الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 49 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فينوس للألومنيوم ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
زهرة الصفا للمقاولات (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2470 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (زهرة الصفا للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2011 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (فينوس للألومنيوم) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (508.421) درهماً الفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 3-7-2019م ومبلغ (150,000) درهم على سبيل التعويض ، وذلك علي سند من أنه بتاريخ 3-7-2019م أصدرت المدعي عليها لصالحها الشيكين رقمي (000803)-(000804) بقيمة( 700,000) درهم مسحوبين من حسابها لدى بنك المشرق الذي ردهما في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد، فتقدمت ضدها بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1913 لسنة 2020 تجاري الذى قضى فيه بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ( 700,000) درهم والفائدة بيد أن المدعى عليها استأنفت هذا الامر بالاستئناف رقم 319 لسنة 2020م أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى انتهى الى أنه قد ترصد لها بذمة المدعى عليها مبلغ (508.421) درهماً عما أجزته لصالحها من أعمال المقاولة ، وبجلسة 24-2-2021م قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الأمر مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 2--8-2021م قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (508,421) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة في 17-5-2021م ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم2470 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 22-12-2021م قضت المحكمةبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (فينوس للألومنيوم) على هذا الحكم بالتمييز رقم 17 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 30-5-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الطاعنة قد دفعت بعدم عائديه الفاكس رقم (042566994) الذى تم بواسطته اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وقدمت لإثبات ذلك رساله صادره عن شركة ايدماك للاستشارات الهندسية تفيد أن رقم الفاكس المذكور يخص هذه الشركة وأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الرسالة ويبين أثرها فى قضائه بشأن دفع الطاعنة ببطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى عبر ذات رقم الفاكس رغم أنه دفاع جوهري -ان صح ? قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 21-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (فينوس للألومنيوم) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6-1-2023م بطلب نقضه.
و قدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى بمقولة أن رقم الفاكس الذي تم عليه الإعلان ورد برخصتها التجارية رغم ثبوت طباعتها قديماً بتاريخ 22-7-2020م وأن تاريخ وكالتها لوكيلها فى 17-8-2020م فى تاريخ معاصر لتاريخ الرخصة التجارية بما يجعل الاستدلال بها خاطئاً خاصة وأنها قد قدمت للمحكمة المطعون فى حكمها صوره عن رخصتها التجارية قبل تاريخ الإعلان بالدعوى لا تتضمن أي أرقام للفاكس بما يثبت معه أن رقم الفاكس الذى تم اعلانها عليه بصحيفة الدعوى غير عائد لها وعائد لشركة إيدماك للاستشارات الهندسية وفقاً لرسالتها المقدمة للمحكمة ولا ينال من ذلك وما ورد برسالة هيئة الاتصالات بعدم إمكانية بيان عائديه رقم الفاكس لأنه ليس دليلاً عل أنه عائد للطاعنة بما يستوجب على المطعون ضدها اثبات العكس وهو ما عجزت عن إثباته بما يثبت صحة دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م في شأن قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات اعلان الدعوى -أن يتم إعلان للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية بالطرق المبينة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة ومنها الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان.، وأن من المقرر أن تقدير صحة الاعلان بصحيفة الدعوى أو بطلانه من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ببطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث تم اعلان المستأنفة بواسطة الفاكس فيكون الإعلان صحيحا وان ادعاء المستأنفة وفق ما ورد في طعنها بالتمييز على الحكم أن الفاكس لا يعود لها وانما يعود الى شركة أخرى لم تستطع اثبات دفعها هذا خصوصا ان المحكمة خاطبت مؤسسة الاتصالات لبيان فيما اذا تم التنازل عن الفاكس الا ان ورد الجواب بتعذر تنفيذ المطلوب علما بأن رقم الفاكس التي أعلنت عليه المستأنفة يعود لها وفق ما هو ثابت من رخصتها التجارية إضافة الى ما سبق فانه وبعد إعلانها على الفاكس تقدمت وكيلتها بطلب ذكي بتاريخ 5-9-2021م بربط وكالتها عن المدعى عليها وفعلا قامت بربط الوكالة في نظام المحكمة فيكون الدفع ببطلان الاعلان على غير سند وتقضي المحكمة برفضه.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الاستئناف من سلطه في تقدير واستخلاص صحة الاعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أو بطلان وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (508,421) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقور وعوار لالتفاته عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد سلمت المطعون ضدها الشيك رقم 000803 بقيمة (350.000) درهم المسحوب من حسابها لدى بنك المشرق مقابل الدفعة المقدمة وقبضت قيمته، وأن المطعون ضدها قد استلمت الشيك رقم 000804 على سبيل ضمان حسن التنفيذ ولم يثبت اخلال الطاعنة فى تنفيذ التزاماتها العقدية حتى تستحق المطعون ضدها قيمته وعلى فرض وقوع إخلال منها فلا تستحق قيمة الشيك كاملة وإنما فى حدود قيمة الاخلال، ولإهماله دراسة ما قدمته من مستندات الخبير المحاسبي المنتدب في الاستئناف رقم 319 لسنة 2020 م أمر أداء مما قاده الى نتيجة خطائه تم الاعتراض عليها بتقارير استشاري المشروع المؤرخة 22-4-2019م والموقع عليها بتاريخ 29-4-2019م أي قبل فسخ المطعون ضدها للعقد وتركها المشروع بتاريخ 18-5-2019 بتسعة عشر يوماً وترتيباً على ذلك أصدرت المطعون ضدها شهادة دفع مؤرخة 23-4-2019م مبين بها قيمة الأعمال التي أنجزتها الطاعنة بمبلغ( 882,456.23 ) درهماً وأن مستحقاتها مبلغ ( 191,579.04 ) درهم بعد خصم الدفعات المقدمة , ومقدارها( 700000 ) درهم حبث كان رد الخبير المنتدب على ذلك بانه قد فحص المستندات من الناحية المحاسبية فقط حيث يصعب عليه فهم محتوى هذه المستندات أو تفسيرها لكونها تحتاج إلى خبير هندسي متخصص بما يثبت أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يبت برأي فى هذه التقارير والمستندات من الناحية الفنية والهندسية بما يجعل تقريره غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبها بندب خبير هندسي لفحص هذه التقارير و المستندات الخاصة بإنجاز المشروع والتى من شأنها تغيير وجه الرأي فى الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بان يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه . وان من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (508,421) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الاستئناف الرقيم 319 لسنة 2020 م , الذي تطمئن إليه المحكمة وإلي كفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره وما انتهي إليه من نتيجة مؤداها أن الشركة المدعية يترصد لها في ذمة الشركة المدعي عليها مبلغ( 508,421 ) درهماً وذلك عن قيمة الأعمال التي أنجزتها ومن ثم تضحي الدعوي قد قامت علي سند صحيح من الواقع والقانون , وتقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعية وذلك علي النحو المبين بالمنطوق . ) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أ ي ده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله(حيث ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 319 لسنة 2020 م أمر أداء أن المستأنفة قامت بإصدار شيكين لصالح المستأنف ضدها أرقام 803 المسحوب على بنك المشرق لصالح المستأنف ضدها بقيمة( 350,000) درهم على سبيل ضمان مقابل الدفعة المقدمة المسددة للمستأنفة، وذلك بموجب مستند تسليم مطبوع على ترويسة الشركة المستأنفة يتضمن المستند "شيك ضمان" وتضمن بيانات الشيك، وقد تبين لنا أن المستأنف ضدها لم تبد أي اعتراض على محتوى المستند أنف الذكر كنتيجة مباشرة لتوقيعها عليه بالاستلام والشيك رقم 804 المسحوب على بنك المشرق لصالح المستأنف ضدها بقيمة( 350,000 ) درهم على سبيل الضمان لضمان حسن أداء المستأنفة، وذلك بموجب مستند تسليم مطبوع على ترويسة الشركة المستأنفة يتضمن المستند "شيك ضمان" وتضمن بيانات الشيك، وقد تبين أن المستأنف ضدها لم تبد أي اعتراض على محتوى المستند أنف الذكر كنتيجة مباشرة لتوقيعها عليه بالاستلام وتبين ان جميع الاعمال الموردة بواسطة المستأنفة غير مطابقة للمواصفات والرسومات الهندسية بموجب شهادات الفحص الصادرة عن استشاري المشروع المنفذ بواسطة المستأنفة، وكنتيجة مباشرة لإخلال المستأنفة فتعين على المستأنف ضدها خصم قيمة شيكي الضمان من المبالغ المستحقة لها بقيمة 700 ألف درهم وتبين أنه بموجب شهادة الدفع الصادرة عن المستأنف ضدها مترصد في ذمتها مبلغ بقيمة( 191,579) درهم لصالح المستأنفة، ولم يتبين لنا سداده للمستأنفة، ونظراً لان المستأنفة لم تقم بسداد ما قيمته 700 ألف درهم قيمة شيكي الضمان، الامر الذي حدا بنا إلى خصم المستحق للمستأنفة من قيمة المترصد في ذمتها لصالح المستأنف ضدها، ليكون قيمة المبالغ المشغول ذمة المستأنفة بها لصالح المستأنف ضدها بقيمة( 508,421) درهم وحيث أخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير لسلامة الاسس التي استند اليها الخبير في تقريره والذي أثبت انشغال ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ( 508.421 ) درهم فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه ولا تجيب المستأنفة الى طلبها بندب خبرة جديدة لسلامة التقرير وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب بشان النزاع موضوع الدعوى وتقدير حاجتها لإعادة المهمة اليه أو ندب غيره وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاته عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنه سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 17 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبالزام الطاعنة بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة  ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق