باسم الشعب
الدائرة ( (٢٢) مدنى
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة
الكائن مقرها بدار القضاء العالي شارع ٢٦ يوليو القاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق
محمد الوكيل رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / مجدى ابو
عيطه الرئيس بالمحكمة
و / جاب الله عوض الله الرئيس بالمحكمة
وحضور أمين السر / احمد محمد الجوهري
أصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي
تحت رقم ١٤١/١٣٥٤٨ ق
المرفوع من
السيد/ ..... المقيم ..... مدينتي -
التجمع الأول - القاهرة الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ / .... الكائن .... .
ضد
۱ - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات التطوير والعمراني
بصفته (ش.م. م ومقرها الكائن ٣٦ ش مصدق التابع لقسم الدقي - محافظة الجيزة .
٢- السيد المهندس رئيس مجلس أداره هيئه
المجتمعات العمرانية بصفته - ويعلن بمقر الإدارة القانونية الكائن بالكيلو ٤٦ طريق
السويس - جهاز مدينه حدائق العاصمة الإدارية الجديدة .
السيد المهندس / رئيس جهاز مدينه
القاهرة الجديدة بصفته ويعلن بقر الجهاز الكائن التجمع الخامس القاهرة الجديده -
محور محمد فريد - میدان صلاح الدین
-----------------
الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤١٨
لسنه ۲۰۲۳ کلي شمال الجيزة والصادر بجلسة 20 / 3
/ 2024
------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق
والمداولة .. :-
حيث تخلص وقائع الاستئناف - حسبما يبين
من مطالعه سائر أوراقها ومستنداتها في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم ٤٤١٨
لسنه ۲۰۲۳ مدني کلي شمال الجيزة بطلب الحكم ببطلان وفسخ التعاقد فيما بينه
وبين الشركة المستأنف عليها الأولى في شأن الاشتراك بنادي مدينتي للمرة الثانية
الموقع على طلب الانضمام للعضوية بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ و باعتباره كان لم يكن مع ما يترتب
على ذلك من آثار اخصها رد على ما دفعه المستأنف من أموال على ذمة ذلك الاشتراك وهي
مبلغ ثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وسته وثلاثون جنيه ومبلغ عشرون الف وأربعمائة
وثمانية عشر وبطلان ورد الشيكات المحررة بغية الاشتراك في النادي للمرة الثانية المبينة
بصحيفه الدعوى وباعتبار هذه الشيكات كأن لم تكن مع إيقاف التعامل بها كليا وبطلان
شرط الاشتراك في النادي الوارد بالفقرة الثانية والأخيرة من البند الحادي عشر من
العقد الموقع بين المستأنف والمستأنف عليهما الثاني والثالث الخاص بالوحدة السكنية
المبينة بصحيفه الدعوى .
وذلك على سند من القول انه اجبر على
الاشتراك في عضويه نادي مدينتي الراضي والاجتماعي حال تعاقده على شراء وحدة سكنية رغم
انه مشترك أصلا به برقم عضويه ١٦٩٢٣ قبل شرائه لتلك الوحدة .
وحيث تداول نظر الدعوى على نحو ما هو
مبين تفصيلا بمحاضر جلساتها وقد قضت المحكمة برفض الدعوى
وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى
المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفه موقعه مودعه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٧ ومعلنه
بطلب الحكم له فيها بقبول استئنافه شكلا - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء له بطلباته المبداة أمام محكمه أول درجه
وقد تأسس الاستئناف على أسباب حاصلها
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ ان
الشركة قد أجبرت المستأنف على توقيعه على طلب الانضمام لعضويه النادي بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ وان يحرر ما حرره من شيكات بمقابل الاشتراك بطريق القهر والإجبار
رغم سبق اشتراك أصلا بذلك النادي ..
وحيث تداول نظر الاستئناف - على نحو ما
هو مبين تفصيلا بحاضر جلساته ومثل الطرفان كلا بمحام عنه وقررت المحكمة بجلسه
المرافعة الختامية ٢٠٢٥/٥/١٨ حجز الاستئناف به بجلسه اليوم ليصدر الحكم وحيث انه
عن شكل الاستئناف فقد استوفى شروطه الشكلية .
وحيث انه وعن موضوع الاستئناف بان
المقرر بنص المادة رقم ٥/م من القانون المدني ان " يكون استعمال الحق غير
مشروع في الأحوال الأتية (أ) اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ...
وحيث انه من المقرر قضاء ان المشرع قد
استلمهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادى الشريعة الإسلامية التي تقوم على انه لا
ضرر ولا ضرار وان درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع وان الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف
فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهمين على ما عداه من نصوص القانون بفروعه المختلفة
واذا لا يكفى ان يلتزم صاحب الحق ايا كان نوع هذا الحق او مصدره بالحدود الموضوعية
له بل عليه فضلا عن ذلك ان يستعمل حقه في تحقيق مصلحه مشروعه فكل الحقوق فيها
تنوعت او اتسعت مقیده بشرط يرد عليها كافه وهو الا يتعسف صاحب الحق في استعماله
فيستهدف به غايه لا يقره عليها بالقانون او يلحق بغيره ضررا لا يتناسب البته مع ما
يدعيه من مصلحة
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق
اشتراك المستأنف بنادي مدینتي الرياضي برقم عضویة ١٦٩٢٣ وهو ما لا يماري فيه ايا
من المستأنف عليهم فما له أن يشترك مره أخرى في ذات النادي إلا ان يكون قد اكره
على ذلك من قبل المستأنف عليهم حتى يبيعوا له ذلك الوحدة السكنية محل الأوراق وهو
ما تراه المحكمة تعسفا وإكراها للمستأنف لا يقره الشرع أو القانون مما يكون معه الأخير
محقا في طلباته التي تقضى بها هذه المحكمة له على نحو ما
سيرد بمنطوق هذا الحكيم مع إلغاء الحكيم المستأنف والزام المستأنف عليهم بالمصاريف
شامله مقابل المحاماة عن الدرجتين
فلهذه الاسباب :
حكمت المحكمة
اولا بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم
والقضاء مجددا ببطلان وفسخ التعاقد بين المستأنف والمستأنف عليه الأول بصفته في
الاشتراك في نادى مدينتي بالطلب رقم ٣٠٩٠٥٩٨ بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ و اعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها رد ايه
مبالغ إلى المستأنف كانت قد دفعت وتم تحصيلها منه تحت ايا من مسميات الاشتراك في النادي
المذكور بذلك الطلب وكذا رد أيه شيكات متعلقة بذلك الاشتراك للمستأنف وبطلان الفقرة
الثانية من البند الحادي عشر من عقد الوحدة السكنية على الأوراق الخاصة بالقبول
البات غير المشروط للاشتراك في النادي والزمت المستأنف عليهم المصاريف و مبلغ ۱۷۵ جنيه مقابل أتعاب
المحاماة ..
أما الهيئة التي تداولت ووقعت علي
المسودة فهي :-
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق
محمد الوكيل رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / جاب الله
عوض الله الرئيس بالمحكمة
و / أحمد السيد الرئيس بالمحكمة
صدر هذا الحكم وتلي بجلسة الموافق
٢٠٢٥/٦/١٨
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق