الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3358 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 30 ص 203

جلسة 10 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وصبري شمس الدين .
-------------
(30)
الطعن 3358 لسنة 66 ق

 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة "أركانها" .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه . قصور .
جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة . مناط توافرها ؟
المكان العام : هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز .
إدانة الطاعن بجريمة تناول مواد كحولية في الطريق العام دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذى حدثت به . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية بوصف أنهما قدما المشروبات الروحية المبينة بالأوراق وكان ذلك في محل عام بدون ترخيص وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 /1 ، 5 من القانون 63 لسنة 1973 . 
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائتي جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع .
استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
فطعن الأستاذ /....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقديم مواد كحولية في مكان عام بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التي دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ،ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما كان تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق