الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 41 لسنة 68 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 89 ص 458

جلسة 22 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين.

----------------

(89)
الطعن رقم 41 لسنة 68 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك". دعوى. "إجراءات الدعوى" حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
إيداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981. إجراء جوهري من إجراءات دعوى المالك في الشراء. وجوب أن يسبق رفعها. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول مالك العقار في شراء المتاجر موضوع النزاع دون إيداع الثمن المشار إليه. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
مؤدى المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 أن حق المالك في الشراء لا يقوم إلا إذا أعلن رغبته في ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. فإيداع الثمن في خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهري من إجراءات دعوى المالك في الشراء ينبغي أن يسبق رفعها ضماناً لجدية طلبه، حتى لا يصبح وسيلة للمساومة فضلاً عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفي العقد الأصليين في التصرف، ومن هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أي منهما من الثمن حتى يجده حاضراً في خزانة أقرب محكمة جزئية فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1690 لسنة 1991 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببطلان بيع مرسي المزاد للمحلات المبينة بالأوراق والإخلاء والتسليم. وقال بياناً لذلك أنه أجر تلك المحلات إلى مستأجر أشهر إفلاسه وعين المطعون ضده الثاني وكيلاً لدائنيه فباعها إلى الطاعن بالمزاد العلني دون إعلانه بالثمن الذي رسا به المزاد على النحو المبين بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وبجلسة 25/ 12/ 1996 طلب استرداد المحلات وأبدى استعداده لسداد نسبة 50% من الثمن ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 563 لسنة 14 ق القاهرة، بتاريخ 19/ 11/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقيته في استرداد المحلات من الطاعن خالية من المنقولات وذلك إذا أودع الثمن الذي رسا به المزاد، إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1994. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع قبل إيداعه الثمن، في حين أن ذلك شرط لقبول دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للماك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسلم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للماك مباشرة نسبة 50% المشار إليها يدل على أن حق المالك في الشراء لا يقوم إلا إذا أعلن رغبته في ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. فإيداع الثمن في خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهرياً من إجراءات دعوى المالك في الشراء ينبغي أن يسبق رفعها ضماناً لجدية طلبه، حتى لا يصبح وسيلة للمساومة فضلاً عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفي العقد الأصليين في التصرف، ومن هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أي منهما من الثمن حتى يجده حاضراً في خزانة أقرب محكمة جزئية، فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4069 لسنة 61 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 87 ص 450

جلسة 22 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلمَا - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(87)
الطعن رقم 4069 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. م 29 من ق 157 لسنة 1981. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. علة ذلك.
(2) الإخطار بالتوقف عن النشاط. لا يدل على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغني أحدهما عن الآخر.

----------------
1 - يدل النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تُؤدَى الضريبة على أرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 6/ 9/ 1981 بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شأن هذا الإخطار ومنازعتها في وجوده ومداه وأثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب وأورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 6/ 9/ 1981 وبالتالي استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد أثبت قيامه بما ألزمه القانون تقديمه للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عنده الالتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة الحبوب والبلح في سنوات النزاع من 26/ 11/ 1978 حتى سنة 1982 وإذ اعترض فُأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 118 لسنة 1987 طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بتعديل القرار المطعون فيه - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف طنطا، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 248 لسنة 40 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى أرباح المطعون ضده عن نشاطه الناتج من اتجاره بالتجزئة في الحبوب والبلح على سند مما أورده حكم محكمة الدرجة الأولى من أن الخبير المندوب في الدعوى قد استبعد نشاط المنشأة من تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على أساس أن المطعون ضده أخطر المأمورية بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط بمقتضى الإخطار الذي قدمه إليها برقم 13543 بتاريخ 6/ 9/ 1981 وإذ خَلَت أوراق الملف الفردي من هذا الإخطار، فضلاً عن أن أثره القانوني بفرض حدوثه لا ينسحب إلى ما قبل تاريخ تقديمه في 6/ 9/ 1981، وإذ لم يستظهر الخبير المندوب ومن بعده محكمة الموضوع بدرجتيها ما إذا كان المطعون ضده قد قدم مع الإقرار ما تتطلبه المادة (29) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل من بيانات ومستندات لازمة لتصفية الضريبة ونطاق ذلك الإقرار الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تُفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف عن العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة... "يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة 78/ 1982 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ 6/ 9/ 1981 بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شأن هذا الإخطار ومنازعتها في وجوده ومداه وأثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب وأورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ 6/ 9/ 1981 وبالتالي استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد أثبت قيامه بما ألزمه القانون تقديمه للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عنده الالتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

الطعن 2608 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 88 ص 454

جلسة 22 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلَما - نواب رئيس المحكمة.

--------------

(88)
الطعن رقم 2608 لسنة 67 القضائية

(1) تحكيم. اختصاص.
حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.
(2) دعوى "الطلب العارض" "المقاصة القضائية". تحكيم.
الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.

---------------
1 - مفاد الفقرة الأولى من المادة (501) من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات.
2 - إذ كان طلب المدعى عليه المقاصة القضائية في صورة طلب عارض هو دعوى - وليس دفعاً موضوعياً - فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية، فلا يُجدي اللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة وفقاً للبند الوارد بالعقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التعرض لموضوع الدفع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 10480 سنة 1990 مدني كلي جيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 132.000 ألف دولار أمريكي، على سند من القول بأن المطعون ضده تعاقد مع شركة أمريكية لاستيراد الأدوات الطبية وإزاء خلاف نشب بينهما فقد أقامت الأخيرة دعوى لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض التي قررت أحقية الشركة الأمريكية في الحصول على مبلغ 132.000 ألف دولار أمريكي وقد حرر المطعون ضده للطاعن الثاني خطاباً تعهد بالتزامه بسداد هذا المبلغ للطاعنين، لذا كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. قدم المطعون ضده طلباً عارضاً بندب خبير لإجراء المقاصة بين ما هو مستحق له قبل الطاعنة الأولى من مبالغ وبين ما يثبت أنه مستحق لها، وقال بياناً لذلك إنه يداين الطاعنة الأولى بمبالغ تزيد عما هو مطالب به تمثل قيمة نصيبها في الخسائر التي تكبدتها شركة الشرق الأوسط للمقاولات التي كانت قائمة بينهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 28/ 3/ 1996 برفض الدعوى الأصلية، وفي موضوع الطلب العارض بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 140.459 دولار أمريكي، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 7526 لسنة 113 ق القاهرة، بتاريخ 6/ 5/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا باختصاص جهة التحكيم بحسم المنازعات الناشئة عن عقد شركة الشرق الأوسط للمقاولات طبقاً لما اتُفقَ عليه في العقد، إلا أن الحكم اعتبر تقديم المطعون ضده طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية مبرراً للتحلل من اختصاص جهة التحكيم حول ما يدعيه من دين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين"، فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى في قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات. لما كان ذلك، وكان طلب المدعى عليه المقاصة القضائية في صورة طلب عارض هو دعوى - وليس دفعاً موضوعياً - فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية، فلا يُجدي اللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة وفقاً للبند الوارد بالعقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التعرض لموضوع الدفع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1314 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 90 ص 461

جلسة 25 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(90)
الطعن رقم 1314 لسنة 67 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "حالاته". نقض "حالاته". حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات. جواز الطعن فيه بالنقض. م 248/ 2 مرافعات.
(2، 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون: ما يعُد كذلك".
(2) محكمة الاستئناف. تقيدها بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وورد عليها الاستئناف. عدم جواز فصلها في طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. م 232 مرافعات.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن والمحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة بكل المبلغ الذي طلبته رغم عدم طلبها ذلك أمام محكمة الاستئناف ودون بيان علته. مخالفة للقانون في شأن الأثر الناقل للاستئناف وقصور مبطل.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه. أثره. إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته والتزامها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. شرطه. نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص أو عدم صلاحية الموضوع للفصل فيه أو أن الطعن ليس للمرة الثانية أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون. المادتان 250، 269 مرافعات. نقض الحكم دون إحالة في غير هذه الحالات. شرطه. حسم الحكم الناقض النزاع نهائياً بعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها. اكتفاء محكمة النقض في هذه الحالة بنقض الحكم دون إحالة.

----------------
1 - إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون.
2 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف، فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد....... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل.
4 - إن كان من المقرر - أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من قانون المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، متى كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5668 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية انتهت في طلباتها الختامية فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها - في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم - مبلغ 34834.213 جنيهاً والذي كان الخبير الذي ندبته المحكمة عند رفع الدعوى ابتداءً قد أظهره لها باعتبار أنه يمثل قيمة أوراقها المالية مع الفوائد والتي كانت قد أممت بمقتضى قوانين التأميم أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية، وتم تعويضها عنها بعد ذلك تعويضاً إجمالياً بلغ 15.000 جنيه عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 3/ 1985 في القضية رقم 25 لسنة 2 ق "دستورية" بعدم دستورية هذا القرار بقانون وبالتالي أحقيتها لكامل التعويض، وبعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته رفضت الدفع بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم، وحكمت بإلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 9610.471 جنيهاً، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694 لسنة 52 ق الإسكندرية للقضاء لها بكامل طلباتها مع الفوائد كما استأنفه المحكوم عليهم المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالاستئناف رقم 1822 لسنة 52 ق الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في استئناف المحكوم عليهم برفضه وفي استئناف المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 34834.213 جنيهاً وفوائده من تاريخ 31/ 1/ 1996 حتى السداد والمصاريف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في شأن ما قضى به عليه للمطعون ضدها الأولى في استئنافها رقم 1694 لسنة 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب فيما ذهب إليه من إلزامه مع المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع للمطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به والمصاريف مع أنها اقتصرت في طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم في مواجهته بما يُعد معه خصماً غير حقيقي حتى في مرحلة الاستئناف المقام منها وذلك طبقاً للأثر الناقل للاستئناف والذي يتحدد نطاقه بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف، بما يعيب الحكم إذ خرج عن هذا النطاق وقضى عليه بالمبلغ المحكوم به ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لما حددت طلباتها في دعواها أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم مبلغ 34834.213 جنيهاً واستأنفت ما قضت به تلك المحكمة لها على المطعون ضدهم الثلاثة المشار إليهم بأقل مما طلبت وذلك للحكم لها عليهم بكامل طلباتها آنفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بأحكام الأثر الناقل للاستئناف والجاري بها نص المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط"، بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد حاد عن هذا النهج بإلزام الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ومن غير أن يشفع هذا النقض بالإحالة، ذلك بأنه وإن كان من المقرر - أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من قانون المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها متى كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 - قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة وهو الأمر المتحقق في الطعن الماثل حين ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن خطأ وعلى نحو ما سلف بيانه - دون الحكم الابتدائي - بالمبلغ موضوع الطعن.

الطعن 299 لسنة 61 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 91 ص 467

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(91)
الطعن رقم 299 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
ورود النعي على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها. غير مقبول.
(2 - 5) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات". تعويض. دعوى "الدعوى المباشرة". التزام "أوصاف الالتزام: التضامن في الالتزام". التضامم.
(2) للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.
(3) إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضي به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.
(4) التزام الطاعن بالتعويض المؤسس على الفعل الضار. التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين. مؤداه. تضامم ذمتهما في دين واحد دون تضامنهما. علة ذلك. الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
(5) القضاء بالتضامن. لازمه. تعدد المدينين واختلاف الذمم المالية. إقامة المضرور الدعوى على الطاعن وحده وعدم طرح طلب التضامن على المحكمة. عدم قضائها به. صحيح.
(6) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

-----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها، بل على ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة في دعوى الضمان الفرعية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، وبالتالي غير مقبول.
2 - إذ كان المشرع بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو يجمع بينهم.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - قد اختار أن يقيم دعواه بطلب التعويض ضد الطاعن وحده - المسئول عن فعله غير المشروع - ومن ثم فإن الأخير لا تكون له صفة في هذا النعي، هذا إلى أنه وقد رجع الطاعن على المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما، وقضى له فيها بطلباته, فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره في هذا الصدد.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن - في الدعوى الأصلية - بالتعويض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعويض في دعوى الضمان الفرعية بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما في هذا الدين دون أن تتضامن باعتبار أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
5 - إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلاّ على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات في الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 9493 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار بسبب إصابته خطأ في حادث السيارة التي كان يقودها الطاعن والمؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثانية، إذ ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته. أقام الطاعن دعوى ضمان فرعية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه ما عسى أن يقضي به ضده في الدعوى الأصلية. بتاريخ 5/ 12/ 1988 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن (المدعى عليه) أن يؤدي للمطعون ضده الأول (المدعي) مبلغ 2500 جنيه وفي دعوى الضمان الفرعية بإحالتها للمرافعة، ثم عادت وقضت فيها بتاريخ 6/ 3/ 1989 بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للطاعن مقدار ما قضى به ضده في الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 106 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن في 4/ 4/ 1989 لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم 4560 سنة 106 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1990 بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن على المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للتأمين) في شأن دعوى الضمان الفرعية، على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة فيها، كما قضت في موضوع الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن على المطعون ضده الأول (.......) برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 527 سنة 106 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى زيادة مبلغ التعويض المحكوم به إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه - بشأن الحكم في دعوى الضمان الفرعية - على المطعون ضدها الثانية "شركة مصر للتأمين" في حين أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها بوثيقة سارية المفعول وقت وقوعه ولا يجوز للمؤمن أو للمؤمن له أن يلغيها وقت سريانها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها، بل على ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة في دعوى الضمان الفرعية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، أولهما أن الحكم ألزمه وحده بمبلغ التعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية على الرغم من أنها مسئولة معه عن هذا التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها ضدها، والوجه الثاني أنه أدخلها في الدعوى على أنها مسئولة عن تعويض الضرر الذي لحق بالمضرور ومع ذلك لم يلزمها الحكم بالتضامن معه عن التعويض الذي قضى به عليه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أن يجمع بينهم، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - قد اختار أن يقيم دعواه بطلب التعويض ضد الطاعن وحده - المسئول عن فعله غير المشروع - ومن ثم فإن الأخير لا تكون له صفة في هذا النعي، هذا إلى أنه وقد رجع الطاعن على المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية - بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما - وقضى له فيها بطلباته, فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره في هذا الصدد، والنعي في وجهه الآخر في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن - في الدعوى الأصلية - بالتعويض المقضى به بسبب الفعل الضار أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعويض في دعوى الضمان الفرعية بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن، فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما في هذا الدين دون أن تتضامن باعتبار أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر. لما كان ذلك، وكان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلاّ على الطاعن وحده، ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات في الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للتأمين) على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهِ للخصومة في دعوى الضمان الفرعية في حين أن ملف الاستئناف احتوى على مسودة الحكم المنهي للخصومة في هذه الدعوى والذي صدر من المحكمة الابتدائية بجلسة 6/ 3/ 1989 قبل رفع الاستئناف وقضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن ما قضى به ضده في الدعوى الأصلية، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة الابتدائية فصلت في الدعوى الأصلية بجلسة 5/ 12/ 1988 وأعادت دعوى الضمان الفرعية إلى المرافعة ثم عادت وفصلت فيها بحكم مُنهٍ للخصومة في موضوعها بجلسة 6/ 3/ 1989 قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن قيمة ما قضي به ضده في الدعوى الأصلية فاستأنف المطعون ضده الأول - المحكوم له - الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في 12/ 1/ 1989 بالاستئناف رقم 527 سنة 106 ق القاهرة واستأنف الطاعن الحكمين الصادرين في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية في 4/ 4/ 1989 بالاستئناف رقم 4560 سنة 106 ق القاهرة وكانت مسودة الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الضمان الفرعية مرفقة بأوراق الاستئناف تحت بصر المحكمة الاستئنافية لدى تداول الدعوى أمامها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف في دعوى الضمان الفرعية بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية على قالة إنه لم يصدر فيها بعد حكم من المحكمة الابتدائية مُنهٍ للخصومة، فإنه يكون قد ران عليه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1732 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 92 ص 474

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(92)
الطعن رقم 1732 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن: حضور المطعون عليه".
إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن. عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع. أثره. اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً. علة ذلك. المادتان 258، 666 مرافعات.
(2، 3) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". عقد.
 (2)
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر. م 229 مرافعات. شرطه. ألاَّ تكون قبلت صراحة.
 (3)
عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يُغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الاستئناف. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الإسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) إسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته في الطعن، حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل المحامين في المرافعة أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق في أن تنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير مقبول من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن.
2 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قُبِلَت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاّ مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 3/ 1995 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 30/ 1/ 1997 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى في هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 3324 سنة 1994 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1990 المتضمن بيعهما له الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وإلزامه بأن يؤد لهما مقابل الانتفاع بها والتعويض الاتفاقي، وقالتا بياناً لذلك إنهما باعتاه هذه الشقة لقاء ثمن مقداره 27.000 جنيه، دفع منه مبلغ 11.000 جنيه واتفقا على سداد الباقي على أقساط، وإذ تقاعس عن السداد رغم إنذاره فقد أقامتا الدعوى. بتاريخ 26/ 3/ 1995 حكمت المحكمة أولاً بفسخ عقد البيع وتسليم الشقة موضوع العقد، وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية برد مبلغ 15.500 جنيه قيمة ما دفعه الطاعن من ثمن الشقة، ثانياً وقبل الفصل في موضوع طلبي مقابل الانتفاع والتعويض الاتفاقي بندب خبير في الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 1154 لسنة 51 ق، وبتاريخ 28/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وإذ قدم الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة تقريره، عادت وقضت في 30/ 1/ 1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 3111 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 937 لسنة 53 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن على الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 3/ 1995، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى، فلما كان مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها. وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الإسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) إسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته في الطعن حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن بتوكيل المحامين في الطعن أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق في أن تُنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة أصدرت أثناء سير الدعوى بجلسة 26/ 3/ 1995 حكماً قضى بإلزامه بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم الشقة المبيعة، وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تردا إليه مبلغ 15.500 جنيه، وقبل الفصل في موضوع طلبي إلزامه بأداء مقابل الانتفاع والتعويض بندب خبير في الدعوى فسارع باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1154 لسنة 51 ق الإسكندرية التي قضت فيه بعدم جواز الاستئناف، فتربص إلى أن أصدرت المحكمة الابتدائية بجلسة 30/ 1/ 1997 الحكم في الشق من النزاع المتبقي أمامها والذي أنهى الخصومة كلها فاستأنفه بالاستئناف رقم 937 لسنة 53 ق الإسكندرية، إلاّ أن محكمة الاستئناف تحجبت عن نظر الشق من الدعوى الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 3/ 1995 واعتبرته غير مطروح عليها بدعوى أنه يتعين استئنافه على استقلال فور صدوره، وأن الطاعن قد استأنفه بالفعل وقضى في استئنافه بعدم جوازه وتحصن هذا الحكم النهائي بعدم الطعن عليه بالطعن المناسب حال أن الحكم آنف الإشارة قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ومن ثم فإن استئنافه يكون مع استئناف الحكم المنهي للخصومة برمتها، ولا يحول دون ذلك الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى بعدم جواز استئنافه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلاّ بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قُبلت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاّ مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 3/ 1995 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة، وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 30/ 1/ 1997 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة وعلى استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وقضى في هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير منهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 6 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 43

جلسة 6 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة ود. محمد فرغلي محمد.

-----------------

(4)
الطلب رقم 579 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) تعيين. ترقية. علاوات.
(1) التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.
(2) العلاوات الخاصة الشهرية الممنوحة للعاملين بالدولة. استحقاقهم لها بالنسب المقررة محسوبة على الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى الصادرة بشأنها. تعيين العامل في تاريخ لاحق لهذه القوانين. أثره. احتساب العلاوة على الأجر الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين. طلب احتسابها على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف المرقى إليها الطالب. على غير أساس. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية، ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة، فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار، فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة.
2 - إذ كانت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 قد قررت منح العاملين بالدولة علاوات خاصة شهرية بنسبة تتراوح بين 10% و20% محسوبة على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى سالفة البيان، فإن كان العامل قد تم تعيينه في تاريخ لاحق لما سبق فإن العلاوة تحسب على الأجر الأساسي له في تاريخ التعيين. لما كان ما تقدم، وكان الطالب يطالب باستحقاقه العلاوات الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف باعتبار أن شغله لها يعتبر تعييناً جديداً تم بعد سريان القوانين المقررة لها، وكان شغله لتلك الوظيفة لا يعد كذلك وإنما هو ترقية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن احتساب علاواته الخاصة مقدرة على أجره الأساسي وقت العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى المقررة لها يكون صحيحاً، ويكون طلب احتسابها على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 12/ 1993 تقدم المستشار/ ........ - رئيس محكمة الاستئناف - بهذا الطلب للحكم باستحقاقه للعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 مقدرة على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف اعتباراً من 1/ 8/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة فقد قررت الدولة - بمقتضى القوانين سالفة الذكر - منح علاوات خاصة شهرية للعاملين بنسب تتراوح بين 10% و20% من الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بتلك القوانين أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وفرق المشرع بين من كان في الخدمة قبل نفاذها ومن تم تعيينه بعد ذلك فجعل قيمة العلاوة بالنسبة للفئة الأولى محسوبة على الأجر الأساسي المستحق قبل سريان القوانين المقررة لها، وجعلها بالنسبة للفئة الأخرى مقدرة على الأجر الأساسي وقت التعيين. وإذ كان شغل الوظائف القضائية بمختلف درجاتها يعد تعييناً جديداً فيها ومن ثم تعين إعادة تسوية العلاوات الخاصة لعضو الهيئة القضائية بالنسب المقررة على حسب الربط الجديد لكل وظيفة يشغلها وكان الطالب قد عين بتاريخ 1/ 8/ 1991 في وظيفة رئيس استئناف وينبغي تبعاً لذلك إعادة تسوية علاواته الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لتلك الوظيفة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
لما كان نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "..... يكون التعيين في وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو في وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة" يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية، ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة، فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار، فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة. وكانت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 قد قررت منح العاملين بالدولة علاوات خاصة شهرية بنسب تتراوح بين 10% و20% محسوبة على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى سالفة البيان، فإن كان العامل قد تم تعيينه في تاريخ لاحق لما سبق فإن العلاوة تحسب على الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين. لما كان ما تقدم، وكان الطالب يطالب باستحقاقه العلاوات الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف باعتبار أن شغله لها يعتبر تعييناً جديداً تم بعد سريان القوانين المقررة لها، وكان شغله لتلك الوظيفة لا يعد كذلك وإنما هو ترقية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن احتساب علاواته الخاصة مقدرة على أجره الأساسي وقت العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى المقررة لها يكون صحيحاً، ويكون طلب احتسابها على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف على غير أساس.

الطعن 719 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 95 ص 487

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

--------------

(95)
الطعن رقم 719 لسنة 68 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "مكافأة الإنتاج".
المكافأة السنوية للإنتاج. استحقاقها على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة. عدم جواز الجمع بينها وحوافز الإنتاج. استحقاق أي المبلغين أكبر.

-----------------
النص في المادتين 69، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 يدل على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج في الحدود التي قررتها المادتان سالفتي الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينها وحوافز الإنتاج، بل يستحق أي المبلغين أكبر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري - تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لتقرير أحقية العاملين بالشركة الطاعنة في الفرق بين مكافأة التميز التي تم صرفها بواقع أجر لأربعة أشهر وبين المكافأة السنوية للإنتاج عن السنة المالية 90/ 1991 والتي تعادل أجر ثمانية أشهر تأسيساً على أنهم يستحقون الأفضل فيهما إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985، وإذ تعذر على اللجنة المحلية والمجلس المركزي تسوية النزاع، أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم فقيدت برقم 5 لسنة 1993 تحكيم الإسكندرية، ندبت هيئة التحكيم خبيراً وبعد أن قدم تقريره قررت في 5/ 5/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للعاملين الذين تمثلهم النقابة المحتكمة مبلغ 573.468 جنيهاً كفرق المكافأة السنوية للإنتاج محل النزاع، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته نصت على أن تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازمة لصرف المكافأة السنوية للإنتاج، ونصت المادة 70 منها على أن يكون الاستحقاق خصماً من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ومقتضى ذلك أن يتم صرف المكافأة على أساس ما هو مدرج لها من اعتمادات بالموازنة وليس على أساس الفائض الفعلي اعتباراً بأن المشرع حين نص على أن يكون خصم الاستحقاق من المبالغ المدرجة بالموازنة إنما قصد حماية المال العام من العبث وتسيب الإدارة ولأن الفائض الفعلي ليس حقاً للعاملين بل هو حق للشركة، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى أن استحقاق مكافأة الإنتاج يتعين أن يتم خصماً من الفائض الفعلي وليس خصماً من المدرج بالموازنة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن النص في المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 على أنه "مع عدم الإخلال بحصة العاملين في الأرباح طبقاً للقواعد المقررة تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازمة لصرف المكافأة السنوية للإنتاج وذلك في حدود عشرين في المائة (20%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع على قيمة الفائض المحقق في السنة المالية (83/ 1984) ولا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين صرف هذه المكافآت السنوية للإنتاج وحوافز الإنتاج ويستحق أي المبلغين أكبر"، وفي المادة 70 منه على أن "يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصماً من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالي في حدود خمسة في المائة (5%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة السابقة.. كما يستحق العاملون بالشركة المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالي في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع وذلك طبقاً للقواعد السابقة وتضاف المبالغ المتبقية بعد صرف المكافآت المذكورة إلى الحساب المخصص بالهيئة التي تتبعها الشركة لصرف المكافآت السنوية للإنتاج والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 28 من هذه اللائحة"، يدل على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج في الحدود التي قررتها المادتان سالفتي الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينها وحوافز الإنتاج بل يستحق أي المبلغين أكبر. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن مكافأة التميز التي صرفت للعاملين بالشركة تزيد عن مكافأة الإنتاج المحسوبة على أساس الاعتمادات المدرجة لها بالموازنة، بما مؤداه عدم استحقاقهم لمكافأة الإنتاج، وكان القرار المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى العاملين بالشركة الفرق بين ما تم صرفه لهم كمكافأة تميز وبين قيمة مكافأة الإنتاج محسوبة على أساس ميزانية الشركة عام 90/ 1991 بمقولة إنه لا يجوز الاعتداد بما هو مدرج بالموازنة التقديرية وأن العبرة هي بالفائض الحقيقي أو الفعلي وليس بالفائض المتوقع المدرج بالموازنة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه... ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع التحكيم برفض الدعوى.

الطعن 1890 لسنة 63 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 93 ص 480

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفي - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(93)
الطعن رقم 1890 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "النيابة القانونية".
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره. مؤداه.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". أشخاص اعتبارية: "مشروع الصالحية".
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل مشروع الصالحية إلى شركة مساهمة قطاع عام وصيرورته وحدة من وحدات وزارة الزراعة. مؤداه. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير الزراعة هو الممثل القانوني له وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.

----------------
1 - تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الزراعة رقم 359 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1988، والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 الصادر في 18/ 8/ 1988، والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1329 الصادر في 19/ 12/ 1988 أن مشروع الصالحية يعتبر بمثابة إدارة أو وحدة تابعة لوزير الزراعة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير الزراعة هو الممثل القانوني لهذا المشروع وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 784 لسنة 1988 مدني الإسماعيلية الابتدائية على شركة المقاولون العرب ومفوض شركة الصالحية وتنمية الأراضي الزراعية "تحت التأسيس" بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله من الشركة الأولى إلى الثانية وصرف العلاوة الدورية المستحقة له طبقاً للائحة شركة المقاولون العرب اعتباراً من 1/ 7/ 1988، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى شركة المقاولون العرب التي قامت بنقله إلى شركة الصالحية تحت التأسيس، وإذ تم هذا النقل دون موافقته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وتنازل المطعون ضده عن مخاصمة شركة المقاولون العرب وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الحاضر عن مفوض شركة الصالحية بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 20/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإثبات تنازل المطعون ضده عن مخاصمة شركة المقاولون العرب وبرفض الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى وإلزام مفوض شركة الصالحية وتنمية الأراضي الزراعية تحت التأسيس أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 112 جنيهاً قيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 7/ 1988 و1/ 7/ 1989. استأنف مفوض شركة الصالحية هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 16 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 5/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الممثل القانوني لشركة الصالحية تحت التأسيس في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 359 لسنة 1988 بإنشاء شركة الصالحية إلا أن هذا القرار أُلغي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1988 الذي نص على نقل تبعية مشروع الصالحية إلى وزارة الزراعة على أن تقوم الوزارة بتحديد خصوم وأصول المشروع إلى حين اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1329 لسنة 1988 باعتبار مشروع الصالحية وحدة من وحدات وزارة الزراعة، ولم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، ومقتضى ذلك أن المشروع المشار إليه ليس له شخصية اعتبارية وبالتالي لا يكون له صفة في التقاضي، ويكون وزير الزراعة هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي التي اعتدت في هذا الخصوص بقرار وزير الزراعة رقم 359 لسنة 1988، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون، وكان قرار وزير الزراعة رقم 359 الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1988 - وبعد أن أشار في ديباجته إلى موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بإنشاء شركة مساهمة مصرية تكون مملوكة للدولة تتولى إدارة مشروع الصالحية قد نص في مادته الأولى على أن "تنشأ شركة الصالحية للمشروعات الزراعية شركة مساهمة مصرية قطاع عام تحت التأسيس تابعة لوزارة الزراعة"، وفي مادته الثانية على أن تنقل أصول وخصوم مشروع الصالحية بالمقاولون العرب إلى الشركة المذكورة", وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 354 الصادر في 18/ 8/ 1988 قد نص في المادة الأولى منه على أن "تنقل تبعية مشروع الصالحية بجميع أصوله الثابتة والمنقولة إلى وزارة الزراعة", وفي المادة الثانية على أن "تشكل بقرار من وزير الزراعة لجان تتولى تحديد أصول وخصوم مشروع الصالحية كما تتولى تقييمها وفقاً لأحكام القانون"، وفي المادة الثالثة على أن "تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة قطاع عام مملوكة للدولة بالكامل تسمى شركة الصالحية الزراعية تؤول إليها أصول هذا المشروع وتتولى إدارته"، وتنفيذاً لهذا القرار أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 19/ 12/ 1988 القرار رقم 1329 ونص في المادة الأولى منه على أن "يعتبر مشروع الصالحية وحدة من وحدات وزارة الزراعة..... وذلك لحين انتهاء اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1988 المشار إليه آنفاً والانتهاء من إجراءات تأسيس شركة قطاع عام مملوكة للدولة تسمى شركة الصالحية الزراعية"، فإن مفاد ذلك أن مشروع الصالحية المشار إليه بديباجة قرار وزير الزراعة رقم 359 لسنة 1988 لم يكن قد اتخذت في شأنه الإجراءات القانونية لتحويله إلى شركة مساهمة من شركات القطاع العام حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1988 بنقل تبعيته إلى وزارة الزراعة ثم صيرورته بعد ذلك وحدة من وحداتها بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1329 لسنة 1988، مما مؤداه أن المشروع السالف الذكر يعتبر بمثابة إدارة أو وحدة تابعة لوزير الزراعة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير الزراعة هو الممثل القانوني لهذا المشروع وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه، ويكون الطاعن فاقداً لصفته في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من مفوض شركة الصالحية تحت التأسيس بانتفاء صفته في الدعوى على أنه قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 359 بتاريخ 2/ 4/ 1988 بإنشاء الشركة بالرغم من انتفاء الدليل على قيام هذه الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ( ) الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 689 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 94 ص 484

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

--------------

(94)
الطعن رقم 689 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم. يعيبه.
(2) حكم. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
اكتفاء الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 مدني. عدم بيانه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم والأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع. قصور.

---------------
1 - الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
2 - المقرر - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
3 - إذ كان الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 329 لسنة 1996 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - شركة غاز مصر - بطلب الحكم أن تؤدي له مبلغ 30.000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الفصل التعسفي، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 1/ 1992 التحق بالعمل لدى الطاعنة التي أصدرت قرارها في 19/ 8/ 1995 بإنهاء العقد للانقطاع عن العمل، وإذ جاء هذا القرار مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب عذر قهري وهو اعتقاله بموجب قانون الطوارئ في المدة من 28/ 7/ 1995 حتى 25/ 1/ 1996، وأصيب من جراء الفصل بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/ 11/ 1997 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنة 114 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 920 لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 15/ 4/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده فصل من الخدمة بتاريخ 19/ 8/ 1995 اعتباراً من 1/ 8/ 1995 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 22/ 9/ 1996 بعد انقضاء أكثر من سنة من انتهاء عقد العمل، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدني، وكان ما أورده الحكم في خصوص هذا الدفع قد جاء في عبارات مرسلة قاصرة البيان وغير سائغة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني فتنص المادة 382/ 1، 2 من التقنين المدني على أنه "1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً, وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.2 - ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" بما مؤداه أن الحكم - في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي - قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم، وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 164 لسنة 65 ق جلسة 13 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 47

جلسة 13 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(5)
الطلب رقم 164 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

إجازات. مرتبات.
رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/ 5/ 1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية. المطالبة بمقابل للعمل الإضافي زيادة على ذلك. على غير أساس.

----------------
لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/ 5/ 1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلاً للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 9/ 1995 ضد وزير العدل للحكم بأحقيته في مرتب شهرين ومقابل العمل الإضافي عن شهور يوليو وأغسطس سنة 1993، ويوليو وأغسطس سنة 1994 ويوليو وسبتمبر سنة 1995 باعتباره وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة المساوية لدرجة قاضي بالمحاكم الابتدائية. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة اعتباراً من سنة 1992/ 1993 وعمل خلال العطلة القضائية في الأشهر المشار إليها وصرف مكافأة تعادل نصف شهر فقط عن عمله الصيفي خلال كل من العطلات القضائية المذكورة وإذ حرمته الوزارة من صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين أسوة بمن يشغل وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية ويتساوى معه في الدرجة فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إنه لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/ 5/ 1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلاً للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه
.

الطعن 6342 لسنة 62 ق جلسة 15 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 96 ص 490

جلسة 15 من إبريل 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

----------------

(96)
الطعن رقم 6342 لسنة 62 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "مدة الخدمة الإلزامية" "معاشات: اشتراكات التأمين".
احتساب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي يستحق عنها معاشاً. شرطه. ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية. إعفاء المؤمن عليه وصاحب العمل من أداء الاشتراكات عن هذه المدة.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

---------------
1 - إذ كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1 - المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاء بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2 - ...... 3 - ...... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية....." وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "..... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً...."، واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش.....، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها في أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253/ 2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 408 لسنة 1984 طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهري عن كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة والشركة المطعون ضدها الثانية، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية بعد أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية والاستبقاء بالخدمة الاحتياطية ابتداءً من 16/ 5/ 1965 حتى 1/ 1/ 1973، وأنه أثناء عمله بالشركة قام بتحرير الاستمارة رقم 10 ج لشراء مدة خدمة إضافية قدرها خمس سنوات قام بسداد المستحق عنها لجهة عمله والهيئة الطاعنة، وأنه بتاريخ 16/ 8/ 1983 ولظروفه الصحية طلب تسوية مدة معاشه ووافقت المطعون ضدها الثانية على طلبه وقامت بتسوية مدة معاشه والتي بلغت اثنين وعشرين عاماً وصرفت له ستة أشهر، إلا أن الطاعنة رفضت اعتماد مدة الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة ورفضت بالتالي صرف المعاش الشهري، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 26/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 61 لسنة 35 ق. ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأعادت الدعوى لمحكمة أول درجة. ندبت الأخيرة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 3/ 1991 بأحقية المطعون ضده الأول في صرف معاش مبكر عن كامل مدة خدمته على النحو المبين بتقرير الخبير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 107 لسنة 41 ق، وبتاريخ 11/ 8/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب مدة تجنيد المطعون ضده الأول بالقوات المسلحة السابقة على تعيينه لدى المطعون ضدها الثانية ضمن مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر عملاً بأحكام المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن هذه المدة لا تحتسب في مدة الاشتراك في التأمين باعتبار أن تاريخ تعيينه لدى المطعون ضدها الثانية لاحق لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1 - المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2 - ....... 3 - ....... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التعاقدية أو التأمينية....."، وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "....... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.....". واستثناءً مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التعاقدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها في أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لأنه التفت عن أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253/ 2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.