الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 19365 لسنة 70 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 101 ص 669

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(101)
الطعن 19365 لسنة 70 ق
إثبات "خبرة". ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول أن آلة الاعتداء على الطاعن المدعي المدني لا تحدث مثل إصابته وفقاً لروايته دون الاستناد إلى رأي فني والتدليل على أسباب البراءة. يعيب الحكم . أثر ذلك : نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجني عليه بأن المتهم ضربه " بشومة " وبين ما جاء بالتقرير الطبي عن وصف الإصابات بأنها "كدمات وتجمع دموي " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استناداً إلى رأى فنى إلى أن آلة الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد في الاستدلال إذ لم يقم التناقض استناداً إلى دليل فنى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرون يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه قبله مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم " ... " قضت حضورياً– عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت.
استأنف ومحكمة " .... " الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ " ... " المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ،إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، دون أن يقيم قضاءه على أسباب تنتجه تؤدي إلى نفى الاتهام أو التشكيك ، معولاً على وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني، حالة أن الاتهام ثابت من الاعتداء الذى خلّف إصابة بالمجنى عليه أيّدها التقرير الطبي، دون تناقض بين الدليلين القولي والفني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية .
ومن حيث إن لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على فهم منه بوجود تناقض بين قول المجني عليه بأن المتهم ضربه " بشومة " وبين ما جاء بالتقرير الطبي عن وصف الإصابات بأنها "كدمات وتجمع دموي ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل استناداً إلى رأي فني إلى أن آلة الاعتداء لا تحدث مثل تلك الكدمات، فإنه يكون معيباً بالقصور، إذ لم يدلل على أسباب البراءة وبالفساد في الاستدلال إذ لم يقم التناقض استناداً إلى دليل فني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق