الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2014

(الطعن 3358 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 س 56 ق 30 ص 203)

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجانى ، حمدى ياسين نواب رئيس المحكمة وصبرى شمس الدين .
-------------

 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة "أركانها" .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
        خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والاكتفاء فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه . قصور .
جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة  . مناط توافرها ؟
المكان العام : هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز .
إدانة الطاعن بجريمة تناول مواد كحولية فى الطريق العام  دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذى حدثت به . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن  أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع   عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف   التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة  الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد فى أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية بوصف أنهما قدما المشروبات الروحية المبينة بالأوراق وكان ذلك فى محل عام بدون ترخيص وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2/1 ، 5 من القانون 63 لسنة 1973 . 
        ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائتى جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع .
        استأنفا ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
        عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
فطعن الأستاذ /....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى  هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقديم مواد كحولية فى مكان عام بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التى دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن  أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع   عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ0ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة  الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون  ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية فى الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد فى أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه   العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً  لما كان تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق