الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

(الطعن 19365 لسنة 70 ق جلسة 6 /12/ 2005 س 56 ق 101 ص 669)

      برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة .
------------
إثبات "خبرة". ضرب"ضرب بسيط". حكم"تسبيبه تسبيب معيب". دعوى مدنية. نقض"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول أن آلة الاعتداء على الطاعن المدعي المدني لا تحدث مثل إصابته وفقاً لروايته دون الاستناد إلى رأي فني والتدليل على أسباب البراءة. يعيب الحكم . أثر ذلك : نقض الحكم في خصوص الدعوي المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجنى عليه بأن المتهم ضربه " بشومه " وبين ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الإصابات بأنها  "كدمات وتجمع دموى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استناداً إلى رأى فنى إلى أن آله الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد فى الاستدلال إذ لم يقم التناقض إستناداً إلى دليل فنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أحدث عمداً  بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لاتزيد عن عشرون يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات .     
وادعى المجنى عليه قبله مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم " ... "  قضت حضورياً– عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ خمسمائه وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت.
استأنف ومحكمة " ....... " الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية  .
   فطعن الأستاذ " ... " المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، دون أن يقيم قضاءه علىأسباب تنتجه تؤدىإلى نفى الاتهام أوالتشكيك ، معولاً على وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى، حالة أن الاتهام ثابت من الاعتداء الذى خلّف إصابة  بالمجنى عليه أيّدها التقرير الطبى، دون تناقض بين الدليلين القولى والفني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .

ومن حيث إن لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجنى عليه بأن المتهم ضربه " بشومه " وبين ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الإصابات بأنها  "كدمات وتجمع دموى ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استناداً إلى رأى فنى إلى أن آله الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات، فإنه يكون معيباً بالقصور، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد فى الاستدلال إذ لم يقم التناقض إستناداً إلى دليل فنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق