بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة البحري والمزروعي التجاريه ( ذ .م .م )
مطعون ضده:
ديربي للمقاولات (ش.ذ.م.م)
صلاح أحمد ابراهيم محمد علي
صلاح أحمد ابراهيم محمد علي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/263 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة البحري والمزروعي التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدهما (ديربي للمقاولات وصلاح أحمد ابراهيم محمد علي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ ( 488,204) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك ،وذلك على سند من أنها تداين المدعي عليها الاولى بالمبلغ محل المطالبة الذى حرر لها لسداده مديرها المدعى علية الثاني عدد (12) شيكاً مسحوبه من حساب المدعى عليها الاولى منها عدد (11) شيكاً من حسابها لدى بنك دبي التجاري و الثاني عشر من حسابها لدى بنك ام القيوين والتي ردت جميعاً فى تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد مما حدا بها لإقامة الدعوى..
ندبت المحكمة فى الدعوى المختبر الجنائي لدى شرطة وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 26-12-2019م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 2020م تجارى فأعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي الثاني قضت بجلسة 15-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (شركة البحري والمزروعي التجارية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2023م بطلب نقضه.
و قدم أ المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية- المنطبقة على إجراءات الطعن- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي الذى تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين(24/25) من اللائحة التنظيمية لذات القانون- السارية على إجراءات تقدير قيمة الدعوى- أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى متعددة وناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الدعوى بقيمة كل من هذه الطلبات على حده، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ (488,204) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك تأسيساً على تحريرهما لصالحها عدد (12) شيكاً مصرفياً بما يثبت أن المبلغ المطالب به فى الدعوى ناشئ عن أسباب قانونيه مختلفة هي قيمة كل شيك على حده بما يوجب تقدير قيمة كل طلب بقيمة كل شيك على حده ، ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن أعلى قيمة شيك مبلغ (48.850) درهم بما يثبت أن قيمة كل شيك مضافاً اليه الفائدة المطالب بها بنسبة 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى عام 2015م وحتى تاريخ اقامة الدعوى فى 8-10-2018م لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية ? السارية على اجراءات الطعن- بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات و مبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق