جلسة 22 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين.
----------------
(89)
الطعن رقم 41 لسنة 68 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك". دعوى. "إجراءات الدعوى" حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
إيداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981. إجراء جوهري من إجراءات دعوى المالك في الشراء. وجوب أن يسبق رفعها. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول مالك العقار في شراء المتاجر موضوع النزاع دون إيداع الثمن المشار إليه. خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1690 لسنة 1991 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببطلان بيع مرسي المزاد للمحلات المبينة بالأوراق والإخلاء والتسليم. وقال بياناً لذلك أنه أجر تلك المحلات إلى مستأجر أشهر إفلاسه وعين المطعون ضده الثاني وكيلاً لدائنيه فباعها إلى الطاعن بالمزاد العلني دون إعلانه بالثمن الذي رسا به المزاد على النحو المبين بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وبجلسة 25/ 12/ 1996 طلب استرداد المحلات وأبدى استعداده لسداد نسبة 50% من الثمن ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 563 لسنة 14 ق القاهرة، بتاريخ 19/ 11/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقيته في استرداد المحلات من الطاعن خالية من المنقولات وذلك إذا أودع الثمن الذي رسا به المزاد، إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1994. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع قبل إيداعه الثمن، في حين أن ذلك شرط لقبول دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للماك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسلم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للماك مباشرة نسبة 50% المشار إليها يدل على أن حق المالك في الشراء لا يقوم إلا إذا أعلن رغبته في ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. فإيداع الثمن في خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهرياً من إجراءات دعوى المالك في الشراء ينبغي أن يسبق رفعها ضماناً لجدية طلبه، حتى لا يصبح وسيلة للمساومة فضلاً عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفي العقد الأصليين في التصرف، ومن هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أي منهما من الثمن حتى يجده حاضراً في خزانة أقرب محكمة جزئية، فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.