جلسة 21 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي نائبي
رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحي .
-------------
(33)
الطعن 33316 لسنة 72 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب "
.
القانون لم
يرسم شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . تسجيل المحادثات .
إيراد الحكم
المطعون فيه مضمون تفريغ أشرطة الكاسيت المضبوطة وانتهاء تقرير خبير الأصوات إلى
تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط . النعي في هذا
الشأن . لا محل له .
(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات "
. تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه أمام محكمة النقض
. غير جائزة .
النعي بعدم
جدية التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدرها. لا محل له.
مثال.
(4) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" .
القانون لا
يشترط فترة زمنية لإجراء التحريات.
تولي رجل الضبط
القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين
السريين أو من يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم . شرطه ؟
(5) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " . إثبات " شهود " .
لا ينال من صحة
التحريات أن تكون ترديدا لما ابلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع ببطلان إذن تسجيل
المحادثات ".
عدم استناد
الحكم في اطراح دفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية . النعي
عليه في هذا الشأن . لا محل له .
(7) نيابة عامة . محكمة امن الدولة . اجراءات " اجراءات
التحقيق " . قانون " تفسيره " .
للنيابة العامة
سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا . أساس
ذلك ؟
مثال .
(8) اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها
فى تقدير الدليل " .
حق محكمة
الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . مادام استخلاصها سائغا .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ
المحكمة بشهادة شاهد؟
(9) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه فى
نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تناقض الشاهد
أو تضاربه في أقواله .لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته . مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا
لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعى
فى تقدير أدلة الثبوت. إثارته أمام النقض . غير جائزة .
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل .
موكول لمحكمة الموضوع .
الجدل الموضوعى
فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "
. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
للمحكمة أن
تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
بحسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي
في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الخطأ فى
الاسناد . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مثال.
(13) رشوة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
الغرامة المنصوص
عليها في المادة 103 عقوبات .ماهيتها؟
قضاء الحكم
المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103
عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . مخالفة للقانون . توجب النقض
والتصحيح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في
الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون
منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد .
2 – لما
كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه
الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ
والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على
الحكم في هذا الصدد.
3 – لما كان
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
إذني النيابة العامة لانعدام التحريات واطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذني النيابة العامة
الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما على تحريات غير جدية ....
والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات
من أن المتهم ..... الموظف بالشئون القانونية بنك ... فرع ... قد طلب مبالغ نقدية
من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة
شقيقته المتوفاة ...... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها
بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن
المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة
تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من
القانون والمحكمة تلتفت عنه " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع ، فمتى كانت المحكمة على ما
أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها
إذني النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت
على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية
التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز
المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن
مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
4 – من المقرر
أنه لا
يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه
التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل
التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من
جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء
التحريات.
5 – من المقرر أنه لا ينال من صحة
التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق
من صدق ذلك البلاغ.
6 – لما كان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند فى اطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير
جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه
المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب
طعنه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له
محل .
7 – لما كانت
المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد
نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات
المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة
العليا ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 95
من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات
السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة
في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة ....
الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على
غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراح دفاع
الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا
الخصوص ولا محل له .
8 – من المقرر أن
لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها
الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة
شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
9 – من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في
أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص
الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما
كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع
الحادث على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات
المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات
المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير
المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما
حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل
موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام
محكمة النقض .
10 – من المقرر أن
تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب
عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن
بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً
موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
11 – من المقرر أن للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة
من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام
الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها
في حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأنه مفاد التفاته عنها إنه اطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في
سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض .
12 – لما كان
ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد .....
بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ
لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما
لا أصل له في أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما
هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر
في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة
التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن
لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته .
13 – من المقرر أن عقوبة
الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من
الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً
أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه
قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى
للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح
نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف
جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة
المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً
عمومياً ( محام بالإدارة القانونية ببنك .... ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال
بواجبات وظيفته بان طلب من .... مبلغ عشرين ألف جنيه وأخذ منه مبلغ عشرة آلاف
جنيه على سبيل الرشوة مقابل أن ينهى له إجراءات صرف المبالغ النقدية المودعة
بالبنك باسم شقيقته المتوفاة .... على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة
جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ،
104 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ / .....المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في مذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى تقرير
تفريغ أشرطة التسجيل الذى عول عليه في إدانته وأطرح بما لا يسوغ دفعة ببطلان إذن
النيابة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم الكشف عن مصدر مجريها
والتلاحق الزمنى بين تاريخ الإبلاغ
وتحرير محضر التحريات مما يدل على أنها جاءت ترديد لأقوال المُبلغ كما أنه قدم مستندات تناهض ما جاء بها في شأن
حسن سمعته وسلوكه وكفاءته إلا أن المحكمة اطمأنت إليها واستندت في إطراح دفعة إلى
واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المُبلغ رغم أن
هذا أمر لاحق على إجراء التحريات كما أن الإذن الصادر بتاريخ 2/12/1999 لم يُحل في
أسبابه إلى الإذن الصادر بتاريخ 31/10/1999 والذى انتهت مدة تنفيذه ومن ثم يكون
الإذن الأول قد صدر بدون إجراء تحريات هذا إلى أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على
دفعة ببطلان إذن النيابة العامة لعدم استئذان القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة
206 إجراءات جنائية واعتنق الحكم تصويراً للواقعة يجافى الحقيقة والواقع وعول في
قضائه على أقوال المُبلغ رغم تباينها فى محضر الاستدلالات عن أقوله في تحقيقات
النيابة العامة بشأن قيمة مبلغ الرشوة كما أن أقوال باقي الشهود لا تصلح لإدانته
لمخالفتها الحقيقة والتفت الحكم عن دفاعه
بأن التسجيلات تم العبث بها والتفتت عن العيوب الفنية التي شابتها رغم
منازعته في صحتها وعدم صلاحيتها كدليل لإدانته كما التفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على نفى التهمة ونسب الحكم للشاهد .......
قوله " أنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية بالبنك قبل
قيامه بصرف المبالغ لأشقاء مورثه الشاكي وأن قراره بالصرف جاء مخالفاً لتعليمات
البنك ولائحته بما لا أصل له بالأوراق ولم يبين الحكم مؤدى هذه التعليمات وسنده
القانوني في ذلك وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
مؤداه أن المُبلغ توجه إلى الإدارة
القانونية ببنك ....... لإنهاء إجراءات صرف مبلغ نقدى قدره مائة وعشرون ألف جنيه والمودع بالبنك باسم شقيقه المتوفاة بصفته
أحد ورثتها فتقابل مع الطاعن الذى يعمل بالشئون القانونية ومختص بإبداء الرأي القانوني
في قانونية الصرف فأوعز له بأنه قد تواجه صعوبات في عملية الصرف وطلب منه الاتصال هاتفياً وأمده بأرقام هواتفه
الخاصة وباتصاله به طلب منه الحضور إلى مكتبه الخاص وأبلغه بعنوانه ، فذهب المبُلغ
إليه وتقابل معه فطلب منه الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة لإعداد
مذكرة بالرأي القانوني تفيد الموافقة على صرف المبالغ الخاصة بمورثته إلا أنه ساومه
على كم المبلغ لضخامته فاستقرا على أن يكون مبلغ الرشوة خمسة عشر ألف جنيه ولضمان
السداد حرر الطاعن أربعة شيكات خلت من اسم المستفيد قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه
وطلب من المبُلغ أن يوقع عليها فوقع على ثلاثة منها ورفض التوقيع على الرابع
فتبادلا النقاش حول ذلك حتى انتهى باسترداد المبُلغ لهذه الشيكات وطلب من الطاعن
إمهاله حتى يتمكن من الرجوع إلى باقي الورثة وإعلامهم بالمبلغ المطلوب فأنصرف
وتوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأبلغ عن الواقعة فتلقى منه
الرائد ... البلاغ وأجرى تحرياته السرية
حول الواقعة فأسفرت تحرياته عن صحة الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة
بتسجيل كافة اللقاءات التي تتم بين الطرفين وضبط الواقعة فقام بإمداد المبُلغ
بمبلغ الرشوة بعد أن قام بإثبات أرقامه بمحضر التحريات وقام بتجهيز المُبلغ فنياً
بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين أثناء اللقاء الذى حدده
الطاعن بمحل عمله فذهب إليه المبُلغ حيث تقابلاً وإحاطة الطاعن علماً بأنه تمكن من
إنهاء إجراءات صرف جزء من المبالغ المودعة بالبنك باسم مورثته وطلب منه أن يلتقى
به فى مساء ذات اليوم بمكتبه الخاص لتسليمه المبلغ المتفق عليه ، فقام الرائد ....
بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة
لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين وأمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه قام بإثبات
أرقامهم بمحضر الإجراءات وفى الزمان والمكان المتفق عليهما ذهب المبُلغ للطاعن في
مكتبه وسلمه المبلغ المثبتة أرقامه في المحضر، فتم الضبط بمعرفة وكيل النيابة
والذى تمكن من ضبط مبلغ الرشوة ودوسيه يحوي صور ضوئية للأوراق الخاصة بتركة مورثه
المبُلغ ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من
تقرير خبير الأصوات بتطابق البصمة الصوتية للمبلغ والطاعن على أشرطة التسجيل وان
الأحاديث المسجلة عليها تدور حول واقعة
الرشوة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري
الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما
أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى
المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن
على الحكم بقالة القصور غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير
الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على
الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا
الصدد لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في
قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان
إذني النيابة العامة الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما
على تحريات غير جدية ..... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد ... ما يدل على
كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم... الموظف بالشئون القانونية بنك
القاهرة فرع عدلي قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على
طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ... وهو ما يؤكد صحة
اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفي لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال
من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه
الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذى يكون
معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى
كانت المحكمة - على ما أفصحت - عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذني النيابة وكفايتها لتسويغ
إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه
لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة
منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض
، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية
التحريات ، كما لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً
طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما
يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من
جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء
التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن
مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما أن الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند في إطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير
جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه فإن منعاه
في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة السابعة من القانون رقم
105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى
الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن
الدولة العليا . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة
المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان
ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة .....
الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على
غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في إطراح دفاع
الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا
الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى
تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في
أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص
الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما
كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث
على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات
المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات
المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير
المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما
حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل
موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام
محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى
اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم
المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة
المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية
التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما
تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت
لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على
دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من
قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا إنه بحسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد
التفاته عنها إنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لتحصليه أقوال
الشاهد ... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه
بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات
البنك ولائحته بما لا أصل له في أقواله
بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ
الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ،
ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة
التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل
من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة
التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات
النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا
يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل
عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو
مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم
نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً
بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق
الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق