جلسة 20 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(45)
الطعن رقم 2726 لسنة 40 قضائية عليا
عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل طبيعة العمل.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي، المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976.
المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقرراً لهم والذي كانوا يتقاضونه خلال عامي 74/ 1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثل للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفي هذه الحالة يصرف لهم أما متوسط طبيعة العمل المشار إليه أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 5/ 1994 - أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ الإسكندرية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2726 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 12/ 4/ 1994 في الدعوى رقم 892 لسنة 47 ق المقامة من المطعون ضده والقاضي:
بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 بواقع 40% من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية اعتباراً من 18/ 11/ 1987 وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي ساقها في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 12/ 1998. وقد تدول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 20/ 2/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 892 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بمقدار 40% من أجره اعتباراً من عام 1982 إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة ويتقاضى طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وبعد إلغاء المؤسسات العامة نقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ولم يصرف له هذا البدل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975، ونعى المدعي على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت ما يفيد سابقة صرف البدل المطالب به للمدعي بنسبة 40% من أجره الأساسي.
وبجلسة 12/ 4/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بأحقية المدعي في تقاضي البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره الأساسي اعتباراً من 18/ 11/ 1987 وأقامت قضاءها على أن المدعي كان يتقاضى البدل موضوع الدعوى بنسبة 40% من أجره الأساسي ونقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها واستمر في القيام بذات العمل وفي نفس المكان ومن ثم يستحق تقاضي ذات البدل إعمالاً للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 التي أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا المادية التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى بأحقية المطعون ضده في تقاضي البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره لأن القانون رقم 111 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 قرر الاحتفاظ بميزة البدل والمزايا الأخرى خلال عامي 74/ 1975 واشترط عدم صرف البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول إليها وهو ما أعملته الجهة الطاعنة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي تنص على أن: يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بالمناطق الآتية.. بدل طبيعة عمل بالنسبة الموضحة كحد أقصى: - 40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون. ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
ومن حيث إنه إعمالاً للنص المتقدم أصدر السيد رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي القرار رقم 714 لسنة 1963 ناصاً في المادة الأولى منه على أنه اعتباراً من 13/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتي: -
أ - مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن: - تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها... ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثل متوسط ما كانوا يحصلون عليه منها في صورة حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74/ 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجميع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل ففي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقرراً لهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 الذي كانوا يتقاضونه منها خلال عامي 74/ 1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والإقامة والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثلة للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفي هذه الحالة يصرف لهم إما متوسط طبيعة العمل المشار إليها أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن المطعون ضده نقل من المؤسسة التي كان يعمل بها وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فإنه يحق له الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 74/ 1975 بصفة شخصية شريطة عدم صرف البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تقاضي البدل المشار إليها بنسبة 40% من الأجر دون الأخذ في الحسبان أن يكون ذلك مقيداً بمتوسط ما صرف له عامي 74/ 1975 والقيد بعدم الصرف للميزة المماثلة فإنه يكون قد صدر مخالفاًَ للقانون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الاحتفاظ بصفته شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 74/ 1975 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسي وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق