الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 57 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 1284، 1291 لسنة 2022، 57 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
سواعد للتوظيف - شركة الشخص الواحد ذ م م
مطعون ضده:
القبضة العالمية لمقاولات البناء  ش  ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/104 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين رقمي 1284لسنة 2022 ،57 لسنة 2023 تجاري استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق ? تتحصل في أن ?الطاعنة في الطعن الأول رقم 1284 لسنة 2022 تجاري (سواعد للتوظيف شركة الشخص الواحد ذ-م-م-) أقامت على المطعون ضدها (القبضة العالمية لمقاولات والبناء ش-ذ-م-م) الدعوى رقم 809 لسنة 2020 تجاري كلي دبي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 12،578،048 درهم والفائدة القانونية 2% شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، على سند من القول إنها شركة مرخص لها بتوريد العمالة بموجب رخصتها الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 1005602 ، والمدعى عليها تعمل في مجال مقاولات مشاريع المباني وبموجب ثلاثة اتفاقيات محررة بينها وبين المدعى عليها تم الاتفاق بينهما على أن تقوم المدعية بتوريد العمالة اللازمة للأخيرة وقد أوفت المدعية بالتزاماتها التعاقدية وترصد لها في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به وقد طالبتها بالسداد الا انها لم تستجب ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 24-11- 2020 قرر القاضي المشرف على إدارة الدعوى إحالتها إلى قاضي الأداء المختص لنظرها ، تقدمت المدعية بطلب للسيد قاضي الأداء المختص قيد تحت رقم 967 لسنة 2021 أمر أداء التمست فيه إلزام المطلوب ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 77 / 12،578،048 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 2% شهرياً وحتى تمام السداد، وبتاريخ 17-2-2021اصدر القاضي المختص قراره في مادة تجارية بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدي إلى طالبة الأمر مبلغ 77 /12،578،048 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ 27-8-2020 وحتى تمام السداد . استأنفت المدعى عليها (القبضة العالمية لمقاولات البناء ش-ذ-م-م) هذا الأمر بالاستئناف رقم 333 لسنة 2021 استئناف امر أداء وبتاريخ 31 -5-2021قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها موضوعاً، قيدت الدعوى أمام محكمة دبي الابتدائية تحت رقم 289 لسنة 2021 تجاري كلى بذات الطلبات، دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء العلاقة بينها وبين المدعية كون العلاقة بين المدعية وبين مالك المشروع وليس بينها وبين المدعية ، أدخلت المدعية خصم جديد في الدعوى هي / دبي الجنوب للعقارات ?دي دبلوسي ش-ذ-م-م بطلب الحكم بإلزامها والمدعى عليها بالتضامن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية عنه بواقع 2% شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها أدخلت المدعية خصم جديد في الدعوى هو / محمد أديب حسن حجازي بصفته الشخصية وبصفته المخول بالتوقيع عن المدعى عليها وطلبت إلزامه والمدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به والفائدة القانونية عنه بواقع 2% شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وبتاريخ 28-2-2022 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 22 / 1،759،484 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 2% شهرياً على النحو المبين بالأسباب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 723 لسنة 2022 تجاري ، كما استأنفت المدعى عليها ذات الحكم بالاستئناف رقم 756 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 10-8-2022 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية (سواعد للتوظيف شركة الشخص الواحد ذ-م-م-) في هذا الحكم بالتماس إعادة نظر رقم 104 لسنة 2022 التماس إعادة نظر تجاري ?استئناف ? التمست فيه الغاء الحكم الملتمس فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ وقدره
22 /1،759،484 درهم والقضاء مجدداً بتعديله بجعله مبلغ قدره
77 / 12،578،048والفائدة الاتفاقية عنة بواقع 2% شهرياً حسب الثابت من تقرير لجنة الخبرة وإقرارها بتسلمها كافة مستحقات الملتمسة من مالك المشروع ?شركة دبي الجنوب للعقارات وإخلاء مسئولية الأخيرة، وأن الملتمس ضدها حالت دون تقديم المستندات الدالة على تسلمها مستحقات الملتمسة عن الاتفاقية الثالثة والبالغ قدرها 84 / 9،590،618 درهم ومن ثم فقد أقامت التماسها .وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس .طعنت المدعية في الحكم الصادر بتاريخ 10-8-2022 في الاستئناف الأول رقم 723 لسنة 2022 تجاري بالتمييز رقم 1284 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 6-10-2022 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها في ذات الحكم عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 756 لسنة 2022 تجاري بالتمييز رقم 1291 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 10 -10 -2022 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها من حيث الشكل عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، وفي الموضوع برفضه ، كما طعنت المدعية في الحكم الصادر بتاريخ 28-12-2022 في الاستئناف رقم 104 لسنة 2022التماس إعادة نظر تجاري بالطعن رقم 57 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 5-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمها لبعضها للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد .
أولاً: -الطعن رقم 1284 لسنة 2022 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به وقدرة 1،759،484،22 درهم والخاص بالاتفاقيتين الأولى المؤرخة 12-4-2018 ، والثانية المؤرخة 24-10-2019 فقط واستبعد ما ترصد في ذمتها من مبالغ عن الاتفاقية الثالثة بقالة إن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها ومالك المشروع ?دبي الجنوب تتعلق بالاتفاقية الثالثة والتي جاء نصها صراحة على تحمل دبي الجنوب بسداد المبالغ المستحقة للطاعنة رغم أن ما ذهب اليه الحكم قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وتقرير الخبرة ذلك أن الاتفاقية التي أشار اليها الحكم هي اتفاقية كفالة تجارية مؤداه التزام الكفيل الأصلي ?المطعون ضده والكفيل معاً ? مالك المشروع - بالدين ويكون الكفيل والمدين الأصلي متضامنين في سداد الدين ، ومن ناحية أخرى أن المطعون ضدها أقرت وقررت بتسلمها كافة مستحقات الطاعنة من مالك المشروع ?شركة دبي الجنوب للعقارات وأن حقيقة كفالة دبي الجنوب للمطعون ضدها وحقيقة ابرام الاتفاقية الثلاثية انما كانت بهدف تقديم ضامن إضافي للطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
ثانياً: - الطعن رقم 1291 لسنة 2022 تجاري.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى بمذكرة رد وكيل المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد في غير محله ذلك أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10-8-2022، وتم الطعن على هذ الحكم بالتمييز بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 10-10-2022 وتاريخ الاشعار بسداد الرسوم بذات التاريخ وتم سداد الرسوم بتاريخ 11-10-2022 ومن ثم فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني باعتبار أن يومي 9،8 أكتوبر 2022 (السبت والأحد) إجازة رسمية في البلاد وأن الرسوم سددت في اليوم التالي من اشعارها بالسداد أي خلال المدة المقررة قانونا للسداد - ثلاثة أيام عمل ? وفقاً لنص المادة ا من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشان قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي ويكون الدفع غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من الزامها بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية عنه والتفت عن الرد على ما نعت به الطاعنة على الحكم الابتدائي وتقرير الخبير وأحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي دون العروج على ما تمسكت به الطاعنة من دفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى وقام بتفسير غير صحيح للمستندات المقدمة في الدعوى (العقد الثالث المشار اليه) والذي تضمن بذاته الإشارة إلى العقديين الأخرين وأغفلها الحكم المطعون فيه وأن جوهر دفاعها وسنده هو انتفاء صفتها في المطالبة وفق الثابت بالاتفاقية الثلاثية المحررة بينها وبين المطعون ضدها والمالك اذ أن تلك الاتفاقية متعلقة بالعقود الثلاثة وليس بالعقد الثالث فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بما ورد بأسباب الطعنين مردود - ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب ارضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام وجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه، وانه في العقود الملزمة للجانبين يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ،ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ،ومن المقرر كذلك المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود إعمالاً للمواد 257 و 265 و 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تقيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداف بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، ومن المقرر كذلك أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به اذا وجدت فيه ما ينفعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى اليه ،ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص توافر الصفة أو عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع، ومن المقرر كذلك أنه لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف الذي أيدته طالما كانت اسبابه كافية ولم يستند الطاعنون على اوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 175948422 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 2% شهرياً على ما أورده بأسبابه من أن ( البين للمحكمة أن المدعية تعهدت بتوريد عماله الى المدعى عليها بموجب ثلاث اتفاقيات توريد عمالة على النحو التالي 1- الاتفاقية الأولى رقم SE/LCD/SLA/1067/APR/2018 المؤرخة 12-4-2018 -2- الاتفاقية الثانية SE/LCD/SLA/1455/OCT/2019 المؤرخة 24-10-2019 -3- الاتفاقية الثالثة SE/LCD/SLA/1487/FEB/2020 المؤرخة 4-2-2020. كما طالعت المحكمة الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها و " دبي الجنوب" والتي تبين للمحكمة انها تتعلق بالاتفاقية الثالثة فقط أي أن المدعى عليها ملزمة بالمبالغ و الفائدة الاتفاقية على المبالغ المستحقة على الاتفاقيتين الأولى والثانية فقط كون أن الاتفاقية الثالثة جاء نصها صريحاً على مسؤولية " دبي الجنوب" بسداد المبالغ المستحقة للمدعية بدلاً من المدعى عليها ، مما تطرح معه المحكمة النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في هذا الشق بالزام المدعى عليها عن كافة مبالغ العقود الثلاث ، مع تبنيها للشق فيما يتعلق بمبالغ المترصدة عن الاتفاقين الأولى والثانية وذلك على النحو التالي " مبلغ الاتفاقية الأولى 775,042.66 + مبلغ الاتفاقية الثانية 890,770.53 = 1,665,813.19 درهم " و يضاف الى قيمة أصل الدين عن الاتفاقين الأولى والثانية الفائدة الاتفاقية بواقع 2% شهرياً حسب الاتفاق بين طرفي الدعوى في العقدين الأول والثاني مع الإشارة الى ان المحكمة احتسبت الفائدة وفقاً لما جاء في تقرير الخبرة والذي اعتمد في ذلك على المستند رقم 7 المرفق بالتقرير وبمقارنة ارقام الفواتير الواردة بالمستند مع ارقام الفواتير الخاصة بالمشروع لتكون الفائدة عن عدم السداد الى تاريخ ما قبل رفع الدعوى على النحو التالي " الاتفاقية الأولى 50,763.73 درهم + 53,907.3 درهم = 104,671.03 درهم " . ويضاف الى المبالغ سالفة البيان مبلغ 4000 درهم نظير الشيكات المرتجعة الصادرة من المدعى عليها والتي اتفق الأطراف على تحمل الأخيرة غرامة اتفاقية بواقع 1000 درهم عن كل شيك مرتجع ، مع خصم مبلغ 15,000 دهم التي سددته المدعى عليها وفقاً للتقرير ليصبح المبلغ المستحق للمدعية هو " مبلغ الاتفاقين الأولى والثانية 1,665,813.19 + الفائدة الى ما قبل رفع الدعوى عن الاتفاقيتين الأولى والثانية 104,671.03 + 4000 دهم غرامة الشيكات المرتجعة 15000 درهم مبلغ مسدد من المدعى عليها = 1,759,484.22 درهم " ، ومن ثم يكون المبلغ الأخير هو المترصد بذمة المدعى عليها ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 1,759,484.22 درهم وعلى النحو الوارد في المنطوق . ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين .
ثالثاً: - الطعن رقم 57 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم جواز الالتماس على سند من عدم توافر أي حالة من حالات الالتماس بقالة أن الرسالة التي أقرت فيها المطعون ضدها قد ايقنتها لجنة الخبراء المنتدبة و لم تحل المطعون ضدها دون تقديمها وكان التنا ضل بشأنها أمام محكمة الاستئناف ممكناً ... رغم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر وهى حصول الملتمسة بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمها قد حال دون تقديمها ....، ولما كانت المطعون ضدها قد أقرت وقررت بتسلمها مستحقات الطاعنة والتي كانت تنكرها فيما سبق من مالك المشروع وانها المسئولة وبشكل منفرد عن هذه المستحقات وتخلي ذمة مالك المشروع عنها حسب إقرارها المرفق والصادر منها على أوراقها الرسمية وكان ذلك الإقرار هي التي حالت دون تقديمه أمام محكمة الاستئناف طوال مراحل الدعوى وأن الطاعنة تحصلت عليه بتاريخ 20-9-2022 بعد تاريخ حكم الاستئناف ومن ثم تتوافر حالة من حالات التماس إعادة النظر فضلاً أن الخصوم لم يتناضلوا أمام محكمة الاستئناف بشأنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية أن تكون الورقة التي حصل عليها الملتمس بعد الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو كانت قد قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس، كما وأن تقدير توافر إحدى حالات الالتماس والتحقق من عناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أٍسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على ما أورده بأسبابه من أنه وعن (نعي الملتمسة الخاص برسالة الملتمس ضدها التي وصلتها قبل أن يكون الحكم الملتمس فيه حائز لقوة الأمر المقضي وكان يمكنها أن تتقدم بالطعن بالتمييز عليه لأن موضوع الرسالة حسبما جاء بلائحة الالتماس قد أيقنتها لجنة الخبراء المنتدبة وانتهت لذات النتيجة والمبلغ الوارد بها ومن ثم فلم تقم الملتمس ضدها بالحيلولة دون تقديمها وكان التناضل بشأنها أمام محكمة الاستئناف عند نظر الموضوع ممكنا ومن ثم لم تتوافر تلك الحالة من الحالات الواردة بالمادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر للالتماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ومن ثم لم تتوافر أيه حالة من تلك الحالات وتقضي المحكمة بعدم جواز الالتماس) ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعون أرقام 1284، 1291 لسنة 2022، 57 لسنة 2023 تجاري برفضها وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة عن كل طعن مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعون الثلاثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق