جلسة 9 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------------
(152)
الطعن رقم 35 لسنة 52 القضائية
(1) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل.
التصرف في العقار. لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه إلا بالتسجيل.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
(3) إيجار "تأجير وبيع الأماكن". بيع "بيع الأراضي".
حظر التصرف في العقار على خلاف عقد سابق. م 82 ق 49 لسنة 1977 والأوامر العسكرية السابقة عليه. اقتصاره على بيع الأماكن المعدة للسكنى. تكرار بيع الأرض ليس بجريمة نصب طالما كانت الملكية باقية للبائع وقت صدور التصرف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1/ 5/ 1972 مدني كلي الفيوم على مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة طالبة الحكم لها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 10/ 1972 والمتضمن بيعه لها 1 ف و12 ط أرضاً زراعية. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها على سند من ملكيته للمبيع. بتاريخ 27/ 2/ 1973 قضت المحكمة برفض طلب الطاعن وبإلحاق الصلح بين المطعون ضدها الأولى وباقي المطعون ضدهم بمحضر الجلسة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم بالاستئناف رقم 59/ 9 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره وبتاريخ 8/ 12/ 1981 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأنه يمتلك القدر محل النزاع بموجب عقد صلح مؤرخ 2/ 12/ 1960 أبرمته الوصية عليه - وقت أن كان قاصراً - إلا أن الحكم رفض الأخذ به على سند من أن محكمة الأحوال الشخصية لم توافق عليه، وإذ كان البطلان المترتب على عدم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على العقد نسبياً مقراً لصالح القاصر فإن الحكم إذ لم يأخذ بهذا العقد - رغم ذلك - يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصرف في العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل، وكان سند الطاعن في ملكيته للعقار محل النزاع مجرد عقد صلح مؤرخ 2/ 12/ 1960 غير مسجل وهو ما ليس من شأنه نقل الملكية إليه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عنه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بكسبه ملكيته الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل. وقدم تدليلاً على وضع يده عقد إيجارة لها لآخر، وإذ لم يعرض الحكم إلى دلالة هذا العقد، وأقام قضاءه على مجرد القول بعجزه في الإثبات بالبينة يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الطاعن لم يضع اليد على الأرض موضوع النزاع، وهو ما يكفي رداً ضمنياً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى بيع تال للبيع الصادر له وهو ما يكون جريمة وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات والأوامر العسكرية مما يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان حظر التصرف الوارد في المادة 82 من القانون 49/ 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والأوامر العسكرية السابقة عليه قاصراً على بيع الأماكن المعدة للسكنى، وكان بيع الأرض أكثر من مرة لا يكون جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات طالما أن الملكية كانت باقية للبائع وقت صدور هذه البيوع، لما كان ذلك وكان عقد البيع الصادر إلى الطاعن قد انصب على أرض زراعية، ولم يسجل هذا العقد، فبقيت الملكية للبائع له حتى صدر البيع الثاني للمطعون ضدها الأولى فإن هذا البيع الأخير لا يكون مكوناً لجريمة ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق