الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

الطعن 7978 لسنة 78 ق جلسة 26 / 5 / 2016

برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد الصواف . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 21 / 5 / 2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 25 / 3 / 2008 فى الاستئناف رقم 1027 لسنة 122 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 29 / 5 / 2008 أعلن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 26 / 11 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12 / 5 / 2015 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الله لملوم عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس الدعوى رقم 961 لسنة 2000 تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – أولاً : بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه . ثانياً :بإلزام البنك الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس بأن يؤدوا لها مبلغ مقداره خمسة عشر مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت بها على سند من أن البنك الطاعن أصدر لصالحها تعهداً نهائياً مكتوباً غير قابل للإلغاء بصرف شيكات بنكية بقيمة أربعة عشر مليون جنيه صادرة من عميله المطعون ضده الثانى بصفته والمسحوبة عليه بفرع الزقازيق على أن يصرف كل شيك فى تاريخ استحقاقه دون الرجوع على الساحب ، وقد أوفى البنك بتعهده فقط بالنسبة للشيك رقم 183360 والبالغ قيمته مليون جنيه والمستحق فى 25 / 10 / 1999 إذ قام بصرفه لها فى 26 / 10 / 1999 إلا أنه تهرب من سداد قيمة باقى الشيكات بزعم الرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد وهو ما يتعارض مع تعهداته بصرف قيمة جميع الشيكات وقد أصابتها أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فكانت دعواها ، وجه المطعون ضده الثانى بصفته للبنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية للحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ مقداره خمسة مليون جنيه لعدم وفاء الأخيرة بالتزاماتها قبله كما وجه البنك للمطعون ضده الثانى بصفته – وآخرين غير مختصمين – دعوى ضمان فرعية للحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية ، ثم وجه للشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية أخرى للحكم بإلزامها بأن ترد له مبلغ مليون جنيه والفوائد القانونية قيمة الشيك التى قامت بصرفه ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 / 12 / 2004 فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لعدم سلوك الشركة المدعية – المطعون ضدها الأولى – طريق أمر الأداء ، وفى الدعويين الفرعيتين برفضهما . استأنف البنك الطاعن هذا الحكم فيما يخص دعواه الفرعية بالاستئناف رقم 1027 لسنة 122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " ثم عاودت المطعون ضدها الأولى – بعد أن رفض طلبها باستصدار أمر أداء – بإقامة الدعوى رقم 94 لسنة 2005 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته بذات الطلبات فى الدعوى سالفة الذكر رقم 961 لسنة 2000 تجارى الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 29 / 1 / 2006 حكمت المحكمة بوقف السير فى الدعوى تعليقياً لحين صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 961 لسنة 2000 تجارى الجيزة نهائياً بالفصل فى الاستئناف رقم 1027 لسنة 122 ق القاهرة . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 798 لسنة 123 ق لدى ذات المحكمة والتى بعد أن ضمت الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 25 / 3 / 2008 فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف الدعوى تعليقياً وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، طعن البنك فى هذا الحكم فيما يتعلق باستئنافه رقم 1027 لسنة 122 ق القاهرة بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب عارض بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت للشركة المطعون ضدها الأولى بعد سداد الرسم حال نظر الدعوى الأصلية المرفوعة من الشركة سالفة البيان تأسيساً على أن القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لعدم اتباع طريق أمر الأداء يستتبع زوال الخصومة فى الدعوى الفرعية باعتبار أن الفرع يتبع الأصل وجوداً وعدماً على الرغم من أنه أقام الطلب العارض – الدعوى الفرعية – بالطريق المعتاد لإقامة الدعاوى بما لا يتأثر بالطلب الأصلى بل يتحول إلى طلب مستقل تلتزم المحكمة بالفصل فيه ما دام يدخل فى اختصاصها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد إذ أن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة فى الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلى وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه ، لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سلجه الحكم الابتدائى – أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الأصلية ضد البنك الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه قيمة شيكات بنكية ثم أضافت طلباً آخر بإلزامه وآخرين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة عشر مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، ثم وبجلسة 1 / 12 / 2001 وجه البنك المدعى عليه – الطاعن – دعوى فرعية للشركة المطعون ضدها الأولى وأودع صحيفتها بعد أن سدد الرسم والتأشير بها بالجدول وسلم صورتها للمطعون ضدها المذكورة الحاضرة بوكيلها بجلسة 9 / 2 / 2002 طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مليون جنيه وفوائده القانونية لاستيدائها قيمة أحد شيكات الدعوى الأصلية دون وجه حق فقضت المحكمة بتاريخ 20 / 12 / 2004 بعدم قبول الدعوى الأصلية ، وفى دعوى البنك الفرعية برفضها فاستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 1027 لسنة 22 ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 25 / 3 / 2008 بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن الدعوى الفرعية زالت بالقضاء فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها بغير اتباع طريق أمر الأداء ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصم بالمواجهة بعد سداد الرسم المقرر عنها فأضحت طلباً مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام فى حدود اختصاصها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن حاصل نعى البنك الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور فى التسبيب المبطلين إذ خلص فى أسباب قضائه فى الاستئناف رقم 1027 لسنة 122 ق القاهرة المقام من البنك طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 961 لسنة 2000 تجارى الجيزة الابتدائية برفض دعواه الفرعية إلى أن عدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى يستتبع عدم قبول دعواه الفرعية لقيام الارتباط بينهما ثم عاد وانتهى فى أسباب الاستئناف رقم 798 لسنة 123 ق القاهرة – المنضم – المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى طعناً على الحكم الصادر بالوقف التعليقى الصادر فى الدعوى رقم 94 لسنة 2005 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية لحين صدور حكم فى استئناف البنك سالف البيان إلى عدم وجود ارتباط بين دعوى البنك الفرعية ، ودعوى الشركة المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالوقف التعليقى ، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها فى حين أن الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها الأولى هى ذات الطلبات فى كلتا الدعويين المستأنف حكميهما بالاستئنافين سالفى الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى الاستئناف المقام من البنك برقم 1027 لسنة 122 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 961 لسنة 2000 تجارى الجيزة الابتدائية فيما قضى به من رفض دعواه الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من وجود ارتباط بين دعواه ، وبين الدعوى الأصلية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ، وإذ قضى بعدم قبول الدعوى الأخيرة لعدم استصدار أمر الأداء بشأنها فإن ذلك يستتبع عدم قبول دعواه الفرعية لقيام الرابطة بينهما ثم عاد وانتهى فى الاستئناف رقم 798 لسنة 123 ق القاهرة المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 94 لسنة 2005 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الاستئناف رقم 1027 لسنة 122 ق القاهرة مار الذكر إلى قضائه بإلغاء ذلك الحكم على سند من عدم وجود ارتباط بين دعوى الشركة ودعوى البنك الفرعية فى حين أن الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها واحدة فى كلتا الدعويين المستأنف حكميهما وهو إلزام البنك بمبلغ التداعى فإنه يكون قد شابه عيب القصور والتناقض المبطلين والذى تتماحى بهما الأسباب بحيث لا يبقى معها ما يمكن حمله عليه مما يوجب نقضه أيضاً لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق