جلسة 14 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، فتحي شعبان وعلى حسن .
------------
(31)
الطعن 21637 لسنة 62 ق
(1) نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن
أحكامها " .
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلا ًاستنادا ًالى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قدمت ولم تعرض عليها.
(2) حكم " بيانات حكم
الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " .
أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
اكتفاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة الى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن
شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب
هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض على المحكمة
قبل إصدارها القرار سالف البيان - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض
الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم ، فإنـه يكـون من المتعين الرجوع في ذلك
القرار السابق صدوره بجلسة ...... .
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى
على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضــر ضبط الواقعة الذى لم
يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت
المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم
وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب في كل
حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا
كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في
بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه
ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير
برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً
مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أقام بناء على أرض
غير مقسمة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 14 ، 22 ، 27 ، 106 من القانون رقم 106 لسنة 1976
المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريمه ...... جنيه والإزالة .
عارض وقضي
في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... الابتدائية ـبهيئة استئنافيةـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بعدم قبول الطعن ، فتقدم المحكوم عليه
بطلب للرجوع عن هذا القرار تحديد لنظره جلسة ..... وبتلك الجلسة وما تلاها
من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة في هيئة غرفة المشورة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ......
بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين
بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض
على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان ـ على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة
النقض الجنائي المرفقة ـ لما كان ما تقدم ، فإنه يكـون من المتعين الرجوع في
ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ..... .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه
انتفاء صلة الطاعن بالبناء موضوع الاتهام إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع
إيراداً له ورداً عليه مما ينبئ عن أنها لم تحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى
على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم
يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت
المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم
وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب في كل
حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا
كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في
بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه
ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذي يعجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير
برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً
مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق