الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

(الطعن 21668 لسنة 66 ق جلسة 19 /12/ 2005 س 56 ق 109 ص 790)

برئاسة المستشار/ محمـــود إبراهيـم نائب رئيس المحكمــة , وعضويــة المستشارين/سميـــر مصطفـى , وعبد المنعـم منصــور , ونبيــــه زهـــران , ومحمــد رضا حسيــن نواب رئيـس المحكمـة .
---------------
نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره" . إعلان . معارضة " ميعادها " .
    الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . أساس ذلك؟
    ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي .أساس ذلك؟
    المادة 154 من قانون تحقيق الجنايات الملغي. مفادها؟
    ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن. أساس ذلك؟
   إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها. غير لازم . النص على ميعاد المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك؟
   ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك؟
   التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/6/1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه ـ ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها هو ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة فى الأحكام الغيابيـة ، فقال إنها تقبـل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافـة الطريق ، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايـات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة ، ولم يـر الشارع ضرورة للنص على ذلك فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن ـ كما هو الحال فى المعارضة ـ ومن ثم فإن ميعاد المشار إليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكـلاً مع مصادرة الكفالـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
        اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه بدائـرة قسم ..... محافظـة ...... : أقام بناء بـدون ترخيص من الجهة الإداريـة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 10 ، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 , ومحكمة جنح قسم بنها قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهـر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وقيمة التكاليف والإزالة , عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض .
 استأنـف ومحكمة ....... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والإزالة للدور السادس العلوى فقط وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمخالفة الدور الخامس العلوى .
        فطعن المحامى ............ بصفته وكيـلاً عن المحكوم عليه ........ فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
        لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/6/1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه ـ ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الغيابيـة ، فقال أنها تقبـل فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافـة الطريق ، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايـات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة ، ولم يـر الشارع ضرورة للنص على ذلك فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن ـ كما هو الحال فى المعارضة ـ ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكـلاً مع مصادرة الكفالـة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق