جلسة 19 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين/ سمير
مصطفى , وعبد المنعم منصور , ونبيه زهران ,
ومحمد رضا حسين نواب رئيـس المحكمة .
---------------
(109)
الطعن 21668 لسنة 66 ق
نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب .
ميعاده " . قانون " تفسيره" . إعلان . معارضة " ميعادها
" .
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن
بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم
الحضوري . أساس ذلك؟
ميعاد المعارضة في الأحكام
الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه
بالحكم الغيابي .أساس ذلك؟
المادة 154 من قانون تحقيق
الجنايات الملغي. مفادها؟
ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث
يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن. أساس ذلك؟
إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها. غير لازم . النص على ميعاد
المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك؟
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض
بتاريخ 1/6/1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه - ولما كانت المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون
23 لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستين يوماً
من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد
نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام
الغيابية ، فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم
الغيابي خلاف ميعاد مسافـة الطريق ، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص
بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد
المسافة ، ولم يـر الشارع ضرورة للنص على ذلك في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية
, ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ
من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام
الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن ميعاد المشار
إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة
، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ،
فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكـلاً مع مصادرة الكفالـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع
"
اتهمت النيابـة العامة
الطاعن بأنه بدائـرة قسم ..... محافظـة ...... : أقام بناء بـدون ترخيص من الجهة
الإداريـة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 10 ، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976
, ومحكمة جنح قسم بنها قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهـر
مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وقيمة التكاليف والإزالة , عارض وقضي في معارضته بقبولها
شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض .
استأنـف ومحكمة ....... الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد , عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين
جنيهاً والإزالة للدور السادس العلوى فقط وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمخالفة
الدور الخامس العلوى .
فطعن المحامي ......... بصفته
وكيـلاً عن المحكوم عليه ........ في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً
بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/6/1996
وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه - ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23
لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستين
يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات
الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن
المعارضة في الأحكام الغيابية ، فقال أنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية
لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ، وقد اشتمل قانون
تحقيق الجنايـات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد
العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة ، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك
في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح
إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون
الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن - كما هو الحال في
المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة
1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في
هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض
وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم
قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق