الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

مضابط لجنة الخمسين / توزيع اللجان

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع الرابع للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ٩ من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية الساعة السادسة مساء، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة (٤٦) عضواً. عدد
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع (الرابع) متضمناً الآتى :
أولاً : إعلان نتائج الرغبات وتشكيل اللجان النوعية .
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
إذن ، اعتمد الجدول
وزع على حضراتكم الصيغة النهائية كما اتفقت اللجنة عليها من اللائحة ، أي أخطاء نحوية أو غير ذلك ترتيبية أو تنظيمية سوف تعود مرة أخرى ، سوف أعطى الكلمة للمستشار فرج الدري لإعلان نتائج الرغبات وتشكيل اللجان
السيد المستشار فرج الدري ( أمين عام مجلس الشورى ):
شكراً سيادة الرئيس .
لجنة الصياغة، وهم :
الأستاذ عمرو موسى ، الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى ، الأستاذ الدكتور جابر نصار ، الأستاذ الدكتور كمال الهلباوى ، الأستاذة مني ذو الفقار
لجنة الحوار، وهم :
الأستاذ محمد عبد القادر، الأستاذ جبالي محمد جبالي الدكتور طلعت عبد القوى ، الدكتورة عزة العشماوى، اللواء محمد مجد الدين بركات ، المهندس محمد سامى أحمد ، الأستاذ سامح عاشور ، الأستاذ محمود بدر الأستاذ محمد مصطفی بدران الأستاذ ممدوح حمادة ، الأستاذ محمد أسامة مهران.
لجنة نظام الحكم وهم :
الأستاذ أحمد عيد الأستاذ أحمد الوكيل ، الدكتور السيد البدوى الدكتور عمرو الشوبكي الدكتور جابر جاد، الأستاذ محمد عبدالعزيز ، الأستاذ ضياء رشوان
لجنة الحقوق والحريات وهم :
الأستاذ محمد عبلة، الأستاذ أحمد خيرى، الأستاذ مسعد سليمان الأستاذ محمد سلماوى، الأستاذ عمرو صلاح ، الأستاذ سيد حجاب الدكتورة هدى الصدة ، اللواء على عبد المولى ، الأستاذ حجاج آدول.
لجنة المقومات الأساسية وهم :
الدكتور عبدالله النجار ، الأنبا بولا ، القس صفوت البياض السفيرة ميرفت التلاوى الأستاذة منى ذو الفقار ، الدكتور مجدى يعقوب ، الدكتور محمد غنيم ، الدكتور حسام المساح ، الأستاذ شوقي علام نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز ، الأستاذ بسام الزرقا ، الدكتور سعد الدين الهلالي ، الأستاذ محمد عبدالسلام المهندس إلهامى الزيات ، الأستاذة عبلة محيى الدين
هذه هي اللجان وتوزيعها ، يوجد بعض الأعضاء لم ينضموا فمن الممكن أن ينضموا بعد ذلك
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام) :
توجد رغيتان لكل عضو التشكيل الأول تم على أساس الرغبة الأولى لحين اختيار المقرر والمقرر المساعد ، بعد اختيار المقرر والمقرر المساعد لكل لجنة، فإن اللجان مفتوحة لأى شخص
السيد الأستاذ خالد يوسف :
أنا كنت كاتب المقومات الأساسية للمجتمع والدولة أن كاتبها رغبة أولى .
السيدة الدكتورة هدى الصدة :
الدكتور محمد أبو الغار قد أبدى رغبة أن ينضم للجنة الحقوق والحريات واسمه لم يدرج .
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
أبديت رغبة أولى وثانية ولم يرد اسمى ، والرغبة الأولى لى هي لجنة المقومات الأساسية .
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
الأستاذ حسين عبد الرازق موجود في لجنة المقومات الأساسية
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
في الحقيقة أنه حسب ترتيب اللجان، أنا قد أرسلت للدكتور جابر نصار في الجلسة الأولى إحصاء بعدد مواد الدستور بحسب اللجان ، فاكتشفت أن لجنة نظام الحكم تختص بـ ۱۰۹ مواد، ولجنة الحريات تخصص بـ ٣٦ مادة ، ولجنة المقومات تختص ب ٣٩ مادة ونكتشف فجأة أن هذا الخلل ازداد ، فلجنة نظام الحكم بها سبعة من خمسين وتختص بـ ۱۰۹ مواد بالدستور ، وبالتالي نحن قد وضعنا قاعدة في اختيار أول ويوجد اختيار ثان ، المسألة لم تتعلق باختيار مقرر أو رئيس، ولكنها متعلقة بجزء موضوعى، وهو أن هذه اللجنة تختص بالسلطات الثلاث بالدولة ، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتختص أيضا بالهيئات المستقلة والرقابية وتختص بالقوات المسلحة وبالرغم من هذا تحظى بسبعة أى سبعة أعضاء اللجنة، هذا أمر في الحقيقة يعكس خطورة شديدة، وبالتالي أنا أدعو السيد الرئيس إلى تجاوز مسألة الاختيار الأول والثاني وإعادة النظر في اللجان منذ الآن وتصحيح هذا الخلل ، لأنه ليس من المعقول للمقومات فيها ١٦ عضواً حتى الآن وهى لها ٣٦ مادة، ولجنة تختص بـ ۱۰۹ مواد وتضم نظام البلد كله، وأنا أقول للزملاء وهذا حديث من القلب، ربما كان التدافع نحو الجنق المقومات والحريات هو الخشية من البعض حول ما يثار وأثير سابقا من خلاف حول بعض المواد، هذه الخلافات وأرى في وجوه أعضاء اللجنة جميعا أنها لن تأخذ منا وقتا طويلا ولا صراعا كبيرا ولكن الأولى بالبناء هو نظام الحكم نحن نبنى نظام حكم بكل ما يعنيه الأمر من برلماني أو رئاسي أو غيرها من تفاصيل، فأرجو تصحيح هذا الخطأ وهو ليس قرار الرئاسة ولكنه قرار للجنة ورغبات الناس
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً ويؤخذ هذا في الاعتبار
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
نحن أتينا لتعرض الرغبات التي أبديت ثم بعد ذلك سوف يتضح إذا كانت هذه اللجنة فيها زيادة وهذه اللجنة يوجد بها عجز ويتم في الحقيقة فى مواجهة السادة الأعضاء الكرام معالجة هذا الأمر
الأمر الثاني، أنه مازال بعض زملائنا الأعزاء لم يتقدموا برغباتهم، فنحن الآن تستكمل كل الرغبات في هذه المسألة ثم بعد ذلك نرى الهيكل التنظيمي، وبعد ذلك من الممكن أن توازن هيئة المكتب بين اللجان أو تجلس مع الأعضاء وتوجه الأعضاء إلى لجان معينة، نحن الآن نقوم برصد الحالة التي أنت إلينا كما هي ثم بعد ذلك معالجة الخلل كلنا نشارك فيه لمعالجته
السيد اللواء محمد مجد الدين بركات :
شكراً سيادة الرئيس
في الحقيقية أنا فوجئت أنني وضعت في لجنة الحقوق والحريات، رغم أن رغبق كانت نظام الحكم ثم الحقوق والحريات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
فضيلة المفق يطلب أن يكون في لجنة الصياغة هو والمستشار محمد عبد السلام فأرجو إضافتهما.
السيد الدكتور بسام الزرقا :
أرجو من سيادتكم أن أكون في لجنة الصياغة .
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
لجنة المقومات في الحقيقة عليها ضغط كبير على الرغم من أننى أشاطر ما قاله الأخ العزيز الأستاذ ضياء رشوان
السيدة الأستاذة صفاء زكي مراد :
أنا أبديت رغبة وكتبت اختيار أول لجنة الحقوق والحريات، واختيار ثانى المقومات الأساسية والدولة وأنا لم أسمع اسمى في هاتين اللجنتين ، ولم أسمع اسم أحد من الاحتياطي في حين أن مشروع اللائحة نصت المادة 1 فيه يتحدث عن أن الأعضاء الاحتياطيين يشاركون في مداولات اللجنة وفى لجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت أنا كنت أتصور حق من النقاش الذي دار من قبل ذلك أنه لا داعي أن نزيد من النقاش لأن هذه المادة واضحة وحاسمة في أحقية الأعضاء الاحتياطيين في المناقشة والمداولة والدخول في اللجان النوعية
السيد الأستاذ يسري معروف :
شكراً سيادة الرئيس على الكلمة
القرار الجمهورى عندما صدر وضع الأعضاء الأساسيين مع الاحتياطيين في نفس القرار، فهل لنا في هذه اللجنة أن نضع جميع الأسماء في ورقة واحدة أسوة بالقرار الجمهوري أم ستظل بقية مداولات اللجنة تتحدث في الاحتياطى وفى الأساسي ويكون هذا هو شغلنا الشاغل ونترك موضوعاتنا الأساسية، أرجو سيادة الرئيس الا نتطرق لموضوع الاحتياطي والأساسي مرة أخرى ونتجه للعمل الفعلى وحضرتك تتولى كيفية وضع الاحتياطيين بشكل إيجابي ونحن نثق في قدرة حضرتك ، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
سيادة الأمين العام هل وزعتم استمارات اختيار على الاحتياطي
السيد المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى)
نعم سيادة الرئيس ، وزعت عليهم
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
يؤخذ هذا في الاعتبار ، وعليكم بالأمين العام
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
تطبيقاً لنص المادة الأولى من القرار الجمهورى بعد انتخاب المقرر والمقرر المساعد، يكون للأعضاء الاحتياطيين أن يختاروا الحضور فى أي لجنة وفي أكثر من لجنة ، هذه هي الفكرة .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الآن جاء الوقت لأن تجتمع اللجان لانتخاب المقرر والمقرر المساعد الأمين العام أعطى لكم أرقام القاعات التي سوف تقام فيها اللجان لاختيار المقرر والمقرر المساعد، أنا رأيت أناسا كثيرة قد تغيبت فمن الممكن أن يتم هذا غداً، وغداً العمل من الساعة ٢:١١، وبعد ذلك من ٦:٣ على كل اللجان، ثم في نهاية كل أسبوع لابد من تقديم المجاز للمواد والصياغات التي قدمت وفترة العمل ثلاثة أسابيع، يوجد فيها خمسة أيام عمل، وكل يوم عمل فيه ست ساعات يعنى كل أسبوع فيه ٣٠ ساعة عمل هناك الوقت متوفر لأن تدرس وتقترح صياغات المواد المحالة إليها من نص مشروع الدستور المعروض علينا ثلاثة أسابيع هو الحد الأقصى للانتهاء من تقديم المنتج النهائي، طبعاً لو احتاج الأمر يوما أو يومين زيادة أو انتهت قبل ذلك سوف يسمح بذلك، آخر كل أسبوع يوم الخميس يجتمع المكتب بالمقررين وربما أيضاً المقررين المساعدين ويطرح على المكتب تقرير إنجاز، ويعطى المكتب هنا لإعطاء اللجنة العامة تقريراً عن مدى التقدم على مختلف اللجان، بما فى ذلك لجنة الحوار التي سوف تنقل للجنة العامة، ما هو الحوار الذي تم مع من وكم الرسائل التي تلقوها وما هي الأفكار
بالنسبة للجنة العامة هنا، ربما نجتمع مرة أو مرتين في الأسبوع، ممكن تجتمع في الصباح أو في المساء أو في الموعدين موعد العمل سوف يكون من ٢:١١ للكل موعد العمل بعد الظهر سيكون من ٦:٣، سواء كان هذا في جلسة عامة أو جلسات تتعلق باللجان النوعية، وغداً بدء العمل بالنسبة للجان النوعية، يوم الخميس عندنا اجتماع هنا في الجلسة العامة لإخباركم بما تم بأى تقدم أو رسائل أو تطورات، فالجلسة العامة التالية لجلسة اليوم هي يوم الخميس الساعة الثانية عشرة المكتب سوف يجتمع بكل المقررين يوم الخميس الساعة الحادية عشرة وبهذا يبدأ العمل غداً بعد انتخاب المقرر والمقرر المساعد في النظر في مشروع الدستور والمواد التي تحال إلى كل لجنة من اللجان
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أطلب من السيد الأمين العام توضيح العدد الذي قدم رغباته في الاستمارات والذي لم يقدم رغبات من الخمسين لكى لا نعود مرة أخرى ونعيد هذا الموضوع مرة أخرى، وهل لو أحد تغيب أثناء تشكيل المقرر والمقرر المساعد يأتي ويقول من حقى أدخل مقرراً ومساعداً ونعيد مرة أخرى، فيجب أن نضع أسساً من الآن على أن غداً الموجودون في اللجنة يكون منهم المقرر والمقرر المساعد حتى لو تغيب أحد من اللجنة يكون له حق الترشيح مرة أخرى لكي لا تضيع وقت وأطلب حصر الذين تقدموا من الخمسين كم عددهم، الذين أبدوا رغباتهم في الاستمارات لأنه من الواضح أن العدد غير مكتمل وهناك تعدد في اللجان بالأسماء، يعنى أن تكون الأسماء نهائية
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
سوف تضبط بما في ذلك الاحتياطي لكي يرتاح الإخوة .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
سيادة الرئيس، أنا لي رأي واحد بالنسبة للجنة الحوار، أنا أرى أن تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً لسبب، وهو أنه توجد ناس سوف تأتي من محافظات بعيدة، ونظراً لظروف الناس في عودتهم مرة أخرى، أنت تعلم جيداً سيادة الرئيس أن القطارات لا تعمل، فأنا أريد أن أراعي أن تأتى لجنة الحوار من الساعة التاسعة صباحاً على أساس أن تستقبل الناس الآتية من المحافظات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
يا أخ محمد متاح الآن إقامة في القاهرة .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بالنسبة للناس التي تأتي للحوار نحن سنقوم بانتظارهم، لجنة الحوار يأتي لها أناس من مطروح ومن سيناء وأسوان ومن باقي المحافظات هؤلاء الناس يريدون أن يعودوا مرة أخرى.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
تقوم اللجنة فيما بينها بتنظيم هذا الأمر، لو أرادت أن تجتمع عقب صلاة الفجر وهي حرة، فمقرر اللجنة والمقرر المساعد ينظمان شئون عملها طبقاً للائحة
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
أنا اقترحت في كلامي أن يسبق اجتماع اللجان انعقاد جلسة عامة تناقش فيها التوجه العام والمبادئ الأساسية، هل أفهم من الذي طرح الآن أن هذا الاقتراح تم رفضه ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
لا، لم يرفض يا أستاذ حسين، بل بالعكس أنا أرى أنه ضروري من مناقشة عامة في هذا الاتجاه، إنما لقصر الوقت لا نريد تأجيل بدء عمل اللجان النوعية لابد أن تجتمع، وأن يوم الخميس يوجد هذا النقاش، قل ما تريد حضرتك ويكون النقاش جيداً ويدلى الجميع بدلوهم فيما يتعلق به.
السيدة الدكتورة هدى الصدة:
أنا بصراحة كنت سوف أقول نفس الكلام الذي قاله الأستاذ حسين أننا تجتمع كلجنة عامة يوم الثلاثاء فليكن، أو باكر بعد الظهر ، لمناقشة الأمور العامة التي يجب أن نتفق عليها قبل أن تبدأ اللجان عملها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عفواً، لأننا نريد أن يجتمعوا فوراً ويبدأون العمل في نصوص الدستور، إنما هذا النقاش من الممكن أن يكون يوم الخميس، مع ذلك تستطيع في المكتب أن نرى أي وقت قبل ذلك ويخطر الجميع، ضروري یا سيادة الأمين العام يكون هناك إخطار سريع لكل الأعضاء ووسيلة نقول لهم متى وأين؟ إذا كان هناك اجتماع استثنائي أو اجتماع عادي أو غيره، صاحب الاقتراح الأصلي السيد حسين عبد الرازق يعني تقبل أن نناقش يوم ، ومع ذلك أنا نفسى متعاطف ليس مع الكلام موضوعياً وإنما مع الطرح الذي يطرحه في أنه لابد أن نناقش المبادئ العامة، فباكر سيكون صعباً نريد أن نتركه للجان النوعية، فيكون إما يوم الأربعاء أو يوم الخميس الآن المطروح هو يوم الخميس، إنما قد يجد شيء فننظر إليه.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
الميعاد أختلف فيه، فنحن باكر جلسات اللجان جميعها جلسات إجرائية لاختيار المقررين والمقررين المساعدين، وأيضاً وضع تصور لخطة عمل وبدء العمل، ولكي ينتهي هذا يكفيه ساعتان نحن بعد ذلك سوف يكون وقتاً كافياً، وسوف نكون متواجدين، فنحن إذا لم يكن لديك مانع تنعقد باكر في جلسة عامة لكي تناقش ولي حضور كل الناس المقومات العامة ونستفيد من الغد.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام)
يعنى الساعة الثالثة ممكن؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
عفواً أنا لن أتخذ قراراً في هذا إلا في ضوء عمل باكر، وأنا سوف أكون متواجدا طبعاً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
في المواعيد.. أنا أقول مميزات هذا الاقتراح هي أن الجميع سيكون موجوداً في اللجان وأن فترة اللجان لن تتجاوز ميعاد الفترة الأولى ، الفترة الثانية بالكامل سوف يكون أمامنا وقت وهذا اعتقادي وبالتالي تحتمل أن تنعقد وتخصص الجلسة الثانية للموضوع المقترح من الأستاذ حسين.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنا لا أفهم لماذا سوف تكون الجلسة الثانية فاضية مادامت مواد الدستور ستوضع أمام اللجان النوعية ، المسألة ليست فقط انتخاباً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
وأيضاً الناس تحتاج إلى أن ترى الاتجاه العام للجلسة العامة ونحن نتحدث في التفاصيل الدستورية أو النصوص تتحدث في ضوء الاتفاق العام أو التوافق العام، هناك فرق في أن أبدأ الأمر وأنا أعرف الخطوط العريضة للدستور يمين ، شمال للأمام للخلف، لابد أن أكون فاهماً وأنا أضع النصوص، ولا أدخل في مناقشة المواد وبعد ذلك أكمل فى الاتجاه العام بعدما انتهى من النصوص.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سيادتك تفترض أن هذا يجب أن يتم فى إطار الاتفاق العام قد يكون هناك خلاف عام
السيد الأستاذ سامح عاشور:
وليكن.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا، لا، المسائل يجب قيادتها بحكمة شديدة جداً، ونحن جميعاً نفهم أنا وأنت وكلنا نعرف أن هناك اختلافاً في الاتجاهات ، إنما الدستور يجب أن يكون ديمقراطياً ، يكون كذا، فهناك نقاط عامة سوف نتفق عليها وسوف يصير خلافاً فنحن لابد أن نأخذ هذا الكلام....
السيد الأستاذ سامح عاشور:
بالعكس فنحن من الممكن أن نزيد غداً الخلاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ممكن فعلاً، فندعو ربنا ألا يتم.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
نعم، أو نقلله بلاش تنتهي منه بالكامل نقلله نقلل هامش الخلاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يا سامح بك المطروح غداً هو ما يلي ، أولاً النواحي الإدارية الانتخابية إلى آخره، ثم تبدأ اللجان في مناقشة المواد الدستورية المحالة إليها ، إذا وجدتم أنكم انتهيتم من كم لا بأس به وعندكم مزيد من الوقت، فأنا موجود وهيئة المكتب موجودة ونستطيع أن نستكمل.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
يعنى غداً ليس من المهم للناس أن تعرف هي سوف تبدأ بنص جديد أم لا، سنطرح نصاً من دستور ۱۹۷۱ لكى تعيد النظر فيه مرة أخرى أم تستدعى نصاً من دستور (۲۳) لكي نضعه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا يا فندم لا يا فندم النص الذي أتى من لجنة العشرة سوف يكون هو الموجود.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
يعنى نحن فقط كلجنة لن ننظر إلا في النصوص القادمة إلينا من لجنة العشرة؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا النص في اللائحة يقول لك، أن النص القادم من لجنة العشرة، وأيضاً النصوص الأخرى ودساتير ۲۳ و ۷۱ وكذا وكذا، فعندك عمل كثير جداً ولن يكون بهذه البساطة، ومع ذلك أنا ليس عندي مانع أبداً أن يكون غداً إذا انتهيتم تجتمع بعد الظهر، ولكن نتحدث معاً وهيئة المكتب تبحث هذا الموضوع المهم عندنا العمل الحقيقى وليس أن نتحدث في الاتجاهات العامة للدستور ونأخذ في هذا جلسة أو النتين أو ثلاث.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
لا، فنصف العمل سينتهي في الاتجاهات العامة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
تمام كده، ماذا تريد يا ناصر أن تقول؟
السيد الأستاذ ناصر أمین
أنا أريد أن أؤكد على هذا الكلام، وأرجو أننا لا نأخذ كلام النقيب سامح عشور باعتباره أنه كلام إجرائي، هذا كلام بالغ الأهمية في وضع دستور مصر أو مناقشة حتى مواد دستورية، أنه لابد أن يكون هناك شيء اسمه السياق العام والذي سوف تعمل عليه كل اللجان، ومن غير هذا السياق العام كيف نعمل.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
مفهوم، مفهوم طبعاً.
السيد الأستاذ ناصر أمين:
وبالتالي أنا أطور اقتراح الأستاذ سامح من حيث المنطق، أنه لو كان غداً سيكون هناك جلسات للجان الفرعية لبدء اتخاذ إجراءات التعيين وكذلك جلسة عامة للمناقشة ونستبدل الوقت في أن تكون الجلسة العامة هي الصباحية، باعتبار أن يأخذ الجميع الفكرة العامة ثم ينطلق في اللجان في الفترة المسائية لانتخاب المقررين والمقررين المساعدين، وينطلقون أيضاً في عملهم من مساء الغد ثم بعد ذلك في الأيام القادمة ، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
أنا أثنى على هذا الكلام وبالفعل كنت سوف أقول هذا الكلام، يجب أن نضع بداية بذرة المرحلة التي سوف غشى عليها، هذا رقم واحد ثم أقترح على الرئاسة أنها تجعل يوماً ثابتاً للجنة العامة حتى يكون أعضاء اللجان النوعية عندهم فكرة مسبقة لميعاد الجلسة العامة، وهل سوف تكون مرة أم مرتين؟ هذا سوف يعود للرئاسة لكن على الأقل يكون عندنا خلفية من اليوم مثلاً إننا نكون على معرفة طول الأسبوع سيكون يوم كذا بحيث إننا نكون جاهزين لأن المعلومات السابقة المحددة تعطى مصداقية، فإذا رأت الرئاسة أن تحدد لنا هل سترى يوماً أو الدين في الأسبوع ومن هما؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
حاضر، فعلاً يجب أن يكون واضحاً أن أيام العمل خمسة من كل أسبوع، وأن المواعيد من ١١ صباحاً إلى ٢ ومن 3 إلى 6 مساءً، أن العمل الأساسى من الآن فصاعداً سيكون في إطار اللجان النوعية، وسيكون هناك تقرير إنجاز في نهاية كل أسبوع، وتقرير الإنجاز سوف يقدم إلى المكتب، ثم المكتب سوف يطرحه على الجلسة العامة والإطار الزمنى لعمل اللجان النوعية ثلاثة أسابيع لتنتهى عملها وسنكون طبعاً متابعين لمدى الاحتياج لأكثر أو أقل من هذه الفترة الزمنية، الآن.
صوت من القاعة ما هو بالتحديد يوم الجلسة العامة؟)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الجلسة العامة ستكون يوماً أو اثنين والأيام أنا أتصور أنها تكون آخر يوم من كل أسبوع، وإذا احتاج الأمر مثلاً إلى الانعقاد مثلاً يوم الأحد الأول ويوم الخميس آخر الأسبوع قد يكون هذا.
الأمين العام سوف يأخذ في اعتباره طلبات ورغبات الأعضاء من الاحتياطي الموجود.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا لست احتياطياً، أنا رافع يدى منذ نصف الساعة تقريباً، أنا لست احتياطياً ولم يعط لي أحد الكلمة وأنا لي اقتراح محدد.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
كل هذا ولم أعطك الكلمة يا أستاذ ضياء ومع ذلك تفضل تحدث.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
لا، أنا سوف أتحدث في الموضوع وليس موضوع الإخوة الاحتياطى الموضوع الأصلي اقتراح محدد وأرجو من اللجنة النظر فيه، أولاً، اللجان، وأنا أنضم للأستاذ سامح عاشور فيما قال، لن تفعل شيئاً غداً سوى الإجراء وهو انتخاب المقرر والمقرر المساعد، ويجب أن نقر جدول الأعمال على هذا النحو الآن، وهذا الأمر لن يستغرق أكثر من نصف ساعة اللجنة التي بها ثمانية أعضاء يبدو لى أنها سوف تنتهى في خمس دقائق، ومن ثم أنا مع السيد الرئيس في اجتماع اللجان للإجراء المحدد بالختيار المقرر والمقرر المساعد في الساعة الحادية عشرة، ومع انعقاد اللجنة العامة في الساعة الواحدة لوضع طريقة عمل اللجان، نحن حق اللحظة لا تعلم كيف ستعمل؟ هل اللجان سوف تبدأ من أول المواد أم من آخرها؟ أنا أتكلم على الأقل على اللجنة التي ابتليت بها، نحن لدينا فى اللجنة المبتلى بها أربع سلطات في الدولة، فهل يا ترى سنعمل من أول القوات المسلحة في الخلف، أم سنعمل من رئيس الجمهورية من الأمام أم من التشريعي، بمعنى أن هناك منهجاً في التناول لابد أن تضعه اللجنة العامة لكل اللجان حتى لا نرى أنفسنا أو نكتشف أن كلاً منا يسير في الطريق الخطأ، فإذا كان لدينا أشياء أخرى غداً في هذا التوقيت محدد موعداً آخر للجميع، لكن أنا أقول اقتراحاً محدداً الحادية عشرة صباحاً للجان لإجراء الانتخاب، والساعة الواحدة اجتماع اللجنة العامة لوضع الأسس الرئيسية لطريقة عمل اللجان وشكراً.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام):
أنا رأيي كعضو أنه من الممكن أن يكون هناك اقتراح يوفق بين هاتين المسألتين، أولاً، اختيار المقرر والمقرر المساعد، بعد ذلك اللجنة نفسها هي التي سوف تضع خارطة العمل بناء على النصوص الموجودة أمامها والمصادر الدستورية التي سوف تنظر فيها اللجنة العامة لا تستطيع أن تقول لكل لجنة أن تبدأ بهذا النص، هو المفروض سوف تبدأ بالترتيب الوارد في أبواب الدستور ونصوص الدستور، إنما الأمر الذي هو في الحقيقة مهم جداً خيارات اللجنة الأساسية اللجنة العامة، هذه المسألة نحن قلنا قبل ذلك كثيراً جداً، أنها محتاجة اللجنة العامة أن تحسم خيارات أساسية تتعلق بإشكاليات في بناء الوثيقة الدستورية حتى يتسنى للجان النوعية أن تسير على هدى من هذا الحسم، فمن ثم أنا أرى لو أن الرأي اقتضى أنه غداً يترك لكل لجنة أن تختار مقررها ثم المقرر المساعد ثم تضع خريطة عمل داخلها، فيما تبقى من وقت ثم بعد ذلك يوم الأربعاء تحدد الجلسة العامة على أساس أيضاً هيئة المكتب يكون لديها أيضاً متسع من الوقت لوضع الخيارات التي






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق