الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 79 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 79 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سماء للتمويل مساهمة خاصة ( حالياً ) - الحيل اوريكس للتمويل مساهمه خاصة ( سابقاً )
مطعون ضده:
كلاريون تكنولوجيز لمالكها محمد الهش شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/330 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (كلاريون تكنولوجيز لمالكها محمد الهش شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل الطاعنة (سماء للتمويل مساهمة خاصة ( حالياً ) - الحيل اوريكس للتمويل مساهمه خاصة ( سابقاً ) قيد برقم 653 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ مليون درهم مع الفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه بموجب أمر شراء محلي رقم ( 14555 / MP / 2017 ) بتاريخ 30/7/2017 تم توريد ماكينة من نوع ( KODAK NEX PRESS ZX300 DIGITAL PRODUCTION COLOR PRESS MACHINE SERIAL NUMBER 420 ML ) عن طريق الشركة المورد ( قطر لخدمات الكمبيوتر) بقيمة إجمالية قدرها 2,650,000 درهم وتم تسليمها للطاعنة بتاريخ 2017/5/15 وقد سددت بعضًا من ثمنها وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به للشركة الموردة والتي أحالت حقها في المبلغ المترصد للمطعون ضدها بموجب سند حوالة حق، وبمطالبة الطاعنة بالسداد تقاعست عن ذلك، فكلفتها بالوفاء سندًا لإخطار عدلي بتاريخ 2021/8/31 إلا أنها لم تحرك ساكناً، فتقدمت بطلب أمر الأداء، وبتاريخ 2022/3/16 أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 330 لسنة 2022 أمر أداء ودفعت ببطلان إعلان أمر التكليف بالوفاء وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبرفض الأمر لعدم توافر شروط حوالة الحق في الدعوى وبتاريخ 2023/1/11 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا في 2023/1/13 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء الصادر بالرغم من تمسكها بالدفع بعدم قبول الأمر شكلاً لبطلان التكليف بالوفاء وقد قدمت الطاعنة المستندات والأسانيد التي تثبت البطلان في المذكرة الشارحة للاستئناف، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقا لما تقضي به المادة (179) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، بما يتعين معه على الطاعنة مراعاة أن يكون سبب الطعن كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً بما ينفي عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته لائحة الاستئناف، وإلا كان النعي مجهلاً ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في هذا السبب ماهية البطلان الذي شاب التكليف بالوفاء والمستندات والأسانيد التي تثبت ذلك البطلان وأثرها في قضائه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء الصادر بالرغم من عدم توافر شروطه، لتخلف شرط أن يكون الدين حال الأداء وذلك لأن أمر الشراء المحلي ? سند الطلب- تضمن شروط عدة لاستحقاق قيمته وهي (1-استلام بوليصة التأمين الأصلية المخصصة للسادة الحيل اوريكس باعتبارهم المستفيد الوحيد بالشكل والمضمون المرضي للحيل اوريكس،2- الفاتورة الأصلية والدليل على سداد الدفعة المقدمة، 3- يخضع تسليم المركبات/ المعدة/ المعدات المذكورة والمذكورة أدناه إلى أمر التسليم الموقع من الحيل اوريكس، 4-يسري أمر الشراء المحلي هذا حتى تاريخ31/7/2017 وللحيل اوريكس الحق في إلغاء أمر الشراء المحلي هذا خلال فترة السريان في حالة عدم استيفاء الشروط أعلاه) ولم يتحقق الحكم المطعون فيه من استيفاء تلك الشروط، كما طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري حول صحة حوالة الحق كونها صادرة من شركة في قطر لم تقدم رخصتها ولم يتم التحقق من صلاحيات المخولين بالتوقيع وهل من ضمنها الحق في منح شركة أخرى حوالة حق لأنه بدون هذه الحوالة المطعون فيها لاتوجد دعوى أو خصومة ولا علاقة تعاقدية فيما بين الأطراف، كما ساير الحكم المطعون فيه أمر الأداء في احتساب مبلغ الفائدة من تاريخ الاستحقاق في 2017/4/30 مخالفا إقرارها في لائحة أمر الأداء والتي ذكرت فيها أن مبلغ المليون درهم مستحق بعد 90 يوما من تاريخ أمر الشراء المحلي والمؤرخ في 2017/4/30 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م م المستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوى على أنه (1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو مستنديا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره. 2- تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري. 3- وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.)، يدل وعلى ما به قضاء هذه المحكمة على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءًا من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجاري فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتا بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ومن المقرر أيضا أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا توافرت شروطه، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن انعقادها لا يكفي لجعلها نافذة في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنه الأصلي على أنه دائنه الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاة لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات الحكم عن الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى تأييد الأمر الصادر وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((ثبت أن المبلغ المتبقي هو مليونا درهم سدد المستأنف منها مليون درهم بشيك وتبقى مبلغ وقدره مليون بذمة المستأنف لم يسدد وهذا ما لم ينكره المستأنف، ولم يدع المستأنف السداد أو براءة ذمته منه أو انقضاء الدين لأي سبب من أسباب انقضائه وبالتالي تكون شروط أمر الأداء متوافرة وكذلك الصفة متوافرة في المستأنف ضده وفي من أحال الحق إليه فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف)) وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، ولا يسعف الطاعنة التحدي بعدم تحقق الحكم المطعون فيه من استيفاء الشروط الواردة في أمر الشراء سند الدعوى حال أن الطاعنة قد سددت مبلغ مليون درهم من إجمالي مبلغ المليونا درهم اللذان كانا معلقين على تحقق تلك الشروط مما يفيد بأن تلك الشروط قد تحققت واستحقت المطعون ضدها لقيمة المبالغ المترصدة من أمر الشراء سالف البيان كما أن الفائدة تستحق عليه من بعد 90 يوم من تاريخ أمر الشراء الكائن في 2017/4/30، وبالتالي يكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق