جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
-----------------
(133)
الطعن رقم 1216 لسنة 30 القضائية
(أ) خيانة أمانة. سرقة.
تسليم الشيء وأثره. مثال في مصارفه.
(ب) غرفة اتهام. وصف التهمة.
عدم تقيد غرفة الاتهام بوصف الاتهام للواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه حالة كونه عائداً وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقة وشروع فيها ونصب وتزوير الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لسرقة بعود. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/ 1 و51 و318 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة غيابياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن غرفة الاتهام ذهبت إلى أن الحيازة قد انتقلت إلى المتهم (المطعون ضده) وأن انتقالها كان تحت تأثير طرق احتيالية أثرت في المجني عليه، فالواقعة جريمة معاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات مع مواد العود.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بقوله: "إن المجني عليه بينما كان واقفاً أمام قطعة أرض مملوكة له يقوم ببنائها إذ حضر له المتهم وسأله عن إمكان إبدال ورقة مالية ذات عشرة جنيهات إلى جنيهات فنفى له استطاعته ذلك فاتجه المتهم إلى الناحية المجاورة من وقوفه تحت نافذة مكتب الصحة وصاح بأعلى صوته (لم أجد معه فكة يا حضرة الريس) ففهم المجني عليه من ذلك أن المتهم من موظفي المكتب المذكور، وقال إن المتهم عاد إليه ثانية وسأله عن إمكان إبدال ورقة مالية من فئة خمسة جنيهات فأجابه بأنه سيحضر له العملة الصغيرة من منزله المجاور وتوجه هو إلى منزله ثم عاد ومعه خمس ورقات من فئة الجنيه وكان المتهم قد جلس مكانه هو في انتظاره فسلمه المجني عليه الجنيهات المذكورة وطالبه بالورقة ذات الخمسة جنيهات فوعده بإحضارها من السيد كبير الكتاب وتظاهر على أنه سيدخل مكتب الصحة لإحضار النقود إلا أنه لم يعد فتوجه المجني عليه بعد فترة للسؤال عنه بمكتب الصحة فلم يجده وهناك تبين أنه وقع ضحية المتهم وقال إنه علم في اليوم التالي بالقبض على المتهم بالنصب فتوجه للبندر وهناك وجد المتهم الذي أخذ منه المبلغ في اليوم السابق فقدم شكواه وشهد على ذلك العامل عوض حامد الذي رأى واقعة استلام المتهم للنقود... وبسؤال المتهم أنكر" وقد استند القرار المطعون فيه إلى أن يد المتهم على هذه النقود تصبح حينئذ ذات حيازة قانونية لا يصح معه اعتباره مرتكباً لجريمة السرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك هذه النقود إذ أن القانون في باب السرقة لا يحمي المال الذي يفرط صحابه على هذا النحو في حيازته، ولما كان مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون وأن تسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه من أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان معين فذهب ولم يعد واختلس هذا المبلغ لنفسه وأنكر استلامه - وهذه الواقعة تكوّن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، فإن قرار غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى يكون مخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة منطبقة على المادة المذكورة والمادتين 49/ 1 و51 من قانون العقوبات وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام بهذا الوصف.
[(1)] مبدأ الطعن 2034/ 27 ق - (جلسة 10/ 3/ 1958) - قاعدة 74 -/ مج الأحكام - السنة التاسعة - ص 271.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق