الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 432 لسنة 36 ق جلسة 16 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 149 ص 1466

جلسة 16 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين، ومحمد يسري زين العابدين عبد الله، الطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

-------------------

(149)

الطعن رقم 432 لسنة 36 القضائية

(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش.
المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق هاتان القاعدتان ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعمل معاملته من حيث المعاش هو مائتا جنيه - هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأي تسوية للمعاش عن الأجر الأساسي لا يجوز تجاوزه - يعد المعاش بحده الأقصى المشار إليه هو المعاش المقرر قانوناً أياً كان الأجر الأساسي الذي بلغه عند التقاعد - المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في المعاشات هو المعاش المقرر قانوناً للمؤمن عليه وفق ما انتهت إليه تسويته أي معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما انتهت إليه محصلته النهائية الناتجة عن اكتمال تطبيق أحكام القانون عليه مع الاعتبار الحكم التشريعي المتعلق بالحد الأقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهرياً فتحسب الزيادات التي تطرأ على المعاش منسوبة إلى هذا المقدار باعتباره المعاش المقرر قانوناً ثم تضاف إلى الحد الأقصى لهذا المعاش.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة.
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تعويض الدفعة الواحدة يحسب على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - مكافأة عشرة الأشهر.
المادتان 19، 30 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - الأساس الذي يجرى عليه حساب مكافأة عشرة الأشهر هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك - تطبيق.
(د) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - معاش الأجر المتغير.
المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 - يستحق نائب رئيس مجلس الدولة معاشاً عن الأجر المتغير مقداره (375) جنيهاً شهرياً وهو ذات المعاش عن الأجر المتغير المقرر لرئيس مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 1/ 1990 أودع الأستاذ/ صلاح عبد العظيم المحامي وكيلاً عن السيد المستشار/...... نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 432 لسنة 36 قضائية اختصم فيه السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والسيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم أصلياً أولاً: استحقاقه أساسياً معاشاً هو معاش رئيس مجلس الدولة (ذات معاش الوزير) ثانياً: باستحقاقه معاشاً عن الأجر المتغير قدره 375 جنيهاً شهرياً وهو ذات المعاش المقرر لرئيس مجلس الدولة. ثالثاً: استحقاقه للفروق المترتبة على ذلك واحتياطياً: بتسوية معاشه على أساس معاش نائب وزير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأرفق الطاعن حافظة مستندات بصحيفة الطعن.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في معاملته معاملة الوزير من جهة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت الطعن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بطلبات أعضاء مجلس الدولة وذلك بجلسة 11/ 11/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن وقدم ثلاث مذكرات بدفاعه وطلباته كما قدم حافظة مستندات، وحضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما قدم حافظتي مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص فيما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه من أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1950 وعين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 2/ 4/ 1951 وتدرج في وظائف مجلس الدولة حتى عين نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وحصل على الراتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من هذا التاريخ وظل شاغلاً لتلك الوظيفة إلى أن أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني اعتباراً من 20/ 6/ 1986 وقد بلغ راتبه الأساسي 400 جنيه شهرياً وبدل التمثيل 350 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وهو ذات المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة وللوزير كما تقاضى الطاعن أيضاً الحوافز المقررة لرئيس مجلس الدولة وهي مبلغ 800 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1988 وقبل ذلك كانت 600 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988، وقبلها كانت 400 جنيه شهرياً بواقع 100% من المرتب الأساسي اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وأضاف الطاعن أن الهيئة قامت بربط المعاش الأساسي له بواقع 200 جنيه شهرياً، ومعاش الأجر المتغير بواقع 187 جنيهاً دون ما سند من القانون وأخطرته بذلك في شهر أغسطس عام 1989، فتظلم الطاعن من هذا الربط إلى الهيئة طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي طالباً تسوية معاشه الأساسي ومعاش الأجر المتغير على الوجه الصحيح قانوناً إلا أن الهيئة أخطرته برفض تظلمه استناداً منها إلى أن القانون لم يعامل نائب رئيس مجلس الدولة المعاملة المقررة للوزير.
وأضاف الطاعن أنه في 7/ 7/ 1987 عمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في المادة الرابعة النص على تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنوياً وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنوياً، ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 الذي عمل به اعتباراً من 7/ 7/ 1987 متضمناً النص على أن يمنح مرتباً قدره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير، وطبقاً لذلك أصبح مرتب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 7/ 7/ 1987 مقداره 4800 سنوياً وبدل التمثيل المقررة له مقداره 4200 جنيه سنوياً وطبقاً للمادة 11 من القانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وعلى مقتضى ذلك فإن نائب رئيس مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها يستحق الراتب الأساسي وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة، وهما ذات الراتب وبدل التمثيل المقررين للوزير، وعلى مقتضى ذلك فإن الطاعن يحصل على الراتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من تاريخ رفعهما في 7/ 7/ 1987، كما سبق له الحصول عليهما أيضاً من تاريخ ترقيته لنائب رئيس مجلس الدولة في 2/ 1/ 1983. وأضاف الطاعن أن رؤساء الهيئات القضائية يستحقون معاشاً مماثلاً لمعاش الوزير لتماثلهم معه في المرتب الأساسي وبدل التمثيل، وبالمثل فإنه كنائب لرئيس مجلس الدولة يستحق المعاش الأساسي المقرر لرئيس مجلس الدولة أي معاش الوزير لتماثله معه في المرتب وبدل التمثيل، وهو ما يطلب الحكم له به.
وأضاف الطاعن أنه عن معاش الأجر المتغير، فإن القانون 107 لسنة 1987 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1985 لم يضع حداً أقصى لمجموع الأجور المتغيرة التي يتحدد المعاش عنها وإنما ورد هذا التحديد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 المنشور في 10/ 9/ 1987 والمعمول به من 1/ 7/ 1987 ونص هذا القرار على أن الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنوياً أي 375 جنيهاً شهرياً وبذلك يكون معاش الأجر المتغير بواقع 50% من هذا الأجر أي 187.500 جنيهاً شهرياً إلا أن قانون التأمين الاجتماعي لم يرد به تفويض من المشرع إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية لوضع حد أقصى للأجور المتغيرة التي تتخذ وعاء لتحديد المعاش عن الأجر المتغير، وبذلك يكون القرار رقم 35 لسنة 87 الصادر من الوزيرة غير مشروع ولا يعتد به في مجال تسوية معاش الأجر المتغير، ونظراً لأنه أصبح لا يستقيم مع الوضع الجديد لرؤساء الهيئات القضائية ونوابهم فقد أصدرت وزيرة التأمينات الاجتماعية القرار رقم 11/ 1988 بتاريخ 25/ 2/ 1988 بتحديد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بتسعة آلاف جنيه للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير وقد تنص قوانين ولوائح توظفهم بمعاملتهم معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، وأضاف الطاعن أنه كان يتعين على الهيئة تطبيق هذا القرار على حالته وحساب معاشه عن الأجر المتغير على مقتضى أحكامه وبذلك يستحق الطاعن المعاش عن الأجر المتغير بواقع 50% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وبذلك يكون الربط السليم لمعاش الأجر المتغير هو 375 جنيهاً شهرياً وهو ما يطلب الحكم له به.
ومن ثم انتهى الطاعن في صحيفة طعنه إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة الذكر. وأضاف الطاعن في مذكراته ما موجزه أن الهيئة قامت بعد رفع الدعوى بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير من حيث الأجر الأساسي والأجر المتغير إلا أن هذه التسوية جانبها التوفيق ذلك أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه اعتباراً من 7/ 7/ 1987 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش هو 400 جنيه شهرياً وهو الذي يجب أن يتخذ أساساً لتسوية كافة حقوقه التأمينية استناداً لنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقد أشارت المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي إلى تعريف الأجر الأساسي بأنه المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهذه الجداول هي التي اشتملت على تحديد الأجور فلا محل لتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً وهو ما أخذت الهيئة به وإنما يتحدد أجر الاشتراك بمبلغ 400 جنيه شهرياً ويسوى على أساسه المعاش والزيادات التي طرأت على المعاش بمقتضى القوانين المتلاحقة في هذا الشأن، كما أنه على هذا الأساس أيضاً يستحق الطاعن تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة أشهر ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بتسوية معاشه طبقاً للمعاش المقرر على أساس أجر أساسي شهري قدره 400 جنيه ومنحه الزيادات المقررة قانوناً للمعاش على الأساس المتقدم وأحقيته في تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة الأشهر على أساس الأجر الأساسي السالف مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات.
ومن حيث إنه عن معاش الأجر الأساسي المستحق قانوناً للطاعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المنعقدة في 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً - يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً:.........
من حيث إن الثابت من الأوراق وبلا منازعة من الجهة الإدارية أن الطاعن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وظل شاغلاً لتلك الوظيفة إلى أن أحيل للمعاش لبلوغ السن المقررة للتقاعد اعتباراً من 20/ 6/ 1989 وكان يتقاضى مرتباً أساسياً مقداره 400 جنيه شهرياً وبدل تمثيل مقداره 350 جنيهاً شهرياً وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وهو ذات المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة وللوزير طبقاً للقانونين رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ورقم 57 لسنة 1988 بشأن تحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها في الدعاوى الدستورية قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحى شأن مواده واجبة التطبيق، ولما كان الثابت مما سلف أن الطاعن كان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير اعتباراً من 7/ 7/ 1987 حتى بلوغه سن المعاش في 20/ 6/ 1989، فإنه إعمالاً للقرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر وهو الواجب التطبيق، فإن الطاعن يستحق أن يعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة للوزير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، فيستحق عن الأجر الأساسي المعاشين المنصوص عليهما في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، فيستحق عن الأجر الأساسي المعاشين المنصوص عليهما في البند (أولاً)، (ثانياً) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة القيد الذي أورده البند (ثانياً) المشار إليه بألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 وقد نصت المادة 20 من هذا القانون في فقرتها الأخيرة والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً" ومن ثم يعتبر الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش كالطاعن مائتي جنيه شهرياً وهذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأي تسوية لهذا المعاش عن الأجر الأساسي بحيث لا يجوز تجاوزه، إعمالاً للنصوص التشريعية السالفة، وبه يتحدد المعاش المقرر قانوناً للطاعن عن الأجر الأساسي. وهو ما يتعين الحكم به.
ومن الجدير بالذكر أن الحد الأقصى المشار إليه والذي أحالت إليه المادة 31 المتعلقة بمعاش الوزراء ومن يعاملون معاملتهم من حيث المعاش تم تحديده طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بمائتي جنيه باعتباره يمثل 80% من أقصى مرتب مقرر في الدولة وهو مرتب الوزير (250 جنيهاً شهرياً) إلا أنه طرأت بعد عام 1981 زيادات متعددة على مرتبات العاملين المدنيين بالدولة شملت أيضاً مرتبات الوزراء ومن يعاملون معاملتهم من حيث المرتب والمعاش كرؤساء الهيئات القضائية وذلك تقديراً من الدولة لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة المتزايدة فقد كان المرتب الأساسي للوزير لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه سنوياً فارتفع طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987 إلى 4800 جنيه سنوياً دون أن يواكب الحد الأقصى للمعاش الأساسي هذا الارتفاع الملحوظ في المرتب وفي أعباء الحياة وإنما ظل هذا المعاش على حاله مقيداً بحده الأقصى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981، رغم أن الأسباب التي دعت الدولة إلى زيادة المرتب على هذا النحو لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وتوفير الحياة الكريمة للوزراء ورؤساء الهيئات القضائية وغيرهم من كبار رجال الدولة هي بذاتها التي تدعو إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش المشار إليه تمشياً مع زيادة المرتبات وبذات المصادر المشار إليها تأميناً للحياة الكريمة لهم عند بلوغ سن التقاعد، خاصة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987 رفع المرتب المقرر لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء كما رفع بالمثل المعاش المستحق لهؤلاء ونص على أنهم يستحقون معاشاً يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المنصوص عليهما في هذا القانون ومقدارهما على التوالي 6000 جنيه سنوياً كمرتب، 6000 جنيه سنوياً كبدل للتمثيل فواءم المشرع بذلك بين المرتب المستحق لهم والمعاش المقرر لهم إلا أن هذه المواءمة وقفت عند هذا الحد ولم تشمل الوزراء الذين رفع المشرع مرتباتهم طبقاً لهذا القانون ذاته ولم يشمل معاشاتهم بهذا الرفع، وهو ما يتعلق أيضاً على من يعاملون معاملة الوزير من حيث المعاش، فظل الحد الأقصى لمعاشاتهم هو مبلغ 200 جنيه شهرياً بما لا يتواكب مع مرتباتهم أو مع ارتفاع أعباء الحياة. ومن ثم فإن المحكمة تهيب بالمشرع رفع المعاش الأساسي المقرر للوزراء ومن يعاملون معاملتهم كرؤساء الهيئات القضائية تحقيقاً للاعتبارات السابقة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن أن يكون مرتبه الأساسي مقداره 400 جنيه شهرياً هو الأساس في تسوية كافة حقوقه التأمينية فيسوى على أساسه المعاش والزيادات التي طرأت عليه بمقتضى القوانين المتلاحقة في هذا الشأن، فإنه كما سبق القول فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، التي يتحدد طبقاً لحكمها معاش الوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش كالطاعن، قد أحالت إلى انطباق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون، وبمقدار مائتا جنيهاً شهرياً فهذا المقدار يمثل الحد الأقصى للمعاش المقرر للوزير ومن يعاملون معاملته، وهو السقف الأعلى لأي تسوية للمعاش لهؤلاء، بحيث لا يجوز تجاوزه، ويعد المعاش بحده الأقصى المذكور هو المعاش المقرر قانوناً لهؤلاء وهو ما ينطبق على الطاعن أياً كان الأجر الأساسي الذي بلغه عند التقاعد، إذ أن العبرة في هذا الشأن هو بالحكم التشريعي الصريح الوارد في النصوص التشريعية السالفة، التي وضعت للمعاش الأساسي حداً أقصى وسقفاً أعلى لا يجوز له تجاوزه أياً كان مقدار الأجر الأساسي الذي بلغه الوزير أو من يعامل معاملته ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن بتسوية معاشه الأساسي بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 السالف الذكر ومقداره 200 جنيه شهرياً، لعدم استناد هذا الطلب لأساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه عن الزيادات التي طرأت على المعاش بمقتضى القوانين المتعاقبة كالقانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات والذي نص في المادة الأولى منه على أن تزاد نسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وذلك مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي، وتستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. فإن مقتضى هذا القانون هو زيادة معاش الأجر الأساسي بنسبة 15% منه والمقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو المعاش المقرر قانوناً للمؤمن عليه وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة به، أي أنه مقصود به في الحالة المعروضة للطاعن معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما انتهت إليه محصلته النهائية الناتجة عن اكتمال تطبيق أحكام القانون عليه، آخذاً في الاعتبار الحكم التشريعي المتعلق بالحد الأقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهرياً، فتحسب الزيادات - التي تطرأ على المعاش بمقتضى القوانين المتعاقبة كالقانون رقم 124 لسنة 1989 منسوبة إلى هذا المقدار باعتباره المعاش المقرر قانوناً، ثم تضاف إلى الحد الأقصى لهذا المعاش وفق ما ورد بهذا القانون.
ولا يسوغ القول بوجوب أن تنسب هذه الزيادة إلى المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل أن تتم تسويته النهائية في حدود الحد الأقصى المشار إليه ذلك لأن العبرة هي بما ينتهي إليه تطبيق أحكام القانون مجتمعة في تسوية هذا المعاش أما قبل ذلك فلا تعتبر التسوية وهي في مراحلها الأولية أو غير النهائية معبرة عن المعاش المقرر أو المستحق قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن أن تحسب له الزيادات المئوية في المعاش المشار إليها منسوبة إلى أجره الأساسي الشهري ومقداره 400 جنيه شهرياً أو منسوبة إلى ما كان سيتقرر له من المعاش قبل خضوعه للحد الأقصى المشار إليه، لعدم استناد هذا الطلب إلى أساس قانوني صحيح حسبما سلف.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن حساب مقدار تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة الأشهر منسوبة إلى أجره الأساسي المشار إليه ومقداره 400 جنيه شهرياً، فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه نصت على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثنى عشر.
ومن حيث إن الثابت في الواقعة المعروضة أن معاش الأجر الأساسي المقرر للطاعن في حده الأقصى هو مبلغ 200 جنيه شهرياً حسبما سلف، وكان متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين لا يتجاوز مبلغ 250 جنيهاً شهرياً (حافظة مستندات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات) ومن حيث إنه ترتيباً على مقتضى حكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه لا يجوز أن يتجاوز أجر الاشتراك الشهري في حده الأقصى لمبلغ 250 جنيهاً شهرياً باعتبار أن هذه المادة حددت العلاقة بين أجر الاشتراك والمعاش المستحق عنه بحيث يكون المعاش بحد أقصى 80% من أجر الاشتراك أو بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، ثم وضعت سقفاً أعلى للمعاش الشهري لا يجوز تجاوزه وهو مبلغ مائتي جنيه شهرياً، وعلى ذلك يكون قد تحدد بدلالة مقتضى النص الحد الأقصى لأجر الاشتراك بما لا يجاوز 250 جنيهاً شهرياً طبقاً للمادة 20 المشار إليها. ولما كان تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للمادة 26 السالفة يحسب على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك وفقاً لصريح نص هذه المادة وكان أجر الاشتراك لا يجوز أن يجاوز 250 جنيهاً شهرياً طبقاً لما سلف، وهو ما تسدد عنه الاشتراك فعلاً في الحالة الماثلة فإنه يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس المطابق للقانون. ورفض ما طلبه الطاعن بأن يكون حساب هذا التعويض على أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش لعدم استناد هذا الطلب على أساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه عن مكافأة عشرة الأشهر فقد نصت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19).......".
ونصت الفقرة الأولى من المادة 19 المشار إليها على أنه "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الأساس الذي يجرى عليه حساب مكافأة عشرة الأشهر هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، فالعبرة وفقاً لهذا الحكم التشريعي الصريح هي بالأجر الذي أديت عنه الاشتراكات حسبما سلف بغض النظر عن الأجر الذي يصرف للمؤمن عليه، ومن ثم ينطبق في هذا الشأن ما سبق ذكره بخصوص تعويض الدفعة الواحدة، فيجرى حسابهما على أساس الأجر الذي أدى على أساسه الاشتراك في التأمين، وهو لا يجاوز 250 جنيهاً في الحالة المعروضة، وهو ما اتبعته الجهة الإدارية في هذا الشأن حسبما أشارت في مذكرة دفاعها وأقره الطاعن في مذكرته المؤرخة 7/ 11/ 1990 وعلى ذلك فإنه يتعين رفض طلب الطاعن بأن يكون أساس حساب مكافأة عشرة الأشهر المشار إليها هو الأجر الشهري المذكور المنصرف له دون الاشتراك المشار إليه، لعدم استناد هذا الطلب على أساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن أحقيته في اقتضاء معاش عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً، وهو ذات المعاش عن الأجر المتغير المقرر لرئيس مجلس الدولة، فقد استجابت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لهذا الطلب، بعد رفع الدعوى، وذلك إعمالاً للمادة الأول ى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988، باعتباره يعامل معاملة الوزير في هذا الشأن، فقامت الهيئة بربط معاش الأجر المتغير للطاعن وفق ما ورد بطلبه بمبلغ 375 جنيه شهرياً، وأخطرته بذلك بكتابها المقدم صورته بحافظة مستنداتها، ومن ثم فإن الخصومة في هذا الطلب تعد منتهية على أساس إقرار الهيئة بأحقية الطاعن في معاش شهري عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في أن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير من ناحية المعاش على الوجه المبين بالأسباب، وبانتهاء الخصومة في طلب معاش الأجر المتغير على الأساس المبين بالأسباب، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق