الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

القانون 276 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الوقائع المصرية - العدد 40 مكرر "غير - في 20 مايو سنة 1954

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:

 

مادة رقم 1

يستبدل بالمادة 971 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:
"يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلماً أو مصرياً.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية".


مادة رقم 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق