الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

الطعن 7210 لسنة 74 ق جلسة 5 / 1 / 2020

الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" ( د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع ومجدى محمد عبدالرحيم" نواب رئيس المحكمة " محمد عبدالمولى شحاته

وحضور رئيس النيابة السيد /أحمد حلمى .

والسيد أمين السر /فتحي حمادة

فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 من جماد الأول سنة 1441 ه الموافق 5 من يناير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7210 لسنة 74 ق

------------------
" المحكمة "
بعدالاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر /محمد عبدالمولى شحاته والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على البنك الطاعن وآخريين - غير مختصمين فى هذا الطعن - الدعوى رقم 21 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : - بصفة مستعجلة وقف تحصيل قيمة الأقساط المستحقة لصالح بنك مصر - فرع دار السلام - والشيكات المحررة لصالح شركة الشرق للتأمين والمبينة بالصحيفة مع كل ما يترتب على ذلك من فوائد بنكية أو تأخير أو مصاريف إدارية لحين الفصل فى الشق الموضوعي ، ثانياً :  وفى الموضوع أصلياً الحكم برد وبطلان السندين الإذنيين المؤرخين 27/ 12/ 1994 ، 1/1/ 1995 المحرريّن لصالح البنك الطاعن ، واحتياطياً : - استبدال هذين السندين بآخريّن بالقيمة المبينة بالصحيفة ... ، وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزام المطعون ضدهما بأداء قيمة القرض الذى حصل عليه كل منهما والمثبت بالسندين الإذنيين والفوائد بواقع 8% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ندبت المحكمة خبيراً بقسم أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن فصلت فى الادعاء بالتزوير حكمت بندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4272 لسنة 120ق القاهرة، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 4991 لسنة 120 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 15/8/2004 بالتأييد. طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به فى الدعوى الفرعية وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ،
وحيث إن البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وقال بياناً لذلك : - إنه قام بتوجيه طلب عارض لدى نظر الدعوى الأصلية الي المطعون ضدهما بالزامهما بالمديونية المستحقة علي كل منهما بموجب السندين الاذنيين موضوع هذه الدعوي وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوي الفرعية لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب علي الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوي وكان النص في المادة 123 من ذلك القانون علي أن تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة وفي المادة 125 من ذات القانون " للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ...." مؤداه أنه يحق للمدعي عليه أن يبدي طلبات عارضة مما تتوافر فيها شرائط الديون الناشئة بالكتابة والتي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن لم يخالف هذا النظر ووجه طلبه العارض بإلزام المطعون ضدهما بأداء المبلغ الذى يمثل المديونية المستحقة عليهما وذلك أثناء نظر الدعوى الأصلية طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقامة منه - البنك الطاعن - على المطعون ضدهما لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الحكم بعدم القبول الصادر من محكمة أول درجة هو حكم شكلي ولم تستنفد به تلك المحكمة ولايتها في نظر الموضوع فإنه يتعين إحالة القضية إليها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق