الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 11792 لسنة 66 ق جلسة 19 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 108 ص 784

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين/سمير مصطفى , وعبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمـة .
------------
(108)

الطعن 11792 لسنة 66 ق

(1) إثبات "بوجه عام" . إسقاط حبلى عمداً . جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعمد الطاعنتين إنهاء حالة حمل المجني عليها قبل الأوان بالتعدي عليها بالضرب مع علمهما بحملها قاصدين بفعلتهما إجهاضها وبلوغهما مقصدهما. يوفر في حقهما الركن المعنوي لجريمة الإسقاط.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إسقاط حبلى عمداً.
(2) إسقاط حبلى عمداً. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنتين على الحكم خطأه في إيراد رواية المجني عليها من علمهما بحملها. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إسقاط حبلى عمداً وأوقعت عليهما عقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب البسيط. لا ينال من ذلك معاملة المحكمة الطاعنتين بالمادة 17 عقوبات. علة ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. شرط ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام " .دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعنتين تعديتا بالضرب على بطن المجني عليها وظهرها رغم علمهما بحملها قاصدين إجهاضها وقد نجم عن ذلك حدوث نظيف لها نقلت على أثـره للمستشفى حيث أجريت لها عملية إجهاض ، فإن ذلك ما يكفي لبيان تعمدهما إنهاء حالة الحمل قبـل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانهما بارتكابها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد .
(2) من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنتين فيما تثيرانه بشأن خطأ الحكم إذ نقـل عن المجنى عليها قولها بأنهما كانتا تعلمان بحملها بفرض صحته - ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهما بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها أنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفته به ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
(3) لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصـل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(4) من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها ومجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بقالة أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض من نتيجة تعدي الطاعنتين يكون غير سديد .
(5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقـلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثارته الطاعنتان من عدم صحة الواقعة يكون غير مقبول .
(6) لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها والذي أخذت به محكمة الموضوع لا يستعصي على المواءمة ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإن منعى الطاعنتين فى هذا الصدد يضحى غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
اتهمت النيابـة العامة كلا من الطاعنتين وآخر: بأنهم في يوم .... بدائرة قسم ...... محافظة ..... . أسقطوا عمداً امرأة حبلى هي ...... بأن تعدوا عليها بالضرب في بطنها وظهرها مما أدى إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقـات , ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 260 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما...... بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند إليهما وببراءة الثالث مما أسند إليه .
فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقـض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة إسقاط أمرأه حبلى عمداً قد شابـه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون كما أنطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه قضى بإدانتهما رغم انتفاء الركن المعنوي للجريمة وأسند إلى المجنى عليها قولاً بأنهما كانتا تعلمان بحملها على خلاف الثابت بالأوراق ، كما عول على التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي رغم أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض كنتيجة لفعلهما ، وأخيراً فقد الحكم دفاعهما بعدم صحة الواقعة ، وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ذلك أنه لم يرد بالتقريرين أي إصابات ببطن المجني عليها أو ظهرها ورغم ذلك فقد عول الحكم على أقوال الأخيرة بأن الطاعنتين تعديتا عليها في هذين الجزئيين من جسدها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعنتين تعديتا بالضرب على بطن المجني عليها وظهرها رغم عملهما بحملها قاصدين إجهاضها وقد نجم عن ذلك حدوث نزيف لها نقلت على أثره للمستشفى حيث أجريت لها عملية إجهاض ، فإن ذلك ما يكفي لبيان تعمدهما إنهاء حالـة الحمل قبـل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانهما بارتكابها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنتين فيما تثيرانه بشأن خطأ الحكم إذ نقـل عن المجنى عليها قولها بأنهما كانتا تعلمان بحملها بفرض صحته - ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهما بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها أنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثـر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفته به ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصـل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها ومجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بقالة أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض من نتيجة تعدي الطاعنتين يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقـلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثارته الطاعنتان من عدم صحة الواقعة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليها والذي أخذت به محكمة الموضوع لا يستعصي على المواءمة ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإن منعى الطاعنتين في هذا الصدد يضحى غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق