عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (109)
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه،
جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال
التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه
الأعمال.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٠٩ : إذا انتهى عقد العمل
المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز
تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال
أخرى مماثلة . فإذا زادت مدة إنجاز
العمل الأصلي والأعمال التي جُدد
العقد لها على خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء
العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال " .
رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق