جلسة 28 نوفمبر سنة 2005
برئاسة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، ربيع لبنة ومدحت دغيم نواب رئيس
المحكمة .
--------------
(98)
الطعن 927 لسنة 70 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب
" الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة
الدفاع الشرعي " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . قتل عمد . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
نفي المحكمة صدور فعل من
المجني عليه يوفِّر للطاعنة حق الدفاع الشرعي عن العرض اعتبارًا بزوال الخطر عنها والتفاتها
عن الظروف التي وجدت فيها بفعله رغم اعتناقها روايتها . يعيب الحكم .
مثال لتسبيب معيب للرد على
دفاع الطاعنة بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن العرض في حكم صادر بالإدانة في جريمة
قتل عمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها تعرض
لدفاع الطاعنة فقال :" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى
المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الطاعنة فقال :"
وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود
بأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من
إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق
الدفاع الشرعي وجود . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت المتهمة قد أقرت بأقوالها
بمحضر جمع الاستدلالات وباعترافها في النيابة العامة بأن المجنى عليه قد قام
بمواقعتها كرها عنها وقام بتسجيل تلك المواقعة على شرائط كاسيت وأنه ج فعل المواقعة
أكثر من مرة حتى انتهى منها وقام بعد ذلك بتحضير طعام العشاء ثم خلد إلى النوم الأمر
الذى يبين منه بأن المتهمة لم تكن في حالة دفاع شرعي عن الشرف والعرض الواردة في
نص المادة 249 /2 من قانون العقوبات ويكون اعتدائها على المجنى عليه إنما انتقامًا
منه بعد أن كان قد زال خطر الاعتداء على شرفها وعرضها من جانب المجنى عليه ، وهو ما ينفى
قيام حق الدفاع الشرعي في حقها والذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام ، ويكون هذا
الدفع في غير محله وترفضه المحكمة ". ويبين من ذلك أن المحكمة نفت صدور فعل
من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعي رغمًا مما أثبته واعتنقه من أقوال الطاعنة من
أن المجنى عليه كان قد أوصد باب مسكنه بالمفتاح الذى أخفاه عنها وحال بينها وبين
الخروج منه وأنها رتبت على ما قالته الطاعنة من نوم المجنى عليه زوال خطره دون أن
يبين من الحكم أن المحكمة وزنت الظروف التي وجدت فيها الطاعنة بفعل المجنى عليه ،
وهل كان مجرد نوم الأخير كافياً لكى تتمكن الطاعن من الخروج من مسكنه مع أن بابه
لا يزال مغلقاً ومفتاحه مع المجنى عليه. ولما كان الأمر كذلك ، فإن الحكم المطعون
فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً قتلت .... عمدًا بأن
قامت بطعنه في رقبته طعنه واحدة بسكين كانت بحوزتها قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به
الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرزت دون
مقتضى من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًاً أبيض " سكيناً ". وأحالتها
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً
بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة
32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما نسب
إليها ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد
قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الطاعنة دفعت بقيام حالة الدفاع الشرعي عن
عرضها لرد اعتداء المجنى عليه حين أوصد باب مسكنه دونها مخفيا عنها مفتاحه
ومواقعتها كرها عنها وتيقنها من أنه سيعاود فعلته ثانية إلا أن الحكم أطرح هذا
الدفاع بما لا يسوغ اطراحه وتساند في ذلك على أن المجنى عليه كان قد خلد إلى النوم
بما يكون معه الخطر قد زال ولم تراع المحكمة في هذا الرد الظروف التي كانت تعانيها
الطاعنة واستمرار تهديد الطاعن لها واحتجازها بمسكنه ، وذلك بالرغم مما اعتنقه
الحكم من اعترافها والذي يؤيد دفاعها المار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها تعرض
لدفاع الطاعنة فقال :" وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى
المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الطاعنة فقال :"
وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود
بأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من
إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق
الدفاع الشرعي وجود. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المتهمة قد أقرت بأقوالها
بمحضر جمع الاستدلالات وباعترافها فى النيابة العامة بأن المجنى عليه قد قام
بمواقعتها كرها عنها وقام بتسجيل تلك المواقعة على شرائط كاسيت وأنه فعل المواقعة
أكثر من مرة حتى انتهى منها وقام بعد ذلك بتحضير طعام العشاء ثم خلد إلى النوم الأمر
الذى يبين منه بأن المتهمة لم تكن في حالة دفاع شرعي عن الشرف والعرض الواردة في
نص المادة 249 /2 من قانون العقوبات ويكون اعتدائها على المجني عليه إنما انتقامًا
منه بعد أن كان قد زال خطر الاعتداء على شرفها وعرضها من جانب المجني عليه، وهو ما
ينفي قيام حق الدفاع الشرعي في حقها والذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام ، ويكون هذا
الدفع في غير محله وترفضه المحكمة ". ويبين من ذلك أن المحكمة نفت صدور فعل
من المجنى عليه يستوجب الدفاع
الشرعي رغمًا مما أثبته واعتنقه من أقوال الطاعنة من أن المجنى عليه كان قد أوصد
باب مسكنه بالمفتاح الذى أخفاه عنها وحال بينها وبين الخروج منه وأنها رتبت على ما
قالته الطاعنة من نوم المجنى عليه زوال خطره دون أن يبين من الحكم أن المحكمة وزنت
الظروف التي وجدت فيها الطاعنة بفعل المجنى عليه ، وهل كان مجرد نوم الأخير كافياً
لكي تتمكن الطاعن من الخروج من مسكنه مع أن بابه لا يزال مغلقاً ومفتاحه مع المجنى
عليه . ولما كان الأمر كذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في
الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق