الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 719 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4 / 1999 س 50 ج 1 ق 95 ص 487)

 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
----------------------
يدل النص في المادتين 69، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج في الحدود التي قررتها المادتان سالفتى الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينهما وحوافز الإنتاج، بل يستحق أي المبلغين أكبر.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها- النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري- تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لتقرير أحقية العاملين بالشركة الطاعنة في الفرق بين مكافأة التميز التي تم صرفها بواقع أجر لأربعة أشهر وبين المكافأة السنوية للإنتاج عن السنة المالية 90/1991 والتي تعادل أجر ثمانية أشهر تأسيساً على أنهم يستحقون الأفضل فيهما إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985, وإذ تعذر على اللجنة المحلية والمجلس المركزي تسوية النزاع, أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم فقيدت برقم 5 لسنة 1993 تحكيم الإسكندرية, ندبت هيئة التحكيم خبيراً وبعد أن قدم تقريره قررت في 5/5/1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للعاملين الذين تمثلهم النقابة المحتكمة مبلغ 573.468 جنيها كفرق المكافأة السنوية للإنتاج محل النزاع, طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته نصت على أن تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازمة لصرف المكافأة السنوية للإنتاج, ونصت المادة 70 منها على أن يكون الاستحقاق خصماً من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة, ومقتضى ذلك أن يتم صرف المكافأة على أساس ما هو مدرج لها من اعتمادات بالموازنة وليس على أساس الفائض الفعلي اعتباراً بأن المشرع حين نص على أن يكون خصم الاستحقاق من المبالغ المدرجة بالموازنة إنما قصد حماية المال العام من العبث وتسيب الإدارة ولأن الفائض الفعلي ليس حقاً للعاملين بل هو حق للشركة, وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى أن استحقاق مكافأة الإنتاج يتعين أن يتم خصماً من الفائض الفعلي وليس خصماً من المدرج بالموازنة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن النص في المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 على أنه "مع عدم الإخلال بحصة العاملين في الأرباح طبقاً للقواعد المقررة تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازمة لصرف المكافأة السنوية للإنتاج وذلك في حدود عشرين في المائة (20%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع على قيمة الفائض المحقق في السنة المالية (83/1984) ولا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين صرف هذه المكافآت السنوية للإنتاج وحوافز الإنتاج ويستحق أي المبلغين أكبر", وفي المادة 70 منه على أن "يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصماً من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالي في حدود خمسة في المائة (5%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة السابقة.. كما يستحق العاملون بالشركة المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالي في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع وذلك طبقاً للقواعد السابقة وتضاف المبالغ المتبقية بعد صرف المكافآت المذكورة إلى الحساب المخصص بالهيئة التي تتبعها الشركة لصرف المكافآت السنوية للإنتاج والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 38 من هذه اللائحة", يدل على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج في الحدود التي قررتها المادتان سالفتي الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة, ولا يجوز الجمع بينها وحوافز الإنتاج بل يستحق أي المبلغين أكبر. لما كان ذلك, وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن مكافأة التميز التي صرفت للعاملين بالشركة تزيد عن مكافأة الإنتاج المحسوبة على أساس الاعتمادات المدرجة لها بالموازنة, بما مؤداه عدم استحقاقهم لمكافأة الإنتاج, وكان القرار المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى العاملين بالشركة الفرق بين ما تم صرفه لهم كمكافأة تميز وبين قيمة مكافأة الإنتاج محسوبة على أساس ميزانية الشركة عام 90/1991 بمقولة إنه لا يجوز الاعتداد بما هو مدرج بالموازنة التقديرية وأن العبرة هي بالفائض الحقيقي أو الفعلي وليس بالفائض المتوقع المدرج بالموازنة, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه... ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع التحكيم برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق