الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 87 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ارون جوي اراكال جوي اراكال اولاهانان
سيلين جوى اراكال
اشلين جوى جوى اراكال اولاهانان
مطعون ضده:
رسملة تريد فاينانس فاند
إنوفا رفينينج آند تريدينج (م.م.ح)
إنوفا ريفينينج هولدينجز ليمتيد
جرين سبرينغ انرجي م.م.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/136 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على كل من الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخرين الدعوى رقم 207 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية انتهت فيها -وفق طلبتها الختامية- بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 21,254,928 أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنها شركة تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وهي المقرض بحسب اتفاقية التسهيلات ، وبتاريخ 25/4/ 2016 تم ابرام اتفاقية تسهيل ومرابحة بين كل من المطعون ضدهما الأولي والثانية (شركة تروترز م.م.ح سابقا) واتفاقية كفالة (ضمان) بين المطعون ضدهما الأولي والثالثة ضمنت الاخيرة بموجبها ضمان سداد كامل المبالغ المترتبة على اتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بين كل من المطعون ضدهما الأولي والثانية وما يترتب علي امتناع او تأخر الأخيرة في سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها ، وبذات تاريخ توقيع اتفاقية التسهيل والمرابحة تم ابرام اتفاقية كفالة (ضمان) شخصي بين مورث الطاعنين يضمن بموجبها سداد كامل المبالغ المترتبة على اتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بين المطعون ضدهما الأولي والثالثة وما يترتب عليها نتيجة إي تأخير في السداد ، بتاريخ 16/4/2017 تم ابرام اتفاقية تعديل للاتفاقية الاصلية المبرمة في 25/4/2016 بين المطعون ضدهما الأولي والثانية تم بمقتضاها بناء على طلب الأخيرة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لمدة 365 يوم اعتبارا من 25/4/2017 مع بقاء كافة البنود والاتفاقات المنصوص عليها بالاتفاقية الاصلية كما هي دون تعديل ، بتاريخ 25/4/2018 تم ابرام اتفاقية تعديل اخرى للاتفاقية الاصلية المبرمة في 25/4/2016 بين المطعون ضدهما الأولي والثانية تم بمقتضاها وبناء على طلب الأخيرة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لمدة 365 يوم اعتبارا من 25/4/2018 مع بقاء كافة البنود والاتفاقات المنصوص عليها بالاتفاقية الاصلية كما هي دون تعديل ، بتاريخ 22/ 10/2018 تم ابرام اتفاقية تعديل وإعادة صياغة لاتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بتاريخ 25 / 4/ 2016 حيث تم ادخال المطعون ضدها الرابعة كطرف مقترض في الاتفاقية مع مع المطعون ضدها الثانية وأصبح عليه نفس الالتزامات الواقعة على مع المطعون ضدها الثانية منذ تاريخ توقيعه الاتفاقية المعدلة وأصبح مخاطب بكل نصوصها واحكامها طبقا لأخر تعديلاتها والتي تمت بناء على اتفاق وموافقة كافة الأطراف على إعادة الصياغة ، وحيث أوفت مع المطعون ضدها الأولي بكامل التزاماتها التعاقدية وسلمت مع المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة ومورث الطاعنين التسهيلات المتفق عليها مستجيبة لجميع طلباتهم بتمديد آجال سداد التزاماتهم التعاقدية ، الا ان المطعون ضدهما الثانية والرابعة اخلتا بالتزاماتهما المقررة بالاتفاقية المعدلة والمبرمة مع المطعون ضدها الأولي بتاريخ 22/10/2018 وتوقفا عن سداد الاقساط المستحقة عليهما ما ترتب على هذه الأقساط من فوائد ورسوم متعلقة بخدمات المديونية مما رصد في ذمتهما مبلغ اجمالي 22.158.707 دولار أمريكي أمتنعوا والطاعنين بصفتهم ورثة الكفيل (الضامن) عن سداده رغم إنذارهم بالسداد ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيران وبعد أن أودعا التقرير حكمت بتاريخ 28/12/2021 برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ، و برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانعدام صفته في الدعوى ، وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخرين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 21,254928 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 درهما والفائدة القانونية على ذلك المبلغ بواقع 5% من 6\5\2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنون -الثالثة بوصاية والدتها الطاعنة الثانية- هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2022 تجاري ، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي -لوجود قصر في الدعوي- قضت المحكمة بتاريخ 16/11/2022 بتعديل الحكم المستأنف ليكون بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم وفي حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم وبالتضامن مع المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 21,254928 أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/1/2023 طلب و ا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنه علي الرغم من أن الطاعنة الثالثة قاصر ولم تبلغ السن القانونية فقد تم اختصامها بنفسها أمام محكمة أول درجة ولم تتدخل النيابة العامة في الدعوى عملاً بنص المادة 61/3 من قانون الإجراءات المدنية مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء باطلاً ، ومع هذا فقد أحال الحكم المطعون فيه في أسبابه الى الحكم المستأنف وتبنى ما ورد به من أسباب دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة فإذا ما خالف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يترتب على عدم إخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى لتتدخل فيها على النحو المشار إليها في المادتين 61، 65 من قانون الإجراءات المدنية بطلان الحكم ـ إلا أنه إذا ما قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن في هذا الحكم بالاستئناف بإخطار النيابة العامة بالدعاوى التى يجب أن تتدخل فيها ، ومضت في نظر موضوع الدعوى دون إحالتها إلى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها في شأنه ، وأنشأت لنفسها أسباباً مستقلة ، فإن حكمها يكون بمنأى عن البطلان ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تخطر النيابة العامة بوجود قصر -الطاعنة الثالثة- في الدعوى وبالتالي لم تتدخل النيابة العامة ولم تبد رأيها في هذه المرحلة ، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها ، وبالتالي فإنه يكون باطلاً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، وإذ قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن بالاستئناف في هذا الحكم بهذا الإجراء وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها وقضت في الدعوى بعد أن أنشأت لنفسها أسباباً جديدة مستقلة تأسيساً علي ما أوردته بأسبابها من أن (( قد أبان الخبير المنتدب الأسس التي انتهجها في أدائه مهمته موضحا أنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام إتفاقية تسهيل المرابحة بين كلاً من المدعي عليها الأولى (شركة تروترز م.م.ح سابقاً ) -المطعون ضدها الثانية- بصفتها العميل والمدعية -المطعون ضدها الأولى- بصفتها البائع .بنك رسملة المحدود للإستثمار بصفته وكيل إداري وأنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام إتفاقية كفالة بين المدعية بصفتها ممول والمدعي عليها الثانية -المطعون ضدها الثالثة- بصفتها ضامن وذلك على أن تقوم الأخيرة بضمان سداد الأقساط المستحقة عن تسهيلات المرابحة المترتبة على الإتفاقية المُبرمة بين المدعية والمدعي عليها الأولى بتاريخ (25/04/2016) وتم التوقيع عليها من الطرفين . وبشأن العلاقة بين المدعية ومورث المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس -الطاعنين- نوضح أنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام اتفاقية كفالة شخصية بين المدعية بصفتها ممول و السيد/ جوي اراكال اولاهانان مورث المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس وذلك على أن يقوم الأخير بضمان سداد الأقساط المستحقة عن تسهيلات المرابحة المترتبة على الإتفاقية المُبرمة بين المدعية والمدعي عليها الأولى بتاريخ (25/04/2016) وتم التوقيع عليها من الطرفين. كما ثبت من حصر ورثة غير مسلمين الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بإمارة دبي بأن المتوفي/ جوي اراكال اولاهانان إنحصر إرثه الشرعي في المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس .وانه بتصفية الحساب بين الطرفين فانه يترصد على المدعي عليهم مبلغ مقداره 21,254928 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ مقداره 78,005,586 درهماً إماراتي لصالح الشركة المدعية وقد قام الخبير بالرد على الاعتراضات المقدمة من المدعي عليه السادس -الطاعن الأول- على التقرير وتبين عدم احقيته فيها ، وهو ما يعنى أنه قد أدى المهمة وفقا للأصول المصرفية المتبعة دون مخالفة للقانون ،......، حيث انه ثبت من الأوراق انهم -الطاعنين- ورثة الكفيل المتوفي وبالتالي يكون التزامهم في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم ،....، ولا ينال مما تقدم نعي المستأنفين -الطاعنين- من عدم علمهم بأن مورثهم وقع على مثل ذلك الضمان فقد ناقش المستأنفون تلك الكفالة واقروا بان الكفيل هو مورثهم وانه كان يتعين أن يكون الضمان بحدود تلك الشركة التي انتقلت اليهم من مورثهم فقط دون أن يتعدى الضمان ذمة المستأنفين الشخصية مما يضحى النعي المذكور في غيرمحله جديرا برفضه )) وكانت أسبابها علي هذا النحو هي أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي بمنأى عن البطلان ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه (( فإن الحكم المستأنف في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف الماثل، كما لا يعيبه تبنيه لتقرير الخبرة محمولا على أسبابه ،.....، انها تخالف الحكم المستأنف فيما قضى به من بإلزام المدعى عليهم من الرابع وحتى السادس وبالتضامن فيما بينهم ،...، مما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف )) إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه التي أنشأها لنفسه كافية وتستقيم دون حاجة لما أورده بشأن أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص ، ولا ينال منه أيضاً ما ورد بالمنطوق من (( وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) ذلك أن التأييد لا ينصب علي وقائع كانت محل نعي من الطاعنين في استئنافهم ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أن منطوق الحكم قد ألزمهم في حدود ما آل اليهم من تركة إلا أنه قد تضمن في منطوقه أيضاً بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وفيما بين باقي الصادر ضدهم الحكم بالمبلغ موضوع المطالبة مما يفهم معه أنهم ضامنين مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثانية للرابعة في ذمتهم الشخصية فيكون الحكم بذلك لم يعتد بالحد الأقصى للكفالة وهو حدود ما آل إليهم من تركة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن على الحكم لوجود غموض أو إبهام في منطوقه -على فرض تحقق ذلك- بل يكون السبيل لإزالة هذا الغموض أو الإبهام هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسيره وذلك بطلب يقدم اليها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة (138) من قانون الاجراءات المدنية. لما كان ذلك وكان مضمون نعي الطاعنين أنهم يعيبون علي الحكم المطعون فيه أنه يُفهم من منطوقه أنه قد ألزمهم في حدود ما آل اليهم من تركة ثم عاد وتضمن أيضاً إلزامهم في ذمتهم الشخصية بالتضامن فيما بينهم وبين المطعون ضدهم من الثانية للرابعة دون الاعتداد بالحد الأقصى للكفالة وهو حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، وإذ كان النعي علي هذا النحو ينصب حول فهم وتفسير منطوق الحكم و السبيل لذلك -إن وجد غموض أو إبهام - هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق