الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 6831 لسنة 43 ق جلسة 23 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 84 ص 861

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(84)

الطعن رقم 6831 لسنة 43 قضائية عليا

مأذون - السلطة المختصة بالتأديب - الإجراءات المتعلقة بمحاكمتهم التأديبية.
المواد 2، 43، 44 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 يناير سنة 1955.
المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين، كما جعل الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة، كذلك فقد حدد الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية إذ أوجب على الدائرة المذكورة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وعلى الملف الذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على طلبات الإجازة وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة، كما أجاز لتلك الدائرة أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الثلاثاء الموافق 23/ 9/ 1997 أودع الأستاذ/ ......... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في قرار دائرة المأذونية المشار إليه والقاضي أولاً: نزع اللافتة الخاصة بالمشكو في حقه بدائرة اختصاص الشاكي الموضوعة على الدكان الذي يدعي أنه سكن وعدم مزاولة أعمال المأذون بهذا الدكان. ثانياً: وقفه شهرين لما نسب إليه مع إخطار الخزينة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره هو وكافة الآثار التي ترتبت عليه كأن لم تكن وإلزام المعلن إليهما بصفتيهما المصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 9/ 12/ 1997 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 24/ 11/ 1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 3/ 1/ 1999 حيث تم نظره بتلك الجلسة بهذه المحكمة والتي قررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 1999 إلا أنه تأجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من ملف المادة 1/ 7 ح مأذونية مركز طنطا بشأن الشكوى المقدمة من/ ....... مأذون القسم التاسع ثان طنطا ضد/ ....... مأذون ناحية الجوهرية مركز طنطا "الطاعن" من تعديه على منطقة اختصاص الشاكي باتخاذه مكتباً بها وقيامه بتعليق لا فتة باسمه وأن محل إقامته دكان يدعي أنه سكن ويسبب بذلك إزعاجاً للشاكي.
وقد تداولت محكمة مركز طنطا نظر المادة بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 23/ 6/ 1997 إرسال الأوراق إلى محكمة مركز طنطا للرئاسة للنظر التي أحالتها بعد ذلك إلى مكتب الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية وأرفق بها أوراق التحقيق في الواقعة المسندة للطاعن بمعرفة التفتيش الإداري بنيابة طنطا ونظرت بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بجلسة 1/ 9/ 1997 استناداً إلى أنه تبين من الأوراق أن الشاكي دائم التعدي على غير منطقة اختصاصه في أغلب العقود من بداية عمله حتى التحقيق بواسطة التفتيش الإداري يوجد لافتة باسمه بمنطقة اختصاص الشاكي على الدكان الذي يدعي أنه سكن له وأسرته مما ترى معه الدائرة إلى نزع اللافتة الموجودة باختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذونية بهذا الدكان ومجازاته بالوقف لمدة شهرين لما نسب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على ما يلي: -
أولاً: بطلان القرار المطعون فيه لبطلان في الإجراءات أثر فيه حيث جاء بالقرار أن المأذون قد تم التحقيق معه عن طريق المفتش الإداري وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا سند له من الأوراق حيث إن هذا التحقيق تم بناءً على شكوى قدمت ضد الطاعن للسيد/ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية بذات مضمون المادة المطعون في قرارها وأثناء نظرها أمام محكمة مركز طنطا فوجئ بإحالة التحقيق للدائرة وضمه للمادة وهذا الإجراء يعد باطلاً لمخالفته صحيح حكم القانون واللائحة حيث ينعقد الاختصاص والإشراف الإداري على أعمال المأذونية طبقاً للائحة للقاضي الجزئي التابع له المأذون ثم لرئيس المحكمة الابتدائية دون سواهما وليس للنيابة اختصاص في هذا الشأن إذ لا يجوز أن تتدخل في أعمال المأذونين أو التفتيش على دفاترهم أو التحقيق معهم في مخالفات إدارية إلا إذا كانت تشكل جريمة جنائية كما أنه على فرض صحة هذا التحقيق فإن قرار إحالته للدائرة من السيد/ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية وضمه للمادة قد تم بالمخالفة للقانون واللائحة إذ فيه سلب للاختصاص فضلاً عن تفويت الفرصة على المأذون المحال لكي يوقع عليه رئيس المحكمة العقوبة التي خولتها إياه اللائحة وإلى جانب ما تقدم فلم يتم إعلانه بقرار الإحالة والضم أو إطلاعه عليه لتقديم دفاعه وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات وبطلان القرار تبعاً لذلك.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
إذ خلت الأوراق وكذلك التحقيق من أن الطاعن قد انتقل خارج دائرته كما لم يثبت من الأوراق أن الدائرة قد اطلعت على عقود الزواج المتعدى فيها وتثبت أن الطاعن عقدها خارج دائرة اختصاصه أو في غير الأحوال التي يختص فيه بعقدها.
وبالنسبة لما أورده القرار الطعين من وجود لافتة باسم الطاعن بمنطقة اختصاص الشاكي على دكان يدعي أنه سكن للطاعن فإن ذلك لا يكفي سبباً لتوقيع الجزاء إذ إن هذه اللافتة لا تشير إلى وجود مقر لمزاولة أعمال المأذونية وإنما توضح أنه منزل وعنوان مكتب الطاعن في دائرة عمله لتعريف الغير وأهالي دائرته بمكان إقامته وقدم الطاعن جميع المستندات الدالة على أن هذا الدكان في حقيقته هو محل إقامة الطاعن وأسرته والتفتت عنها الدائرة دون مسوغ خاصة وقد ثبت من التحريات التي أجريت أن للطاعن شقة يستعملها كمكتب بدائرة اختصاصه والذي لا يحول دون إقامته بشقته داخل منطقة اختصاص الشاكي بمدينة طنطا طبقاً للمادة 21 من اللائحة.
هذا وقد ارتأت الدائرة نزع اللافتة الموجودة باختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذون في الدكان وبالتالي فقد أنزلت عقوبة دون سند صحيح من القانون لعدم النص عليها باللائحة وفضلاً عن ذلك فقد أعطى المشرع للمأذون اختصاصاً عاماً طبقاً للمادة "20" من اللائحة بالنسبة للطلاق والتصادق والرجعة والزواج وقيد الاختصاص المكاني للزواج في حالة واحدة فقط وهي حالة الانتقال خارج الدائرة المعين عليها باستثناء التصريح له من الجهة المختصة بالانتقال أو حالة إقامة الزوجة بدائرته وقت العقد وكذلك حالة إقامة الزوجة بدائرته وانتقاله معها خارج دائرته لتوقيع العقد.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن بالوجه الأول من الطعن فإن لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل تنص في المادة الثانية منها على أن "تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية: أ)....... ب)........ جـ)...... هـ) تأديب المأذونين.
وتنص المادة 43: من اللائحة على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1 - الإنذار. 2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر. 3 - العزل وتنص المادة "44" من ذات اللائحة على أنه "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.
وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة "17" ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً......"
ومن حيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين كما يحق الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة، كذلك فقد حدد الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية إذ أوجب على الدائرة المذكورة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وعلى الملف المشار إليه بالمادة "17" من اللائحة والذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على طلبات الإجازة وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة، كما أجاز لتلك الدائرة أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن البين من ملف المادة 1/ 1992 أن مأذون القسم التاسع التابع لمحكمة بندر ثان طنطا للأحوال الشخصية المدعي/ ....... كان قد تقدم بشكوى للمحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية ضد/ .......... "الطاعن" مأذون الجوهرية التابع لمحكمة مركز طنطا عن اتخاذه مكتباً له في منطقة اختصاص الشاكي يزاول فيه أعمال المأذونية ومقابلاً لمكتبه بما يعتبر تعدياً منه على أعمال مأذونيته بالمخالفة للائحة المأذونين مما أضر به وانتهى إلى طلب الإذن بإغلاق المكتب المشار إليها والنظر في أمر العقود التي يبرمها من داخل هذا المكتب وتأشر عليها من وكيل النيابة في 18/ 1/ 1997 بالعرض على دائرة المأذونين لاتخاذ اللازم قانوناً وقد نظرت محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس المادة رقم 1/ 97 المشار إليها بجلسة 24/ 2/ 97 حيث حضر الشاكي والمأذون المشكو في حقه وقدم مذكرة وقررت المحكمة بجلسة 10/ 3/ 97 إحالة الأوراق لمحكمة مركز طنطا للأحوال الشخصية للفحص والإفادة ثم نظرت المحكمة الأخيرة المادة بجلسة 14/ 4/ 1997 والجلسات التالية حيث حضر المأذون الشاكي وصمم على طلباته وقررت المحكمة بجلسة 23/ 6/ 97 إرسال الأوراق لمكتب الأستاذ المستشار رئيس المحكمة وكان الشاكي قد سبق له التقدم بشكوى أخرى إلى رئيس نيابة طنطا للأحوال الشخصية ضد المأذون الطاعن وتأشر عليها من رئيس النيابة بالإحالة إلى المفتش الإداري للفحص والتحقيق وتم للأخير إجراء تحقيق بتاريخ 12، 27/ 5/ 97 بسؤال الشاكي، كما أثبت بتاريخ 15/ 6/ 97 أخذ أقوال المشكو في حقه واطلاعه على الشكوى وصور المحاضر المرفقة ومواجهته بما أسند إليه وأثبت دفاعه بعدم اختصاص رئيس النيابة بطنطا بالتحقيق معه كما نفى ما أسند إليه، كذلك فقد حرر المفتش الإداري بياناً تفصيلياً لما في دفاتر الزواج الخاصة بالمأذون الطاعن في المدة من 31/ 12/ 96 تاريخ استلامه العمل حتى يوم 28/ 5/ 97 خلص فيه إلى تجاوز المأذون لاختصاصه في العديد من الحالات بالدفاتر الخمسة كما حرر مذكرة بتاريخ 18/ 6/ 97 انتهى فيها إلى عرض الشكوى والتحقيقات بحالتها على دائرة المأذونين بطنطا وتأشر من رئيس النيابة في 21/ 6/ 97 بعرض الأوراق على دائرة المأذونين بالجلسة المحددة "23/ 6/ 1997".
وأرسلت الأوراق بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية في 3/ 6/ 97 إلى رئيس دائرة المأذونين بمحكمة طنطا للأحوال الشخصية ومعه ملف المادة 5/ 97 تحقيق مأذونين مركز طنطا.
وبجلسة 18/ 8/ 97 نظرت محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية المادة المذكورة حيث حضر الطاعن وقررت المحكمة إصدار قرارها بجلسة 1/ 9/ 97 وبتاريخ 23/ 8/ 97 تقدم الطاعن بالتماس إعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستندات لم يتسن تقديمها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم جميعه أنه قد تم تناول التحقيق الذي أجرى بمعرفة المفتش بسؤال الشاكي والاطلاع على دفاتر المأذونين وسؤال الطاعن ومواجهته بما أسند إليه من مخالفات كما تم إحالته إلى الدائرة المختصة بتأديب المأذونين بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية في 30/ 6/ 97 والذي مثل أمامها بجلسة 18/ 8/ 97 ومن ثم فقد توافرت للطاعن ضمانات التحقيق والمحاكمة في الدعوى التأديبية.
ولا وجه للاعتداد بما ذكره الطاعن من بطلان إجراءات التحقيق بناءً على شكوى قدمت إلى رئيس النيابة الكلية بطنطا فذلك مردود عليه بأن كل ما اشترطته لائحة المأذونين هو إجراء تحقيق فيما ينسب إلى المأذون من مخالفات وللمحكمة إجراء تحقيق آخر عند الاقتضاء وعلى ذلك فإن إجراء التحقيق على الوجه المشار إليه قد تم صحيحاً وبما يتفق مع حكم القانون كذلك فلا يحق للطاعن التعلل ببطلان قرار إحالته إلى دائرة تأديب المأذونين لصدوره من رئيس نيابة طنطا الكلية لمخالفته لقوانين الاختصاص فذلك مردود بما ثبت من إحالة الأوراق إلى الدائرة المذكورة بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية المؤرخ 30/ 6/ 1997 وهي الجهة المختصة بإحالة المأذون لتأديبه أمام دائرة المأذونين طبقاً للمادة 44 من اللائحة المذكورة وأخيراً فلا وجه للاعتداد بما ذكره الطاعن من عدم إعلانه بقرار الإحالة والضم أو اطلاعه عليه لتقديم دفاعه إذ أن ذلك مردود عليه بأنه قد أتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه بالتحقيق الذي أجري معه وكان بوسعه تدارك ما فاته أمام الدائرة المختصة بالتأديب.
ومن ثم فإن ذلك الوجه من الطعن يفتقر إلى سنده القانوني السليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن وفيما أثاره الطاعن من أنه لم يثبت أن الدائرة قد اطلعت على عقود الزواج المتعدى فيها وتثبت أن الطاعن عقدها خارج دائرة اختصاصه فإن البين من القرار المطعون عليه أن الدائرة المختصة بتأديب المأذونين قد انتهت إلى مجازاته بالوقف لمدة شهرين لما أسند إليه بالأوراق من أن المشكو دائم التعدي على غير منطقة اختصاصه في أغلب العقود والثابت من التحقيق الذي تم إجراؤه بمعرفة المفتش الإداري أنه قد أثبت بياناً بالاطلاع على دفاتر الزواج الخاصة بالمأذون الطاعن المدة من 31/ 12/ 96 تاريخ استلامه العمل وحتى يوم 28/ 5/ 97 عدد فيه الحالات التي خرج فيها عن حدود اختصاصه إذ أثبت المأذون أن محل ميلاد الزوجة في العديد من الحالات بناحية أخرى وأن محل إقامتها بالجوهرية على مسئوليتها ودون الاطلاع على البطاقة أو شهادة الميلاد بالمخالفة للائحة المأذونين وبالتالي فقد كان ذلك البيان تحت نظر المحكمة ضمن أوراق التحقيق وليس هناك ما يلزمها بالاطلاع على عقود الزواج المتعدى فيها إذ لم يجحد الطاعن البيانات التي حررها المحقق من واقع دفاتر عقود الزواج وأثبتها في البيان المحرر منه. أما ما أثاره الطاعن بشأن ما أورده القرار الطعين من وجود لافتة باسم الطاعن بمنطقة اختصاص الشاكي وأن ذلك لا يكفي سبباً لتوقيع الجزاء فإن البين من مطالعة القرار المطعون عليه إنه قد أشار إلى وجود اللافتة المذكورة بحسب ما انتهت الدائرة من نزعها بعدم مزاولة أعمال المأذونية بالدكان وليس كسبب لتوقيع الجزاء ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن غير قائم على سنده القانوني السليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن بالوجه الثاني من الطعن من أن ما ارتأته الدائرة من نزع اللافتة الموجودة بمنطقة اختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذونية في الدكان يعد بمثابة توقيع عقوبة دون سند صحيح من القانون فإن المشرع قد حدد بالمادة 43 من لائحة المأذونين المشار إليها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم على نحو ما سبق الإلماع به وليس من بينها الأمر بنزع لافتة للمأذون أو الأمر بعدم مزاولة العمل بمنطقة معينة ولأن المستقر عليه هو مبدأ مشروعية العقوبة أي أن يكون الجزاء قد تقرر بنص صريح فمن ثم فإن ما أورده القرار التأديبي المطعون عليه بنزع اللافتة التي تحمل اسم الطاعن بمنطقة والأمر بعدم مزاولته لعمل المأذونية في الدكان الواقع في دائرة الشاكي لا يعد من العقوبات المنصوص عليها ويتعين من ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نزع اللافتة المشار إليها والأمر بمزاولة الطاعن لأعمال المأذونية بالدكان الواقع بدائرة اختصاص الشاكي ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من الأمر بنزع اللافتة التي تحمل اسم الطاعن على الدكان الواقع بدائرة اختصاص الشاكي وعدم مزاولته أعمال المأذونية فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق