الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

نقض جنائي الطعن 14203 لسنة 74 ق جلسة 19/ 12/ 2012 مكتب فني 56 هيئة عامة ص 5

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي / محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقـض وعضوية السادة القضاة / أحمد على عبد الرحمن ، حامد عبد الله محمد ، محمد حسام عبد الرحيم ، أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، بهيج حسن القصبجي ، محمد طلعت الرفاعي ، محمد عادل الشربجي ، حسين عواض حسين الجيزاوي ورأفت عباس يوسف نواب رئيس المحكمة
-------------
الطعن 14203 لسنة 74 القضائية "هيئة عامة"
(1) حكم "تنفيذه " " نهائيته ". قبض . تفتيش "التفتيش بغير إذن " . قانون " تفسيره ".
الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية . استثناء التنفيذ الوجوبي والجوازي المؤقت . أساس ذلك ؟
الحكم النهائي في تطبيق المادة 460 إجراءات جنائية . ماهيته ؟
الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد . لا يكون قابلاً للتنفيذ .
عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي . حد وأساس ذلك ؟
ضرورة قابلية الحكم الجنائي للتنفيذ حتى يصح القبض على المتهم بموجبه . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام .
(2) حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تطبيقه " " تفسيره " .
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1_ لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتي تنص على " أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر .... " والأحكام التي يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة ، ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقاً للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم فى مصر أو لخطورته التي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ". لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابي ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة - وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - تقرر العدول عنها ـ
2- لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة/3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والتي وردت في عجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " ناتج تجفيف نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والتي قضت بتاريخ ....... حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات.
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
 وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ .
 وبجلسة 19 من إبريل سنة 2012 قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية .....ـ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لتقضى فيه عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية لحسم مدى جواز مشروعية القبض والتفتيش على المحكوم عليه غيابياً بغض النظر عن قابلية الحكم للتنفيذ، بعد أن تباينت الأحكام في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـة
حيث إنه بجلسة التاسع عشر من إبريل سنة 2012 قررت دائرة ..... الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة في الطعن رقم 16503 لسنة 66 ق بجلسة 22/1/2006 والطعن رقم 28114 لسنة 72 ق بجلسة 20/10/2009 والأحكام المماثلة والتي قررت أن مجرد صدور حكم غيابي يجيز القبض على المحكوم عليه بغض النظر عن قابليته للتنفيذ ، وتأييد الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 25347 لسنة 66 ق بجلسة 13/1/2001 ورقم 52135 لسنة 72 ق بجلسة 12/11/2009 ورقم 39903 لسنة 77 ق بجلسة 28/1/2010 والحكمين المنشورين في السنة 46 ص 759 والسنة 53 ص 795 والتي قررت أن مجرد صدور حكم غيابي لا يجيز القبض ما لم يكن الحكم الغيابي قابلاً للتنفيذ.
ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها أن الأولى تجيز القبض بموجب الحكم الغيابي بعيداً عن إعلان المتهم به أو قابليته للتنفيذ استناداً إلى أن الإجراءات تجرى على حكم الظاهر لا على ما قد ينكشف من بعد من أمر الواقع وترى الثانية ضرورة أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ حتى يصلح القبض على المتهم بمقتضاه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً فى تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتي تنص على " أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر .... " والأحكام التي يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة ، ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقاً للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه فى فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ". لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابي ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة - وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ،وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة/3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والتي وردت في عجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة 56 مكتب فني جنائي (2005)

------------------