جلسة 23 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة وأحمد رأفت .
----------------
(115)
الطعن رقم 5250 لسنة 92 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . محكمة اقتصادية . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . علة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات الاقتصادية بتبرئة الطاعن من جناية إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على موقع للتواصل الاجتماعي بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر . ينفك به ارتباطها بجنحة إذاعة أخبار كاذبة . معاقبته عن الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصراً ليس من بينها جنحة إذاعة أخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً/1 من قانون العقوبات - والتي أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها - وفصلت محكمة الجنايات الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جناية إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي ، وبعد فك الارتباط بينها وبين تلك الجنحة ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جنحة إذاعة الأخبار الكاذبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - غير مختصة - وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- أنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي والمعاقب عليها قانوناً ، وقد وقعت تلك الجريمة بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أذاع عمداً أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات ومصادرة الهاتف المحمول والمصاريف .
وحيث أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بنص المادة 102 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، أولاً : بحبسه لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية والمصاريف ، ثانياً : ببراءته من التهمة الأولى المنسوبة إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أنه :
1- أنشأ وأدار واستخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي والمعاقب عليها قانوناً ، وقد وقعت تلك الجريمة بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أذاع عمداً أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
ومحكمة جنايات .... الاقتصادية قضت بتاريخ .... ، أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم / .... من التهمة الأولى المنسوبة إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصراً ليس من بينها جنحة إذاعة أخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً/1 من قانون العقوبات - والتي أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها - وفصلت محكمة الجنايات الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جناية إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي ، وبعد فك الارتباط بينها وبين تلك الجنحة ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جنحة إذاعة الأخبار الكاذبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - غير مختصة - وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق