الوقائع
المصرية - العدد 59 - في 12 مارس سنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة الشهر
العقارى والتوثيق وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قــــــــرر
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة
بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالى :
"تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والإدارات
التابعة لها بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات
الأجنبية ، وما يقدم إليها مما يلى :
1- المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، سواء أكانت
رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة .
2- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقارى
والتوثيق .
3- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام جهات
رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4- المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التى يوافق الأمين العام للمصلحة
على ترجمتها .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 22/ 2/
2025
صدر فى 19/ 2/ 2025
وزير العدل
المستشار / عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق