الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3457 لسنة 39 ق جلسة 9 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 75 ص 781

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(75)

الطعن رقم 3457 لسنة 39 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على القرارات المرتبطة بقرارات مجازاة العاملين بالقطاع العام.
المادتان 36، 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً على قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة - يختص القضاء العادي "المحاكم العمالية" بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - الأساس في ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناءً من ولاية القضاء العادي والإداري، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - مؤدى ذلك - خروج فكرة aالجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضي بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبما يضفيه من أوصاف - مؤدى ذلك: أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون في قرارات الجزاء في شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 30/ 6/ 1993 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3457 لسنة 39 ق، ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1993 في الطعن رقم 215 لسنة 25 ق. والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له عن مدة 15 يوماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الموضوع: 1 - أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز.
2 - احتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من الحافز والقضاء برفض الطعن المقدم من المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 3/ 7/ 1996 وقد تدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 1/ 1997 وبجلسة 3/ 6/ 1997 تأجل نظر الطعن لجلسة 14/ 7/ 1997 وعلى الشركة الطاعنة إخطار المطعون ضده لشخصه وتقديم ما يفيد الإخطار، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للاختصاص لنظره بجلسة 2/ 12/ 1997 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم إخطار المطعون ضده والذي لم يحضر أياً من جلسات المحكمة مما ترتب عليه تأجيل الطعن لأكثر من جلسة وبجلسة 3/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 1999، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقيم في الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القضاء مجدداً بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه بالقرار رقم 57/ 1991 الظاهرة منها والمستترة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطعنه إنه يعمل بإدارة الأمن بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 26/ 3/ 1991 صدر القرار رقم 57 لسنة 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابلها من حوافز وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلي بالقطاع المالي وقد أخطر بهذا القرار وتظلم منه ونعى على القرار المطعون فيه أنه صدر باطلاً ومخالفاً للقانون لعدم توافر حسن النية لدى الشركة وتضاربها في إصدار قراراتها بنقله وندبه من وإلى إدارة الأمن دون أن تكون مصلحة العمل ودواعيه هي الدافع لذلك وبالمخالفة الصريحة للقانون رقم 260 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 1977 بشأن وحدات الأمن والذي نص في المادة السادسة منه على أن يصدر قرار نقل رؤساء وحدات الأمن والعاملين فيها بعد موافقة المخابرات العامة أو بناءً على طلبها فضلاً عن الغلو في تقرير الجزاء بغية التنكيل به والكيد له.
وبجلسة 4/ 5/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من مطالعة التحقيق الإداري رقم 2 لسنة 1991 الذي أجراه القطاع القانوني للشركة المطعون ضدها بشأن تحدث الطاعن مع رئيسه مدير عام الأمن بالشركة المذكورة بطريقة غير لائقة فإن هذه الواقعة ثابتة في حق الطاعن وفقاً لما ورد بأقوال الشهود وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة ووقع عقوبة الخصم من المرتب على الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وقام على سببه المبرر له قانوناً، وعن شق الندب فلما كان الندب عملاً موقوتاً بطبيعته وحيث ثبت بالأوراق أن إلغاء ندب الطاعن إلى إدارة الأمن كان بسبب عدم تعاونه مع رئيسه في العمل ولم يقدم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه يضحى بالنسبة لهذا الشق أيضاًَ قائماً على سببه المبرر له قانوناً ولا يجوز إلغاؤه، وفيما يتعلق بالحرمان من الحوافز عن المدة المقابلة لمدة الخصم من المرتب "خمسة عشر يوماً" فإن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أية قرارات أو لوائح تفيد أن الجزاء يترتب عليه الحرمان من الحوافز.
ومن ثم يكون حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له لمدة خمسة عشر يوماً على النحو الذي تضمنه القرار المطعون فيه على غير سند أو مبرر قانوني وهو ما يحمل في طياته جزاءً مقنعاً لم يرد النص عليه في القانون الأمر الذي يعد معه القرار المطعون فيه غير متفق وصحيح حكم القانون في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين إلغاؤه نسبياً في هذا الشق وما يترتب عليه من آثار.
وكانت الشركة المطعون ضدها قد دفعت أمام المحكمة التأديبية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن بالنسبة لشق الندب وحرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له وقد رفضت المحكمة الدفع تأسيساً على أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في مسائل التأديب وأن هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء بل تشمل كل ما يتفرع عن التأديب من منازعات أو يرتبط به ارتباط الفرع بالأصل.
وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة الحكم المشار إليه فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفته لصحيح حكم القانون وتفسيره وتأويله وذلك فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته المحكمة جزاءً مقنعاً لم يرد النص عليه في القانون وفي مقام ذلك أوضحت الشركة الطاعنة أنه لما كان الخصم من الحافز ليس متضمناً لأحد الجزاءات أو العقوبات التأديبية المقررة في القانون رقم 48/ 78 والمنصوص عليها في المادة 82 من ذلك القانون كما أن الأجر في القطاع العام وطبقاً لما نصت عليه المادة 36 من نفس القانون وما استقر عليه الفقه لا يشمل الحافز وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز المستحق له عن مدة خمسة عشر يوماً طبقاً للقانون وإذ رفض الحكم المطعون عليه ذلك الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما تلتمس معه الشركة الطاعنة الحكم بإلغائه، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أصدرت القرار الإداري رقم 224 لسنة 1979 المنظم لصرف الحوافز للعاملين بالشركة وقد نصت المادة 14 منه على الحالات التي يستحق فيها صرف العمولة أو الحوافز للعاملين كما نصت المادة 15/ 4 منه على أنه لا يستحق العمولة في الحالات الآتية:
1 - ...... 2 - ...... 3 - ....... 4 - تقصير العامل أو إهماله بدرجة تؤدي لتعطيل أو ارتباك العمل ولا يتعارض ذلك مع توقيع الجزاءات التأديبية/ ........ وإذا كان القرار المنظم لصرف الحوافز المشار إليها قد قرر أن حرمان العامل من الحوافز لا يتعارض مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مستوجباً إلغاءه.
ومن حيث إن المطعون ضده في الطعن الماثل ويعمل بشركة محلات الصالون الأخضر قد أقام طعنه أمام المحكمة المطعون في حكمها طالباً إلغاء القرار رقم 57/ 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابله من حوافز وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلي وإذ تبين للمحكمة ثبوت المخالفة أيدت الجزاء بالخصم والشق الخاص بالندب لثبوت عدم تعاونه مع رئيسه في العمل ولطبيعة الندب المؤقتة إلا أنها ألغت الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته جزاءً مقنعاً وهو ما لم يرق للشركة الطاعنة وهو الشق محل الطعن الماثل وفقاً للأسباب التي أوردتها الشركة الطاعنة في تقرير طعنها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أنه يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين وتختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما تختص القضاء العادي "المحاكم العمالية" بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والأساس في ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناءً من ولاية القضاء العادي والإداري ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ومؤدى ذلك خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبماً يضفيه من أوصاف.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في الطعنين رقمي 1201، 1232 لسنة 28 ق جلسة 15/ 12/ 1985).
ومؤدى القضاء المتقدم أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون في القرارات والجزاءات الصادرة في شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء كالنقل أو خصم الحوافز.
ولما كان الطاعن من العاملين بشركات القطاع العام، فإن المحكمة التأديبية المطعون في حكمها وقد قبلت الفصل في الطعن على الشق الخاص بخصم الحوافز من الطاعن محل الطعن الماثل والذي صدر بمناسبة الواقعة التي رتبت توقيع الجزاء عليه فإنها تكون فصلت فيما لا تختص به وذلك وفقاً لما سلف بيانه من أن المطعون ضده يعمل بشركة قطاع عام مما يختص به القضاء العادي بنظر منازعته حول القرارات المتعلقة بشئونه عدا القرارات التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء الصريح عليه، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق منه.
والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشق المتعلق بالحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة "الدائرة العمالية" للاختصاص، تطبيقاً لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة (الدائرة العمالية) للاختصاص تطبيقاً، لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق