الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 239 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 239 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سيلر للخدمات الفنية ذ.م.م ويمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
نديم احمد انصاري
شركة سيلر انترناشيونال ش.م.ح و يمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
شركة سيلر لصناعة المباني الخرسانية الجاهزة ذ.م.م ويمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
كليم ا الهي انصاري
مطعون ضده:
جاوتام  دهاوان مانموهان دهاوان
شركة فورتيس هوندنجس ال تى دى (ش ذ م م) - ويمثلهم المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
شركة فورتيس بريكاست بيلدنج ماليوفاكتشرنج (ذ م م) - ويمثلها المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
شركة فورتيس لصناعة المبانى الخرسانيةالجاهزة (ش ذ م م)- ويمثلها المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2036 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1620/2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقا لطلباتهم الختامية ? اًولا: بفسخ عقـد بيع وشراء الأصول المؤرخة في 4/06/2018 الموضحة وصفاً وقيمة ورد كافة محتواها للطاعن الاول أو قيمتها ،وهي تفصيلاً(500,000) درهم مقابل الأصول وهي:(المصنع والآلات التي تملكها مجموعة سيلر وكما هو موضح في المرفق ألف من إتفاقية بيع وشراء الأصول).بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خمسة بالمائة حيث يُصبح إجمالي المطالب به يُقدر بمبلغ (525,000) درهم، وماترتب عليها من آثار، أوإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد . ثانيا: التعويض عن الأضرار التي تسبب بها المطعون ضده الاول من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ السداد التام بقيمة (10,500,000) درهم . ثالثاً: التعويض للطاعن الاول ما فاته من ربح وماتكبده من خسارة وتقدر بمبلغ (105.000.000) درهم . رابعا: الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ التعاقد وحتى تمام السداد .خامسا : ندب خبير محاسبي للقيام بالمهمة المبينه بصحيفة الدعوى. سادسا: الحجز التحفظي على شركة فورتيس لصناعة المباني الخرسانية الجاهزة ش.ذ.م.م (المطعون ضدها الرابعة) المتنازع عليها بما تحتويه من آلات ومعدات ومواد خام ومنتجات وغير ذلك مما يرتبط بالشركة ويتعلق بها، وذلك حرصاً وخوفاً على أموال الطاعنين الاول والخامس من الضياع وذلك لحين البت في الدعوى . و بتاريخ 10/8/2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036/2022 تجاري و بتاريخ 7/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الإستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ذلك ان مذكرة التفاهم المبرمة في 04/06/2018 والتي عول عليها الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تُعتبر ملغية بمجرد تحرير الإتفاقيات المحددة حيث نص البند (12) من المذكرة على ((تحل الإتفاقيات المحددة ( إتفاقية الشراكة و الإتفاقيات ذات الصلة ) ، عند تحريرها محل مذكرة التفاهم المذكورة)) كما نصت إتفاقية بيع وشراء الأصول المؤرخة 04/06/2018 بالمادة 6/3 على ( يحل هذا الإتفاق بأكمله محل أي وجميع الإتفاقيات السابقة التي تمت بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الإتفاقية ) مما تكون معه مذكرة التفاهم المورخة 4/6/2018 وما تحتويه من بنود وشروط ملغية وتكون إتفاقية بيع وشراء الأصول هي المعتمدة والتي نصت بالمادة 6/10 أن ((تتمتع محاكم إمارة دبي بإختصاص حصري في أي نزاعات تنشأ بموجب هذه الوثيقة)) وبذلك تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر الدعوى كما ان البين بإتفاقية بيع وشراء الأصول المؤرخة 04/06/2018 ومذكرة التفاهم المؤرخة 04/06/2018 ومذكرة تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة 18/02/2019 ، بأن الحاكم للعلاقة بين الطرفين هو ما تضمنته النصوص من انه ((يخضع العقد ويُفسر وفق القوانين المعمول بها في إمارة دبي ، وأي نزاع ينشأ بسبب المذكرات والإتفاقية يتم حله ودياً بين الأطراف ، وفي حال فشل الحل الودي ، ودون الإخلال بإختصاص محاكم دبي ، وحسب المذكرات والإتفاقية، بين الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم في دبي ، حسب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ، بواسطة محكم واحد أو أكثر)) اي أن العقد وإن تضمن الإتفاق على اللجوء للتحكيم لفض ما يثور بشأنه من منازعات لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ، إلا أنه لم يسلب محاكم دبي إختصاصها بحسبان أنها الأصل في التقاضي وهو ما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في غير محله ويتعين رفضه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ،ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص و من المقرر وفقاً لنص المادتين (1/8) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، وأنه يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وذلك إذا لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه ومن المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من صور إتفاقية التفاهم سند الدعوى المحررة بين الطرفين المؤرخة 4-6-2018 والمقدم صورتها من المدعية (الطاعنين) إنها قد تضمنت في البند رقم 11 منها والمعنون "التحكيم" حيث نص ذلك البند على أنه: "التحكيم" يتعين على الطرفين أن يبذلا قصارى الجهود لتسوية أي منازعات تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات المحددة أو فيما يتعلق بها أو الأمور المنصوص عليها بها بشكل ودي. وإذا ظهر أي نزاع لا يمكن تسويته بشكل ودي، فحينئذ يتعين على الأطراف أن يتموا تسوية هذا النزاع بشكل نهائي من خلال التحكيم بإصدار حكم ملزم فيه لا يخضع للطعن وذلك في مركز دبي للتحكيم الدولي. يتم إجراء التحكيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية وفق القواعد المنطبقة بهذا المركز ويجب الفصل في النزع القائم من خلال محكم واحد (1) , وكذا مذكرة تعديل التفاهم المؤرخة 18/7/2018 المتضمنة بالبند 6 منه على الاتفاق على شرط التحكيم بذات النص (يتعين على الطرفين أن يبذلا قصارى الجهود لتسوية أي منازعات تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات المحددة أو فيما يتعلق بها أو الأمور المنصوص عليها بها بشكل ودي. وإذا ظهر أي نزاع لا يمكن تسويته بشكل ودي، فحينئذ يتعين على الأطراف أن يتموا تسوية هذا النزاع بشكل نهائي من خلال التحكيم بإصدار حكم ملزم فيه لا يخضع للطعن وذلك في مركز دبي للتحكيم الدولي. يتم إجراء التحكيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية وفق القواعد المنطبقة بهذا المركز ويجب الفصل في النزع القائم من خلال محكم واحد (1) ولما كان ذلك وكان وكيل المدعى عليهم (المطعون ضدهم) قد تمسك أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفع أو دفاع موضوعي وإعترض على لجوء المدعين إلى القضاء بما يدعوه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم لحل الانزعة التي تثار بينهم بشأن العقود والاتفاقيات المار بيانها سند الدعوى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الثابت أن الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف والتي عدلت الاتفاقيتين السابقتين قد نصت على الاتفاق على التحكيم ومن ثم فإن الدفع يكون قد صادف صحيح القانون وما انتهت إليه محكمة أول درجة أصاب كبد الحقيقة، الأمر الذي تقضي بناء عليه هذه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق