جلسة 3 ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار /
إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ورفعت
طلبة وأحمد صلاح الدين وجدى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(99)
الطعن 13136 لسنة 74 ق
(1) حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . شركات توظيف الأموال . عقوبة " توقيعها "
. نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
توقيع عقوبة الرد في جريمة تلقي الأموال لتوظيفها والامتناع عن ردها . يوجب بيان الحكم مقدار
تلك المبالغ . مخالفته هذا النظر . قصور . أساس وأثر ذلك ؟
(2) أسباب الإباحة وموانع
العقاب " قوة قاهرة ". جريمة " أركانها " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . شركات توظيف الأموال. قانون " سريانه " . مسئولية جنائية .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 18 من
القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها . مفادها ؟
جريمة الامتناع
عن رد الأموال المستحقة لأصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 146
لسنة 1988 . قيامها قانوناً ابتداءً من يوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990 . صدور
أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الطاعن ومنعه من التصرف فيها قبل هذا الميعاد
يُعد قوة قاهرة من تاريخ سريانه ويرتب انعدام مسئوليته عن الجريمة . دفاع الطاعن في
هذا الشأن . جوهري . وجوب أن تمحصه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
(3) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة
وحسن سير العدالة . توجبان نقض الحكم للجرائم التي دين الطاعن بها ولو وُقِع عن
أحدهم عقوبة مستقلة . متى كانت جميعها تلتقى فى صعيد واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل
واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعن وأنزل به عقوبة السجن خمس سنوات
وغرامة مائة ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها عن التهمتين
الأولى والثانية وغرامة ألف جنيه عن الثالثة وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبالغ التي تلقاها
الطاعن من أصحابها لتوظيفها وامتنع عن ردها خلال الميعاد القانوني وكان الحكم برد تلك المبالغ على اعتبار أنها
عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجريمة إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم
146 لسنة 1988 بإصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها يقتضي من الحكم تحديدها فإن
الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبالغ التي ألزم الطاعن بردها يكون قد
جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضى نقضه
2 - لما كانت المادة 18 من القانون رقم 146
لسنة 1988 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام
هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها وأخطر هيئة سوق
المال بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون
إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا
القانون وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد منح من لا يرغب في توفيق
أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كي يرد فيها ما تلقاه من أموال
إلى أصحابها و من ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها
المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل يوم الحادي عشر من
شهر يونية سنة 1990 . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة
تمثلت في صدور أمر النائب العام الرقيم ..... لسنة 1990 في تاريخ .... من مارس عام
1990 بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من
تاريخ العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتي منحها الشارع لمن لا يرغب في
توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتي لا تقوم
الجريمة إلا بانقضائها وكان الأمر بوضع
رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية
عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانوني ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً
هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في
جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وكان ما أورده
الحكم المطعون فيه من رد قاصر في مدوناته تبريراً لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس
من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية
بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك
الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فإن
ذلك يكون من الحكم فوق قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في
الدفاع مما يعيبه .
3 - لما كانت التهم المنسوبة للطاعن والتي
دين بها تلتقى جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية يقتضى نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتي أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة
لأن إعادة المحاكمة تقتضي لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة
البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم في جميع نواحيها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه : بصفته المدير المسئول لشركة المحاصة .... ورئيس مجلس إدارة والعضو
المنتدب بشركة .... للاستثمار وتوظيف الأموال : (1) امتنع عن رد الأموال
المستحقة لأصحابها والمنوه عنها قدراً بالتقارير المرفقة بالتحقيقات . (2) لم
يرسل إخطاراً قانونياً للهيئة العامة لسوق المال متضمناً قائمة المركز المالي وتقريرين
عنه معتمدين من إثنين من المحاسبين القانونيين المعنيين من الجهاز المركزي
للمحاسبات . (3) لم يعد برنامجاً زمنياً لرد الأموال التي تلقاها قبل العمل
بالقانون رقم 146 لسنة 88 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ولائحته
التنفيذية . (4) توصل إلى الاستيلاء على أموال المودعين وذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال طرق
احتيالية من شأنها إيهام المودعين بإحداث الأمل فى حصولهم على ربح وهمى بأن حرر عقوداً
ضمنها صرف عوائد لهم ورد أموالهم عند طلبها ولم يقم بردها أو صرف أرباحها وتبين أن
ما كان يصرفه تحت مسمى أرباح كان يتم من أصل إيداعاتهم . (5) لم يضمن
مطبوعات الشركة بيان رأس المال المصدر . (6) لم يعد ميزانية شركة ....
للاستثمار وتوظيف الأموال فى 31/12/1988 و كذا حساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن
نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك في موعد يسمح بعقد
الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال الستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء
السنة المالية . (7) لم يدع الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال الستة
أشهر التالية لنهاية السنة المالية . (8) لم يشرك العاملين في الإدارة على
النحو المقرر بالنظام الأساسي للشركة . (9) لم يودع أسهم ضمان عضوية مجلس
الإدارة لدى أحد البنوك المعتمدة على النحو المقرر قانوناً . (10) لم يعد
قائمة مفصلة بأسماء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم لتسليمها لجهة
الإدارة قبل أول يناير من كل سنة . و أحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً
للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 17 ، 18 ، 21 ، 23 من القانون رقم 146 لسنة 1988 و المادة 69 من لائحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 244 لسنة 1988 والمادة
الأولى من قرار الوزير السابق رقم 241 لسنة 98 والمادتين 6 ، 162 من القانون رقم
159 لسنة 1981 أولاً : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة
ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها والمبينة قدراً بالمركز المالي
لشركتيه عن التهمتين الأولى والثالثة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الخامسة . ثانياً
: ببراءته من باقي ما أسند إليه من تهم . ثالثاً : بإحالة الدعاوى
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . رابعاً : بتنفيذ هذا الحكم فى خصوص
العقوبات المالية في مواجهة الأشخاص المبينة أسماؤهم بأمر الإحالة في حدود ما آل
إليهم من أموال مما ثبت في حق المتهم من جرائم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الامتناع عن رد ما تلقاه من
أموال إلى أصحابها خلال الميعاد القانوني وعدم إعداده برنامجاً زمنيا لردها وتقديمه
لهيئة سوق المال خلال الميعاد المحدد وعدم تضمينه مطبوعات إحدى شركتيه - المساهمة -
بياناً برأس مالها المصدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحقه في الدفاع ذلك أن الحكم لم
يبين مقدار المبلغ الذى تلقاه الطاعن من المودعين لتوظيفه على الرغم من قضائه برده وتمسك بأن قوة قاهرة حالت بينه وبين رد ما
تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال الميعاد المحدد قانوناً تمثلت في صدور قرار
النائب العام رقم .. لسنة 1990 بتاريخ الحادي عشر من مارس عام 1990 بالتحفظ على
أمواله و منعه من التصرف إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وردت
عليه رداً غير سائغ بما يعيب الحكم و
يستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعن
وأنزل به عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وإلزامه برد ما تلقاه من
أموال إلى أصحابها عن التهمتين الأولى والثانية وغرامة ألف جنيه عن الثالثة وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان
مقدار المبالغ التي تلقاها الطاعن من أصحابها لتوظيفها وامتنع عن ردها خلال
الميعاد القانوني وكان الحكم برد تلك
المبالغ على اعتبار أنها عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجريمة إعمالاً
للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى
مجال تلقى الأموال لاستثمارها يقتضي من الحكم تحديدها فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار
المبالغ التي ألزم الطاعن بردها يكون قد جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضى
نقضه وفضلاً عن ذلك , فإنه ولما كانت
المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعي أو
معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور
لاستثمارها وأخطر هيئة سوق المال بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة
المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها
خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد
منح من لا يرغب في توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كي يرد
فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال
المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً
قبل يوم الحادي عشر من شهر يونية سنة 1990 لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت في
صدور أمر النائب العام الرقيم .. لسنة 1990 في تاريخ .... من مارس عام 1990
بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ
العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتي منحها الشارع لمن لا يرغب في توفيق
أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتي لا تقوم الجريمة إلا
بانقضائها وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن
تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه يترتب على قيامها انعدام
مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد
القانوني ولما كان دفاع الطاعن سالف
الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً
إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه
وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من رد
قاصر في مدوناته تبريراً لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما
رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن
وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة
أمواله أو التصرف فيها فإن ذلك يكون من
الحكم فوق قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما
يعيبه . لما كان ما تقدم وكانت التهم
المنسوبة للطاعن والتي دين بها تلتقي جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة
للجريمتين الأولى والثانية يقتضي نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتي أوقع عنها
الحكم عقوبة مستقلة لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير
العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم في جميع نواحيها دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق