تسجيل المحادثات. إذن مراقبة المحادثات اللاسلكية "بطلانه". بطلان. إثبات "بوجه عام". استدلالات.
استناد إجراءات المراقبة والتسجيل على أذون باطلة. أثره: استطالة البطلان إليها. استناد الأذون الصادرة بالمراقبة والتسجيل على التحريات. لا أثر له. ما دامت أقيمت أيضاً على المراقبات والتسجيلات الباطلة. علة ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. مواد مخدرة. جلب.
خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك: براءة المتهمين.

----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، فيصح إذن أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ.... أنه وإن كان المتهمون الثلاثة الماثلون من بين المتهمين في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، إلا أن البين من مدوناته أنه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تناول المتهمين الآخرين فحسب، وبعد أن أورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها في حقهم وخلص إلى إدانتهم - دون أن يعرض بشيء لما نسب للمتهمين الثلاثة الماثلين في الدعوى الراهنة، الذين أفصح - من بعد - عن إعمال المحكمة حقها في التصدي المقرر بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، وانتهى في منطوقه إلى إدانة المتهمين الآخرين وإحالة المتهمين الثلاثة الماثلين إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف، فإن الحكم المشار إليه لا يكون قد فصل في موضوع الاتهام بالنسبة للمتهمين في الدعوى الراهنة ومن ثم فلا على النيابة العامة إن هي عادت إلى تقديمهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها ذاتهما موضوع الاتهام السابق ما دام أن الحكم سالف الإشارة لم يفصل في موضوع تلكما التهمتين بالنسبة لهم على ما سلف بيانه ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند من القانون، متعيناً رفضه.
2 - لما كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً. إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة تلك ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
3 - من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق في الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين - بما فيهم المتهمين الماثلين في الدعوى المطروحة. وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذي أصدرته بشأنها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1988 على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي. وجرت محاكمتهم على هذا الأساس. فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي.
4 - لما كان النص في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "تتكون المحاكم من أ - محكمة النقض ب - محاكم الاستئناف ج - المحاكمة الابتدائية د - المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون". وفي المادة التاسعة على أنه "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقاً للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون، ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد، ويكون لكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء..." وفي المادة العاشرة على أن "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون". وفي الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أن "تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتبين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ واحد. وفي البند (د) من المادة 30 على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: أ - .... ب - .... ج - .... د - ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل في المحاكم الجزئية...." تدل على صراحة ألفاظها وواضح معانيها على أن المستشار الذي يندب لرئاسة المحكمة الابتدائية لا تكون له ولاية القضاء إلا في دوائر المحكمة الابتدائية فحسب دون المحاكم الجزئية لما أفردها به القانون من ذاتية خاصة اشتملت عليها النصوص سالفة البيان التي دل فيها الشارع صراحة على أنها ليست من بين دوائر المحكمة الابتدائية، ولا يسوغ في هذا المقام القول بأنه ما دام المستشار بمحاكم الاستئناف قد ندب لرئاسة المحكمة الابتدائية فيكون له ما لأعضائها من اختصاصات ذلك أنه بصفته مستشاراً بمحاكم الاستئناف لا يجوز له بحسب الأصل وعملاً بنص المادة 44 من القانون آنف الإشارة الجلوس إلا في هذه المحاكم، ومن ثم تقتصر ولايته عند ندبه للمحكمة الابتدائية على ما حدده له القانون على سبيل الحصر دون سواه إذ هي ولاية استثنائية لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها.
5 - إن النص في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة". يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادي الذكر.
6 - لما كانت إجراءات المراقبة والتسجيل قد تمت بناء على هذه الأذون الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها، وإذ كانت الأذون الصادرة من القضاة الجزئيين في الأول من فبراير و21 من مارس و9 من مايو سنة 1988 والإذن الصادر من النيابة العامة في 20 من يوليه سنة 1988 جميعها قد أقيمت - ضمن ما أقيمت عليه - على ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة بدورها، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الأذون قد انبنت كذلك على التحريات، ما دامت قد أقيمت أيضاً على تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصفها جميعاً ضمائم متساندة الأمر الذي ينبني عليه بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجروها.
7 - لما كانت الأوراق قد خلت من أي دليل آخر يصلح سنداً للإدانة، وكانت التحريات وأقوال من أجروها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة، وكان ما تضمنته "التلكسات" المتبادلة بين بعض المتهمين وبين متهمين آخرين سبق محاكمتهم لا تنصب على واقعة الجلب المطروحة وكذلك الشأن بالنسبة للخطابات الصادرة من بعض الجهات الأجنبية فإن الاتهام يكون قد افتقر إلى دليل يصلح سنداً للإدانة، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهمين من تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها المسندتين إليهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... 3 - .... بأنهم أولاً: جلبوا جواهر مخدرة (هيروين وحشيش وأفيون" إلى أراضي جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: هربوا البضائع المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلوها إلى أراضي جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة وأحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبنود 9، 57، 103 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 13، 121/ 1، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1980 مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرات والسفينة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم... لسنة.... القضائية. وهذه المحكمة - محكمة النقض - قضت في.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 48/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبنود 9، 7، 103 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدرات والسفينة المضبوطة بعد أن أضافت تهمة ثالثة إلى المتهمين هي واقعة اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب التهمة الأولى.
فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبجلسة... قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة.... لنظر الموضوع.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين.... و.... و.... أنهم أولاً: جلبوا جواهر مخدرة - هيرويناً وحشيشاً وأفيوناً - إلى أراضي جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ثانياً: تداخلوا مع آخرين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية الموضحة بالتهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: هربوا البضائع المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلوها إلى أراضي جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم والقواعد المعمول بشأن البضائع الممنوعة. وطلبت عقابهم بالمواد 48/ 1، 2 من قانون العقوبات و1، 2، 3، 33/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبنود 9، 57، 103 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 13، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
ومن حيث إن النيابة العامة ركنت في ثبوت الاتهام إلى شهادة كل من اللواء.... والعقداء.... و.... و.... والمقدمين.... و.... والرائد.... ومما أثبته تقرير المعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي، وتقرير خبير الأصوات بهيئة الإذاعة.
ومن حيث إن المتهمين مثلوا بجلسة المحاكمة وأنكروا الاتهامات المسندة إليهم ودفع الحاضرون معهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ.... بما تضمنه من قضاء ضمني ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهام كان قد شمله أمر الإحالة الأول الصادر بتاريخ.... في قضية الجناية رقم.... لسنة.... جنايات السويس، المقيدة برقم.... لسنة.... كلي السويس وذلك بالنسبة لتهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها، ولصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي الاتفاق الجنائي الواردة بأمر الإحالة لكونها على الواقعة الأولى ذاتها التي شملتها التحقيقات في القضية آنفة الذكر ولم ترد في قرار الإحالة سالفة الإشارة. ولم يثبت ظهور أدلة جديدة لاحقة على صدور هذا الأمر. كما دفعوا ببطلان أذون المراقبة والتسجيل الصادرة في.... و.... و.... من المستشارين رئيسي محكمتي جنوب وشمال القاهرة الابتدائية لصدورها من غير القضاة الجزئيين المختصين بإصدارها ومن لا ولاية لهما في ذلك وكذلك بطلان كافة الأذون الأخرى الصادرة من القضاة الجزئيين لابتنائها على الأذن الأول الصادر من المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المشوب بالبطلان، وعلى إجراءات باطلة تبعاً لذلك وبطلان الدليل المستمد من المراقبات والتسجيلات التي تمت نفاذاً لهذه الأذون وانسحاب هذا البطلان إلى الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، كما قام دفاعهم على خلو الأوراق من ثمة دليل لإدانتهم. وانتهى الدفاع إلى طلب القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بتاريخ.... بالنسبة لتهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بما تضمنه من قضاء ضمني ببراءة المتهمين منهما فإنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، فيصح إذن أن يرد بعض المقضي به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ.... أنه وإن كان المتهمون الثلاثة الماثلون من بين المتهمين في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، إلا أن البين من مدوناته أنه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تناول المتهمين الآخرين فحسب، وبعد أن أورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها في حقهم وخلص إلى إدانتهم - دون أن يعرض بشيء لما نسب للمتهمين الثلاثة الماثلين في الدعوى الراهنة، الذين أفصح - من بعد - عن إعمال المحكمة حقها في التصدي المقرر بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، وانتهى في منطوقه إلى إدانة المتهمين الآخرين وإحالة المتهمين الثلاثة الماثلين إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف، فإن الحكم المشار إليه لا يكون قد فصل في موضوع الاتهام بالنسبة للمتهمين في الدعوى الراهنة ومن ثم فلا على النيابة العامة إن هي عادت إلى تقديمهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها ذاتهما موضوع الاتهام السابق ما دام أن الحكم سالف الإشارة لم يفصل في موضوع تلكما التهمتين بالنسبة لهم على ما سلف بيانه ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند من القانون، متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظرها بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي المسندة إلى المتهمين استناداً إلى سبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها، فإنه لما كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة تلك ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وأنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق في الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين - بما فيهم المتهمين الماثلين في الدعوى المطروحة، وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذي أصدرته بشأنها بتاريخ.... على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي، وجرت محاكمتهم على هذا الأساس، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاؤه وكانت الأوراق قد خلت من دليل جديد مما يجيز العودة إلى التحقيق عملاً بنص المادتين 213 و197 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة - من بعد - العودة إلى تقديم المتهمين للمحاكمة عن تهمة الاتفاق الجنائي ذاتها التي شملتها التحقيقات من قبل وصدر بشأنها هذا الأمر. ولا يغير من هذا النظر أن يكون قرار الإحالة الصادر بتاريخ.... قد صدر بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة نفاذاً لقرار المحكمة سالف الإشارة بالتصدي بالنسبة لواقعة اتفاق جنائي مغايرة، ذلك بأن سلطة التحقيق أبان التصرف في هذه التحقيقات الأخيرة عادت وأدرجت في قرار الإحالة - واقعة الاتفاق الجنائي ذاتها التي شملتها التحقيقات السابقة وصدر في شأنها الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - على النحو السالف بيانه - دون الواقعة التي أحالتها محكمة الجنايات إعمالاً لحق التصدي ومن ثم فإن هذا الدفع يكون أصاب صحيح القانون وبات متعيناً قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى عن تهمة الاتفاق الجنائي.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن المراقبة والتسجيل الصادر بتاريخ.... من المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لصدوره من غير مختص وممن لا يملك، وبطلان كافة الأذون التالية له لابتنائها على هذا الإذن الباطل وبطلان الدليل المستمد من المراقبات والتسجيلات التي تمت تنفيذاً لهذه الأذون، واستطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، فإنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "تتكون المحاكم من أ - محكمة النقض ب - محاكم الاستئناف ج - المحاكمة الابتدائية د - المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. وفي المادة التاسعة على أنه: "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقاً للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون، ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد، ويكون لكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء... وفي المادة العاشرة على أن "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون". وفي الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتبين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل". وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ واحد". وفي البند (د) من المادة 30 على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: أ - .... ب - .... ج - ... د - ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل في المحاكم الجزئية...." تدل على صراحة ألفاظها وواضح معانيها على أن - المستشار الذي يندب لرئاسة المحكمة الابتدائية لا تكون له ولاية القضاء إلا في دوائر المحكمة الابتدائية فحسب دون المحاكم الجزئية - لما أفردها به القانون من ذاتية خاصة اشتملت عليها النصوص سالفة البيان دل فيها الشارع صراحة على أنها ليست من بين دوائر المحكمة الابتدائية، ولا يسوغ في هذا المقام القول بأنه ما دام المستشار بمحاكم الاستئناف قد ندب لرئاسة المحكمة الابتدائية فيكون له ما لأعضائها من اختصاصات ذلك أنه بصفته مستشاراً بمحاكم الاستئناف لا يجوز له بحسب الأصل وعملاً بنص المادة 44 من القانون آنف الإشارة الجلوس إلا في هذه المحاكم، ومن ثم تقتصر ولايته عند ندبه للمحكمة الابتدائية على ما حدده له القانون على سبيل الحصر دون سواه إذ هي ولاية استثنائية لا يجوز التوسع فيها ولا القياس به عليها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً، أخرى مماثلة". يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادي الذكر. لما كان ما تقدم، فإن الأذون الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ.... وشمال القاهرة الابتدائية في.... و.... تكون باطلة لما كان ذلك، وكانت إجراءات المراقبة والتسجيل قد تمت بناء على هذه الأذون الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها، وإذ كانت الأذون الصادرة من القضاة الجزئيين في.... و.... و.... والإذن الصادر من النيابة العامة في.... جميعها قد أقيمت - ضمن ما أقيمت عليه - على ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة بدورها، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الأذون قد انبنت كذلك على التحريات، ما دامت قد أقيمت أيضاً على تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصفها جميعاً ضمائم متساندة الأمر الذي ينبني عليه بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجروها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل آخر يصلح سنداً للإدانة، وكانت التحريات وأقوال من أجروها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة، وكان ما تضمنته التلكسات المتبادلة بين بعض المتهمين وبين متهمين آخرين سبق محاكمتهم لا تنصب على واقعة الجلب المطروحة وكذلك الشأن بالنسبة للخطابات الصادرة من بعض الجهات الأجنبية فإن الاتهام يكون قد افتقر إلى دليل يصلح سنداً للإدانة، الأمر الذي يتعين مع الحكم ببراءة المتهمين من تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها المسندتين إليهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بتاريخ 20 مايو سنة 1992 قد قضى بمصادرة المواد المخدرة والسفينة المضبوطين فلا محل للقضاء بها مجدداً

الطعن 17639 لسنة 67 ق جلسة 17 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 210 ص 1486

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

---------------

(210)
الطعن رقم 17639 لسنة 67 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". ضرر.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر. تحقق الضرر. غير لازم.
(2) تزوير.
الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي. ماهيته؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(6) تزوير "أوراق رسمية". موظفون عموميون.
رسمية الأوراق. مناطها: أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.
الورقة الرسمية. ماهيتها؟
المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة.
اختلاف صفة المحرر عن حجيته في الإثبات.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي في حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(7) نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تقديرها".
نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.

-----------------
1 - إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.
2 - من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
3 - إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
5 - لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام بمحو العبارة السابقة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس - كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم.... بتاريخ 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث باتخاذ إجراءات شهر العقد رقم.... لسنة 1979 رغم علمه اليقيني بما جاء بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد في سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة. ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين بشأن المذكور التي حررها المتهم الأول والبيان الذي أثبت فيها وما تم من محو لذلك البيان وإثبات بيان أخر محله بعد اعتمادها من رئيس المأمورية لا يكون له محل، ذلك أنها أصبحت باعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها بداية بيان غير حقيقي ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له في ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر - تتوافر به جريمة التزوير.
6 – إن إذن نقل التكليف الذي أثبت فيه المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود - على النحو سالف العرض - أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذي اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام. ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم.... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة. ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ويعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم..... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم..... لسنة 1979 الذي اقترف تزويره المتهمان الأول والثاني تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون.
7 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه إلى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الأمر الذي تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضاً للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإداري أو المدني. لما كان ما تقدم، فقد استقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن:
1 - أحمد.......
2 - فوزي......
3 - أحمد عبد الجليل.....
4 - أحمد محمد.......
5 - أحمد إبراهيم.....
خلال الفترة من 17/ 2/ 1978 حتى 25/ 3/ 1980 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة.
المتهم الأول: 1 - وهو موظف عمومي رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو المذكورة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التي تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقاري برشيد والثاني بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم...... في 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة - خلافاً للحقيقة - هي نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره.
2 - استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس.
ثالثا: المتهمون الأول والثاني والثالث - الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد. ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم.... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التي حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس "ثم قام الثاني بتزوير إذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذي أجرى بنفسه شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخريين بموجب العقد المشهر رقم...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولا يجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً للمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وكان نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث (1) بصفتهم موظفين عموميين (الأول) رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية.... - والثاني كاتب المكلفات بها - والثالث رئيس مأمورية الشهر العقاري..... أضروا عمداً بأموال الدولة "مصلحة السواحل سابقاً" التي يتصلون بها بحكم عملهم إذ عمدوا إلى اتخاذ إجراءات مزورة لتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس الأرض المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات البالغة مساحتها 85 فداناً من مسطح بحيرة إدكو المملوكة للدولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في المذكرة المرفوعة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية أنه قد تم نقل تكليف الأرض سالفة البيان إلى البائعين المتهمين الرابع والخامس بالمخالفة لما هو مدون بسجلات المأمورية من أن تكليفها مقيد باسم مصلحة السواحل كما أثبت هو والمتهم الثاني ذات البيان المزور في إذن نقل التكليف المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري وقام المتهم الثالث خروجاً على الإجراءات التي يعلم بوجوب اتخاذها، بتكليف المراجع الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بإجراء مطابقة حدود الأرض المبينة بالعقد على الطبيعة مخالفاً ما أفاد به مكتب المساحة المختص وحده بإجراء المطابقة من عدم جواز القيام بها لأن الأرض ملك للدولة وتعمد عدم إجراء تحقيق على الطبيعة وأغفل وجوب حضور من يمثل الدولة مالكة الأرض وقام بتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس لها فتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها وحيازتها مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الدولة يتمثل في قيمة الأرض سالفة الذكر. (2) بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن اتخذوا الإجراءات المزورة آنفة البيان لتسجيل عقد شراء المتهمين المذكورين للأرض سالفة البيان المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفتهم السالفة سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى والمملوكة للدولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهم التالية المنسوبة للمتهمين الأول والثاني ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: - المتهم الأول (1) بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو المذكرة المحررة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ومحو عبارات وإضافة أخرى بأن ضمن المذكرة - خلافاً للحقيقة - وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس للأرض المتقدم بيانها ثم قام بعد توقيع رئيس المأمورية عليها بمحو العبارة السالفة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء التأشير بالبيان السالف على النحو المفصل بالتحقيقات. (2) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه باعتماده مع علمه بتزويره. ثالثاً: المتهمان الثاني والثالث (1) بصفتهما آنفة البيان ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل تكليف الأطيان رقم..... بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريره المختصة بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزوير بأن حررا بيانات ذلك الإذن وضمناه خلافاً للحقيقة نقل تكليف خمسة وثمانون فداناً من الأرض المملوكة للدولة سالفة الذكر إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده على النحو المبين بالأوراق. (2) استعملا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه باعتماده وإلى مأمورية الشهر العقاري برشيد مع علمهما بتزويره. رابعاً: المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة في ارتكاب جرائم الإضرار العمدي والحصول على منفعة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية واستعمالها والمبينة في وصف التهم السابقة بأن اتفاق معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى إليهما ثم استوليا عليها استناداً إلى تسجيلهما باسمهما بناء على الإجراءات المزورة سالفة البيان فوقعت هذه الجرائم بناء على هذه الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، و41 و113/ 1 - 2 و115 و116 مكرراً و118 و119/ أ مكرراً و211 و213 و214 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظيفته لمدة أربع سنوات فقط وبتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وإلزامهم جميعاً برد مثله.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول المحكمة برقم...... لسنة 60 القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت عملاً بالمواد سالفة الذكر أولاً/ بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهم من تهمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ومصادرة المحررات المزورة. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين من تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض: أولاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.... إلخ. ثانياً:


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة الأول: ..... رئيس قسم المكلفات بمأمورية الشهر العقاري بمركز رشيد والثاني/..... كاتب المكلفات بذات المصلحة المار ذكرها والثالث/...... رئيس مأمورية الشهر العقاري بناحية رشيد قاموا بتزوير محررات رسمية بغية تسجيل عقد بيع مساحة 85 فداناً مسطح بحيرة إدكو بناحية مركز رشيد ونقل تكليف تلك المساحة إلى المتهمين الرابع والخامس..... و..... وذلك بأن قام المتهم الأول حال قيامه بأعمال وظيفته بإثبات بيان مزور في صورة بيان صحيح إذا أثبت في مذكرة حررها بنفسه أن المساحة المحرر عنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس صمن مساحة أكبر ثابت أمامها بدفتر المكلفات تأشيرة بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدم هذه المذكرة إلى رئيس المأمورية فقام باعتمادها ثم قام - بعد ذلك الاعتماد ومن رئيس المأمورية - بإلغاء ومحو عبارة "بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس" وإثبات عبارة مطلوب التأشير بتنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام إثر ذلك والمتهم الثاني حال أدائهما أعمال وظيفتيهما بتزوير محرر رسمي هو إذن نقل تكليف أطيان "نموذج 8 أموال مقررة - مطبوعات وزارة الخزانة مصلحة الأموال المقررة - رقم 41 مأمورية رشيد قرية إدكو" وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بإثبات أن الأرض التي تضمنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس ضمن مساحة أكبر آلت إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس بطريق التعاقد وتم استنزالها بناء على ذلك التصرف من أملاك الدولة ووقعا على إذن نقل التكليف في 7/ 2/ 1979 بصفتهما المنوط بهما هذا العمل ثم قاما باعتماده من المختصين قانوناً بالمأمورية مع علمهما بتزويره وقدم هذا المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بناحية رشيد حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري بذات الناحية سالفة الذكر بتزوير عقد البيع المسجل رقم..... في 9/ 7/ 1979 وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن الأرض المحرر عنها عقد البيع الابتدائي الصادر للمتهمين الرابع والخامس مملوكة للبائعين رغم علمه بما ورد بتأشيرة مكتب مساحة رشيد المؤشر بها من المختص بالمكتب على طلب التحديد الخاص بطلب شهر العقد ومن استحالة التطبيق الهندسي لأن الأرض ملك الدولة إلا أن المتهم أجرى بنفسه عملية شهر العقد واعتد بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف المزور دون الاستعلام عن سبب نقل ملكية المساحة محل العقد من أملاك الدولة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس سيما وأنه لا يوجد تصرف من أملاك الدولة للبائعين المار ذكرهما واشترك المتهمان الرابع والخامس..... و.... - مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير هذه المحررات السالف الإشارة إليها وذلك بأن اتفقا معهم على تزويرها وقدما لهم البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بموقع الأرض محل المحررات المزورة ومساحتها وعقد البيع ورقم القطعة واسم الحوض حسبما هو ثابت بالأوراق المقدمة منهما إلى مصلحة الشهر العقاري ومأمورية الضرائب العقارية وتمت الجريمة بصدور المحرر المزور رقم 2527 في 9/ 5/ 1979 بنقل ملكية تلك المساحة إليهما. وتمت من ثم هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - .... 5 - .... من أقوال 1 - .... عضو الرقابة الإدارية 2 - .... مدير عام الشهر العقاري بالإسكندرية 3 - .... 4 - .... وكيلا الإدارة القانونية بمحافظة البحيرة 5 - .... مفتش تفتيش أملاك البحيرة 6 - .... مساعد مفتش مديرية المساحة بالإسكندرية 7 - .... مدير عام الشهر العقاري الإسكندرية 8 - .... مراقب الضرائب العقارية بالبحيرة 9 - .... مراجع هندسي بمأمورية الشهر العقاري برشيد 10 - تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد الشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة أنه بناء على نزاع قام بين المتهمين الرابع والخامس ومدير منطقة الثروة المائية بإدكو تقدم المتهمان بشكوى إلى محافظة البحيرة بطلب منع تعرض مسئول الثروة المائية لهما في مساحة 85 فداناً كائنة بمسطح بحيرة إدكو استناداً إلى تملكهما لتلك المساحة بالعقد المسجل رقم.... الصادر في 9/ 5/ 1979 مسجل رشيد. وتشكلت لجنة من الشهود من الثاني حتى السادس لبحث ملكية تلك المساحة وثبت لهذه اللجنة وأن الأرض محل هذا العقد المسجل رقم.... الصادر في 9/ 5/ 1979 أملاك أميرية وأن هذا العقد مزور ذلك أن المتهمين الرابع والخامس كانا قد تقدما بطلب إلى الشهر العقاري برشيد بطلب شهر حق إرث وبيع حكر تركة البائع لهما عن مساحة 85 فدان وتأشر من مكتب مساحة رشيد على كشوف تحديد الأرض بأن الأطيان الواردة بالطلب أملاك أميرية حسب الثابت بدفتر المساحة القديم "فك الزمام" ورفض طلب التسجيل بناء على ذلك، إلا أن المتهم الأول قدم مذكرة لرئاسته بعدم وجود مانع من تسجيل عقد المتهمين الرابع والخامس وأثبت في مذكرته وجود تأشيرة في خانة ملاحظات بدفتر المكلفات - بمراعاة تنفيذ العقد المؤرخ عام.... والعقد المؤرخ 1920 - وهما ما يستند إليهما المتهمان الرابع والخامس في إثبات ملكية البائعين لهما - ثم بعد اعتماد تلك المذكرة من المختص بذلك قام بمحو عبارة "توجب تأشيرة" - ووضع مكانها عبارة مطلوب التأشير بالعبارة سالف البيان - ثم قام والمتهم الثاني باستخراج إذن نقل التكليف المزور رقم.... في 7/ 2/ 1979 باسم البائع للمتهمين الرابع والخامس بأن أثبت على خلاف الحقيقة ملكية البائع للمتهمين الرابع والخامس للمساحة محل العقد الصادر لهما وقدماه إلى الشهر العقاري حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيساً لمأمورية الشهر العقاري برشيد بتزوير عقد البيع المسجل رقم.... في 9/ 5/ 1979 وذلك بأن أثبت بنفسه على خلاف الحقيقة ملكية المتهمين الرابع والخامس لتلك المساحة وهي مملوكة للدولة وذلك على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم للشهر العقاري بأن الأرض مملوكة للدولة ضمن مسطح بحيرة إدكو مغمورة بالمياه والطلب غير صالح للشهر لأنه وارد على أملاك الدولة وكذلك عدم قيامه بمطابقة العقد الذي استند إليه عن طريق مكتب مساحة رشيد والتأكد من سلامة بيانات إذن نقل التكليف خاصة وثابت به أن الأرض ثم استنزالها من أملاك الدولة.
وقد شهد الشاهد الثاني أنه كان رئيساً للجنة التي شكلتها محافظة البحيرة ومعه الشهود من الثلث حتى السادس أعضاء فيها وثبت من البحث أن إجراءات تسجيل العقد تمت بطريقة غير قانونية ذلك أن المتهمين الرابع والخامس تقدما بطلب شهر عقدهما إلى مأمورية الشهر العقاري برشيد والتي حالت الطلب إلى مكتب مساحة رشيد والذي أشر عليه بأن الأرض محل الطلب أملاك أميرية والطلب غير صالح للشهر لأن محله أملاك ضمن مسطح بحيرة إدكو المغمور بالمياه ذلك حسب الثابت بدفتر الزمام سنة 1913 وكان يتعين بناء على ذلك رفض الطلب إلا أن المتهم الأول وهو رئيس قسم المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية والثاني وهو كاتب المكلفات استخرجا إذناً مزوراً لا يطابق الحقيقة استناداً إلى عقد ثابت التاريخ في 2/ 4/ 1920 غير صالح لنقل التكليف واستنزلا الأرض من تكليف الأملاك "مصلحة السواحل" وهي ليست طرفاً في هذا العقد وبالرغم من ثبوت أن الأرض أملاك أميرية وقام المتهم الثالث وهو رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد باتخاذ إجراءات شهر العقد على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على الطلب وأنه بالتالي لا يجوز تسجيله مكتفياً بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف ودون مطابقة العقد المؤرخ سنة 1920 سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس بمعرفة مكتب مساحة رشيد دون الاستعلام عن سبب نقل التكليف في مصلحة الأملاك الأميرية.
وقد شهد كل من الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس أعضاء اللجنة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق رئيس اللجنة المشكلة من محافظة البحيرة.
وقد شهد الشاهد السابع..... مدير الشهر العقاري بالإسكندرية أنه رأس لجنة لفحص عقود الملكية الواردة على الأرض موضوع العقد المسجل رقم..... لسنة 1979 رشيد وتتبع الملكية وتبين من واقع دفتر المساحة المعتمد سنة 1913 أن الأرض أملاك أميرية تقع في حوض بحيرة إدكو معظمها مغمور تماماً بالمياه ولا يجوز التعامل فيها لأنها مملوكة للدولة وتقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه.
وقد شهد الشاهد الثامن..... أن الأرض محل العقد لا يجوز التعامل عليها لأنها أملاك دولة ولا يجوز نقل تكليفها إلا بموجب عقد مسجل صادر من أملاك الدولة. وما استند إليه المتهمان الأول والثاني في إجراءات إذن نقل التكليف لا يصلح لنقله.
وقد شهد الشاهد التاسع..... أن كشف التحديد المساحي الوارد إلى المأمورية من مكتب المساحة كان مؤشراً عليه بأن الأرض أملاك أميرية وأنها ضمن مياه بحيرة إدكو وأنه لا يمكن مطابقة عقود الشراء وأنه عرض على المتهم الثالث ما انتهى إليه وبالرغم من ذلك قام بتسجيل العقد وأجرى عملية شهر العقد بنفسه.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية أن بيانات صورة إذن نقل التكليف رقم..... المؤرخ 7/ 2/ 1979 حررت بيد كل من المتهم الأول/..... والمتهم الثاني..... وأن الأول وقع بتوقيعاته الثلاثة "بالفرمة" بهذا الإذن بخانة رئيس القلم وأن الذي وقع في خانة الكاتب بهذا الإذن هو المتهم الثاني.
وقد أقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه حرر بيانات المذكورة موضوع التزوير وأنه أجرى تعديلاً في البيانات الثابتة بها بعد اعتمادها من رئيس المأمورية برشيد وأنكر الاتهام المسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث قرر أن كشف التحديد المساحي ورد إليه من مكتب المساحة ثابت به أن الأرض موضوع طلب الشهر أملاك أميرية عبارة عن مياه بحيرة إدكو ولا يمكن مطابقة عقود الشراء.
وحيث إن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم بجلسة المحاكمة وطلب دفاع المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس براءتهم تأسيساً على أن إذن نقل التكليف تم بناء على إعمال التعليمات فضلاً عن سلامة المستندات المقدمة إليهما وأن دفاتر المكلفات ما هي إلا وسيلة لربط الضريبة وليس لنقل الملكية وأنه قد صدرت لهما أحكام من القضاء الإداري والمدني تثبت وتقطع بأنهما المالكين لتلك المساحة بالإضافة إلى وجود حالات مماثلة تم التصرف فيها في أجزاء من مسطح بحيرة إدكو بموجب مستندات رسمية.
وحيث إن المحكمة قامت بفض الحرز وأطلعت عليه في حضور المتهمين ودفاعهم.
وحيث إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. كما أنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها هذا إلى أن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام بمحو العبارة السابقة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس - كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم..... بتاريخ 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث باتخاذ إجراءات شهر العقد رقم.... لسنة 1979 رغم علمه اليقيني بما جاء بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد في سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة. ومن ثم فآن ما يثيره دفاع المتهمين بشأن المذكور التي حررها المتهم الأول والبيان الذي أثبت فيها وما تم من محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد اعتمادها من رئيس المأمورية لا يكون له محل، ذلك أنها أصبحت باعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها بداية بيان غير حقيقي ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له في ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر - تتوافر به جريمة التزوير كما أن إذن نقل التكليف الذي أثبت فيه المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود - على النحو سالف العرض - أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن أن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذي اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام. ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم..... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة. ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ويعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم..... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم..... لسنة 1979 الذي اقترف تزويره المتهمان الأول والثاني تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه إلى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الأمر الذي تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضاً للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإداري أو المدني. لما كان ما تقدم، فقد استقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن:
1 - أحمد.....
2 - فوزي.....
3 - أحمد عبد الجليل......
4 - أحمد محمد.....
5 - أحمد إبراهيم......
خلال الفترة من 17/ 2/ 1978 حتى 25/ 3/ 1980 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة.
المتهم الأول: 1 - وهو موظف عمومي رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزوير في محرر رسمي هو المذكورة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التي تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمال المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقاري برشيد والثاني بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم..... في 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة - خلافاً للحقيقة - هي نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره.
2 - استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدمان إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس.
ثالثا: المتهمون الأول والثاني والثالث - الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد. ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم..... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التي حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس "قم قام الثاني بتزوير إذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذي أجرى بنفسه شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخريين بموجب العقد المشهر رقم.... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولا يجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً للمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وكان نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنة. فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون.

الطعن 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 212 ص 1508

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

----------------

(212)
الطعن رقم 9296 لسنة 61 القضائية

(1) دعارة. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير. لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها. مؤدى ذلك؟
النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اطمئنان المحكمة وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة. كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به.
دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع عليه وغيره من المتهمين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفي ذلك ما يكفي للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه، فإن النعي على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من..... "طاعن"،..... و...... بأنهم أولاً: ( أ ) المتهم الأول حرض كل من..... و.... و..... على ارتكاب الدعارة وإغرائهن بقصد ارتكاب الدعارة حال كون كل من الأولى والثالثة لم يتما من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات (ب) عاون كل من المتهمات سالفات الذكر على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. (ج) استغل بغاء كل من المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، (د) فتح وأدار محلاً للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات واشتغل وأقام عادة في محل الدعارة مع علمه بذلك. ثانياً: المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: حرض..... على ارتكاب الدعارة وأغراها بقصد ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، ب و6/ أ - ب، 8/ 1، 9/ جـ، 10، 13، 15 من القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثانية عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الأول والثانية سنة مع الشغل وكفالة 100 مائه جنيه لإيقاف التنفيذ وبغرامة مائتي جنيه لكل منهما وضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفي ذلك ما يكفي للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه، فإن النعي على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين يكون على غير أساس.

الطعن 1314 لسنة 60 ق جلسة 21 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 211 ص 1504

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي.

----------------

(211)
الطعن رقم 1314 لسنة 60 القضائية

(1) استيقاف. مأموري الضبط القضائي "سلطاتهم" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. ماهيته؟
تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي.
(2) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
(3) تلبس. مواد مخدرة.
المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع الجريمة. يستوي في تبيانها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من اشخص تلقائياً أو تعمد إسقاطها.

----------------
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي تستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحث التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته، وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة التي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوطه ظاهراً من الطاعن يستوي في ذلك أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائياً - كما هو الحال في هذه الدعوى - أو أن يكون هو الذي تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 45 لسنة 1984 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بالقرار وزير الصحة 295 لسنة 1979 مع إعمال المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نائياً عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب وانطوي على إخلال بحق الدفاع. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس وأن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه كما أن سقوط المادة المخدرة من جيب بنطاله حال تقديمه لبطاقة تحقيق الشخصية لا يعتبر تخلياً إرادياً عنها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حال وجود الملازم...... رئيس نقطة شرطة بكمين ليلى بمرور للتفتيش على السيارات المخالفة وضبط المشتبه فيهم والمخالفين للقانون. وفي الساعة 1.50 صباحاً وقفت إحدى السيارات قبل الكمين بحوالي عشرة أمتار ونزل منها الطاعن وأثناء مروره على الكمين بحالة تدعو للاشتباه والريبة في أمره تم استيقافه وطلب منه ما يثبت شخصيته فزادت عليه علامات الارتباك. وقام بإخراج البطاقة من جيب بنطاله وأثناء إخراجها سقطت منه قطعة داكنة اللون تتبعها بنظره حتى استقرت أرضاً والتقطها تبين أنها قطعة داكنة اللون لمخدر الحشيش وبمواجهته بقطعة المخدر أنكر صلته بها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن بنفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه أثناء مروره على الكمين مترجلاً بعد نزوله من السيارة قبل الكمين بعشرة أمتار في وقت متأخر من الليل ولدى استيقافه لطب الضابط منه ما يثبت شخصيته زادت عليه علامات الارتباط وأثناء إخراجه لبطاقته الشخصية من جيب بنطاله سقطت منه قطعة داكنة اللون تتبعها بنظره حتى استقرت على الأرض فالتقطها وتبين أنها قطعة داكنة اللون لمخدر الحشيش.، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون. لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحث التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ ربما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته، وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية لجريمة التي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوطه ظاهراً من الطاعن يستوي في ذلك أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائياً - كما هو الحال في هذه الدعوى - أو أن يكون هو الذي تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع بصلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1619 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 214 ص 1516

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(214)
الطعن رقم 1619 لسنة 60 القضائية

إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
النعي على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة. غير مقبول. متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده.
مثال.

-----------------
لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة، وإذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده. على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده. وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده. فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقاً بنصل المطواة المضبوطة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عن دلالة وجود آثار لمخدر الحشيش على نصل المطواة التي ضبطت بملابس المطعون ضده التي كان يرتديها وقت الضبط، فلم يقل كلمته في الدليل المستمد من هذه الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعراض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال ضابط الواقعة والشرطي الذي رافقه أثناء الضبط والتفتيش وفي تقرير التحليل بما اشتمل عليه من وجود آثار لجوهر الحشيش على نصل المطواة المضبوطة مع المتهم. أفصح عن عدم اطمئنانه إلى صحة الاتهام المسند للمتهم، وخلص إلى أن الأدلة قبله محاطة بالشك لأسباب عددها في قوله "وحيث إن الثابت من التحقيقات أنه لما قام السيد الضابط بتفتيش المتهم والمسكن لم يعثر معه على ممنوعات سوى المطواة، وحيث إنه ثابت بالتحقيقات أن المخدر المضبوط ضبط على حد قول الشاهد أسفل ساق شجرة موالح مدفون وبسؤال السيد وكيل النيابة للضابط بأن هل كانت هناك مظاهر تدعوك لتفتيش مكان وجود تلك المواد المخدرة المضبوطة أجاب بالنفي. وحيث إنه ثابت بمعاينة النيابة العامة أن باب الحديقة محل الضبط غير محكم القفل وأن سور الحديقة من الناحية الشمالية غير مكتمل وتوجد به فتحة بها بعض الأسلاك الشائكة، وحيث إن الأحكام الجنائية لا بد أن تبنى على القطع والجزم وأن أي شك يفسر لصالح المتهم، وحيث إن الثابت أن مكان المخدر المضبوط يمكن وصول الغير إليه، ولا توجد سيطرة مادية كاملة للمتهم على الحديقة محل الضبط لعدم إمكان قفل باب الحديقة ولأن السور الشمالي غير مكتمل ويوجد به فتحتان، كما أن الثابت بأقوال الشاهد أنه لم توجد مظاهر تدل على أن مكان وجود المخدر، الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند للمتهم ولا تعول المحكمة على أقوال الشاهد بالنسبة لنسبة المضبوطات إلى المتهم إذ أن قول الشاهد لا يعبر إلا عن رأي صاحبه يحتمل الصدق والكذب الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة الاتهام برمته المسند للمتهم بعد إنكاره بأي سلطة للمضبوطات سوى المبلغ النقدي الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مع التهم المسندة إليه. وحيث إن المضبوطات فتقضى المحكمة بمصادرتها عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات والمادة 30 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954". لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة، وإذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده. على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده. وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده. فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقاً لنصل المطواة المضبوطة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1598 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 213 ص 1511

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(213)
الطعن رقم 1598 لسنة 60 القضائية

(1) عقوبة "تطبيقها". تهرب ضريبي.
وجوب تقديم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أخطاراً بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. المادة 133 من ق 157 لسنة 1981.
لمأمورية الضرائب تقديم الضريبة المستحقة. متى لم يقدم الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره. الطعن في هذا التقدير جائز. المادة 41 ج من القانون المذكور.
(2) عقوبة "تطبيقها". تعويض. تهرب ضريبي.
التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. جوهري.
إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً. قصور وخطأ في القانون.

---------------
1 - لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب أخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط. ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره، إلا أن مؤدى نص المادة 41 ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة.
2 - إن التعويض المنصوص عليه في المادة 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هو جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضي بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة.
3 - لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن وأن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه أولاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عن مزاولة نشاطه في الاتجار في السيارات خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه عن نشاطه في تجارة السيارات عن الأعوام 1976، 79، 80، 81، 82، 83، 1984 وكان ذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب وقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه في تجارة السيارات عن الأعوام 76/ 79/ 80/ 81/ 82/ 83/ 84 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد ولم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً شاملاً عن إيراده الكلي الخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام سالفة البيان خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. خامساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 23، 34، 37، 102/ 1، 103، 104، 133/ 1، 178/ 1، 2 (بند 6)، 181، 187/ 1 أولاً وثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يدفع للخزانة العامة مبلغ 117567.150 على سبيل التعويض وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وعدم تقديم إقرار الثروة وإقرارات بمقدار أرباحه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه أقام طعناً على تقدير مصلحة الضرائب للضريبة ولم يفصل فيه من اللجنة المختصة غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ وألزمته بالتعويض الذي ينسب إلى ما لم يؤد من الضريبة قبل أن يصبح هذا التقدير نهائياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أنه أقام طعناً في تقدير الضريبة المستحقة ولم يفصل فيه بعد، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن قاله بأن الربط الضريبي لم يصبح بعد نهائياً وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت قبل الأوان فمردود بأن مجال هذا القول هو أن يكون الممول يمارس نشاطاً معلناً تعلم به مصلحة الضرائب وقام بالإخطار عنه وقدم الإقرارات اللازمة التي يوجبها القانون عليه أما الذي مارس نشاطه الخاضع للضريبة في الخفاء متعمداً عدم إخطار مصلحة الضرائب فإنه يكون متهرباً من أداء الضريبة فهو عمل يجرمه القانون بموجب أحكام القانون رقم 157 لسمة 1981 سواء طعن الممول في تقدير مصلحة الضرائب أو لم يطعن وسواء أصبح الربط نهائياً أو لم يصبح فالمعروض في الدعوى الماثلة هو تجريم فعل المتهم بتعمده إخفاء نشاطه التجاري الخاضع للضريبة وما ترتب عل ذلك من جرائم عدم الإخطار وعدم تقديم الإقرارات المتعلقة بالدخل والثروة التي يوجبها القانون، وليس المعروض هو ربط الضريبة عليه الذي مجاله التداعي أمام لجان الطعن والمحاكم المدنية، ومن ثم فإن مجرد طعن المتهم على الربط الضريبي الذي ينكر مصدره لا يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى". لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن "يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:.... 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة" كما نص المادة 181 على أنه "في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة". ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره، إلا أن مؤدى نص المادة 41 ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة. لما كان ذلك وكان التعويض المشار إليه في المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضي بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة. وإذا كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن وأن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1693 لسنة 60 ق جلسة 24 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 215 ص 1520

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

--------------

(215)
الطعن رقم 1693 لسنة 60 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. استيلاء على مال عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات - مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - بصفته موظفاً عمومياً " ....." اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها خمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان: 1 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي استمارات صرف 6 تسويق وإيصالات 42 حسابات حال تحريرها المختص بأن أثبت بها قيام العملاء بتوريد تقاوي محاصيل زراعية تحت الفحص وصرف قيمتها على خلاف الحقيقة وشفع ذلك بإمضاءات نسبها زوراً إلى هؤلاء العملاء على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المختصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع.... للاعتداد بما أثبت بها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة...... أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113، 118، 119/ ب، 119 مكرر/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 1 من ذات القانون بعد أن عدلت وصف التهمة من اختلاس إلى استيلاء - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه بالرغم من إدانته المحكوم عليه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة مقدارها خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً ومائتان وتسعة مليمات - والإيقاف - فقد أغفل القضاء بعقوبة عزله من وظيفته أعمالاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات - مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

الطعن 16113 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 216 ص 1523

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

---------------

(216)
الطعن رقم 16113 لسنة 62 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الأصل في الإجراءات الصحة.
محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به. ما لم يجر تصحيحه تخلف الطاعنة عن حضور المعارضة الاستئنافية. القضاء باعتبارها كأن لم تكن. صحيح. ما دامت لم تقدم دليلاً على قيام عذر المرض لديها.
(2) حجز. تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة استئنافية.
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟ عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
(3) تبديد. حجز. بطلان.
توقيع الحجز. يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر حكم ببطلانه.
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
(5) ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعنة دعوى الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. ما دامت لم تطلب من المحكمة ضم القضية التي أثارت وجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى.

----------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة...... التي حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك - خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها - فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما أشتمل عليه بالطريق القانوني، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة ضم القضية التي تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يقبل منها أن تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية بالباجور والمسلمة إليها على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من محضر جلسة....... التي حددت لنظر معارضة الطاعنة الاستئنافية أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك - خلافاً لما تزعمه بأسباب طعنها - فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض لديها فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة ضم القضية التي تقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يقبل منها أن تثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله.