الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3750 لسنة 66 ق جلسة 27 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 34 ص 230

جلسة 27 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , نبيل عمران وطلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
------------
فاعل أصلي . اشتراك . مسئولية جنائية . قذف . حكم " بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه . أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .
الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .
خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة قذف عن طريق النشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم 158 للسنة الخامسة الصادر بتاريخ 8/2/1993 بمجلة " ..... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ........ " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ....... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ...... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت فى تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
-------------
" الوقائـع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعنة وآخر بوصف أنها : أدلت بحديث إلى المتهم الثاني بصفته والذى قام بنشره بمجلة " ..... " بتاريخ ....... العدد ..... السنة ...... اشتملت عباراته على إسناد وقائع ونسبت أمور للمجنى عليه لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 171 ، 185 ، 195 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 /1 من قانون العقوبات ، وطلب الحكم لــه بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائتى جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية "الطاعنة" بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

-------------------------
المحكمــة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض إيراداً أو رداً لما دفعت به الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث الذى نشرته مجلة " فن " بعددها الصادر برقم 158 بتاريخ 8 من فبراير سنة 1993 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم .... للسنة ..... الصادر بتاريخ ..... بمجلة " ....... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ...... " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ..... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ..... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً ، وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق